منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء   الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 16, 2010 8:27 am

بسم الله الرحمن الرحيم
ياعلي مدد

أصدرالسيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية والهادف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.
كما يهدف القانون إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.‏
وفيما يلي نص القانون:‏
القانون رقم (32)‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1431 هـ الموافق 2-11-2010 م يصدر ما يلي:‏
الباب الأول (التعاريف والهدف)‏
الفصل الأول‏
التعاريف:‏
المادة 1 - يقصد بالتعابيرالواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:‏
1- القانون:قانون الكهرباء.‏
2- الوزارة:وزارة الكهرباء.‏
3- الوزير: وزيرالكهرباء.‏
4- الوحدةالإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971.‏
5- مؤسسةالتوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.‏
6- مؤسسةالتوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.‏
7- مؤسسة النقل:المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.‏
8- شركةالتوليد: الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.‏
9- شركة كهرباءالمحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة.‏
10- الكهرباء:الطاقة الكهربائية.‏
11- القطاع: قطاع الكهرباء.‏
12- أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.‏
13- التوليد:إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة.‏
14- التوليدالذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها.‏
15- محطةالتوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليد أو أكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض.‏
16- التوترالعالي: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 24 كيلوفولت.‏
17- التوترالمتوسط: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 0.4 كيلوفولت وحتى 24 كيلوفولت.‏
18- التوتر المنخفض...التوتر الاسمي بين طورين حتى 4ر0 كيلوفولت.‏
19- شبكة النقل:الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات.‏
20- النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.‏
21- شبكةالتوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيهاخطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراج والأعمدة والامراس والكابلات والمتممات.‏
22- التوزيع:توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع.‏
23- الشبكةالكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكزالتنسيق.‏
24- المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها.‏
25- المشترك:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط او المنخفض.‏
26- المشروع: أي مشروع للتوليد أو للتوزيع.‏
27- المنشآت الكهربائية: محطات التوليد أو محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بمافيها المعدات والأجهزة.‏
28- محطةالتحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر أومتوسط.‏
29- مركزالتحويل: المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى منخفض.‏
30- مراكزالتحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض.‏
31- التصريح:الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون.‏
32- الرخصة:الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
33- المرخص له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع.‏
34- الموزع المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين.‏
35- قواعد شبكةالنقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل.‏
36- الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.‏
37- الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيز استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكةالكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالات الطوارئ .‏
38- مسافةالأمان: أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيارالكهربائي واي منشأ قريب.‏
39- نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ.‏
40- التعرفة:أسعار بيع الكهرباء طاقة /أو استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.‏
41- أسعارالكهرباء: أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.‏
الفصل الثاني‏
الهدف من القانون:‏
المادة 2‏
يهدف هذا القانون إلى:‏
أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجةالمجتمع والاقتصاد الوطني.‏
ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.‏
ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.‏
الباب الثاني (مهام الوزارة)‏
المادة 3‏
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذاالقانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية:‏
أ- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تطويرها.‏
ب- التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقهامن المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول.‏
ج- تمثيل الجمهورية العربيةالسورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة.‏
د- اتخاذ الإجراءات اللازمةلتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء.‏
هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقةوتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.‏
و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي.‏
ز- اعتماد الأسس والقواعد العامةالتي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين.‏
ح- إصدار أنظمة استثمار الكهرباءبناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع.‏
ط- إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع.‏
ي- اعتماد أسعار تبادل الكهرباءبناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع.‏
ك- اعتماد بدلات استخدام شبكةالنقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.‏
الباب الثالث (رخص وتصاريح مزاولةأنشطة الكهرباء)‏
المادة 4‏
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطةتوليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة او تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.‏
المادة 5‏
ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.‏
المادة 6‏
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة(ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
المادة 7‏
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص:‏
أ- قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح.‏
ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاءمدته.‏
ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة.‏
د- حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد.‏
هـ- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص.‏
و- الحدود الدنيا لإعدادالمشتركين لترخيص مشروع توزيع.‏
ز- الحدود الدنيا لاستطاعةالتوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح.‏
ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة.‏
ط- طرق مراقبة ومتابعة أداءوالتزام المرخص له بشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة.‏
ي- أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.‏
ك- أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص او المصرح لهم.‏
الباب الرابع (أنشطة القطاع)‏
المادة 8‏
يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
الفصل الأول‏
نشاط التوليد‏
المادة 9‏
أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كمايحق لها بناء على اقتراح مؤسسة التوليد الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وإدارتها وتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.‏
ب- يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء وتقوم مؤسسةالنقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير وبناء على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقيةتبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.‏
ج- يشترط في المرخص له لمزاولةنشاط التوليد ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.‏
د- يلتزم المرخص له بأحكام هذاالقانون والشروط المحددة في الرخصة.‏
المادة 10‏
أ- يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها بالتنسيق مع وزارةالنفط والثروة المعدنية إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان وحسب ماتتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.‏
ب- يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك أو عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرةلديها وبالأسعار العالمية مضافا إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافةرسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.‏
المادة 11‏
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطويروإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.‏
الفصل الثاني‏
نشاط النقل‏
المادة 12‏
يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتهاورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.‏
المادة 13‏
تتولى مؤسسة النقل المهام الآتية:‏
أ- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة.‏
ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبيةالطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:‏
1- جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة.‏
2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد.‏
3- إدارةالتحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.‏
4- جدولةالتبادل مع شبكات الدول المجاورة.‏
ج- شراء الكهرباء المنتجة منمحطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسةالتوزيع والمشتركين الرئيسيين.‏
د- المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء.‏
هـ- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام هذا القانون.‏
و- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام هذا القانون.‏
ز- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقيةالربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذاالشأن.‏
ح- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط.‏
ط- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.‏
ي- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع دون تمييز.‏
ك- القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له.‏
المادة 14‏
يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباءالفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسةالنقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر الإمكانيةالفنية لدى مؤسسة النقل.‏
المادة 15‏
تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمهاعلى أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الآتي:‏
أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية.‏
ب- التأكيد على أن الشروط الفنيةالتي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييزفيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم.‏
ج- القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي.‏
د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية.‏
هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية.‏
و- معايير تقييم تشغيل وأداءالشبكة الكهربائية.‏
المادة 16‏
تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذاالشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.‏
المادة 17‏
تتولى مؤسسة النقل:‏
أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة و وثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي.‏
ب- إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفةوالاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة.‏
المادة 18‏
تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقريرسنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآليةمراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.‏
المادة 19‏
تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها.‏
المادة 20‏
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسةالتوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهماالمحددة بمرسوم إحداثهما رقم 14 لعام 1994.‏
الفصل الثالث‏
(نشاط التوزيع)‏
المادة 21‏
أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون:‏
1- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.‏
2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.‏
ب- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.‏
ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعرفات الكهربائية ونظام الاستثمار والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غيرالمشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.‏
د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.‏
المادة 22‏
تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعهاعند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.‏
المادة 23‏
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباءالمحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدودالإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.‏
المادة 24‏
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقا للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوزالترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخلبين الموزعين المعتمدين.‏
المادة 25‏
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.‏
الباب الخامس (مستهلك و الكهرباء)‏
المادة 26‏
يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذيةالمشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة.‏
المادة 27‏
تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.‏
الباب السادس (الطاقات المتجددة)‏
المادة 28‏
يجوز شراء الكهرباء المنتجة منمشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:‏
أ- فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددةالخاصة بهم.‏
ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.‏
المادة 29‏
مع مراعاة المهام المنوطة بالمركزالوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية:‏
أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليدالكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطروخارجه.‏
ب- القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمارمشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.‏
المادة 30‏
أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادرالطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالأسعار التي يتم التعاقدعليها مع المستثمر.‏
ب- يجوز للمستثمرين بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) منالمادة (9) من هذا القانون.‏
ج- تلتزم مؤسسة النقل بشراءالكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند (أ) من هذه المادة ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.‏
المادة 31‏تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها «تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد» على أن يقوم المرخص له ظبتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء   الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 16, 2010 8:48 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

تتمّة القانون والمساهمة السابقة.............


الباب السابع (إقامة منشآت قطاع الكهرباء)‏
المادة 32‏
يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها:‏
أ- التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ.‏
ب- الاستفادة من الحقوق الآتية:‏
1- المرور في أراضي الغير غير المنظمة.‏
2- وضعالأعمدةوالأبراج «بما فيها الحاملة للعنفات الربحية أو أجهزة قياسها»والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في أراضي الغير غير المنظمةوغير المرخصة.‏
3- تمريرالكابلات الهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة.‏
4- قطع الأشجارأو الأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة.‏
5- الإشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع.‏
6- إنشاءالأنفاق في أملاك الغير غير المنظمة.‏
ج-‏
1- إقامة«دون بدل أو رسم أو ضريبة» مراكز التحويل العامة بمختلف أنواعها فيالأملاك العامةوأملاك الجهات العامة وفي الساحات والحدائق العامة والأرصفةالمناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة وأحكام نظامالاستثمار.‏
2- وضعالأعمدة والأبراج «بما فيها الأبراج الحاملة للعنفات الربحية وأجهزةقياسها» والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية ضمن حرم الطرق وحرمالسكك الحديدية وحرم الأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وفيالبحر وفوق وتحت الطرق والجسوروالسكك الحديدية والأنهار والبحيراتوالوديان والمجاري المائية وإنشاء الأنفاق والمرور في الأنفاق القائمةباستثناء المواقع الأثرية وذلك دون بدل أو رسم أوضريبة.‏
د-تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذهالمادة بتوفير مسافات الأمان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة.‏
المادة 33‏
تحدثالحقوق المنوه بها في الفقرة(ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراءوتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة(أ) والتعويضات الناجمة عن استعمالالحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.‏
المادة 34‏
تتخذالمؤسسة ذات العلاقة«التوليد النقل التوزيع» في حال حاجة مشروع إلىاستصدار قرار استملاك أو إنشاء أيمن الحقوق وفق المادة «32» الإجراءاتاللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم أوإنشاء هذه الحقوق باسمها ويسمحللمرخص له باستعمال الأراضي المستملكة أو الاستفادةمن الحقوق موضوع المادة/ 32/ لتمكينه من مزاولة الاعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصتهوالاتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء أجور يحدد مقدارها فيالاتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض.‏
المادة 35‏
أ- إذا نجم عن تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه.‏
ب- إذا تعذر الاتفاق بين المرخصله والمتضرر /المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لأي منهما مراجعة القضاء المختص.‏
المادة 36‏
علىالمرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباءالمحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوطالهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفةالمترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.‏
المادة 37‏
أ-تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنيةبإنشاء المناطق السكنية أثناء إعدادالمخططات التنظيمية والتفصيليةوبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيصأماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيداتوالأملاك العامة والأملاك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء.‏
ب-تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنيةبإنشاء المناطق السكنية.. عرض المخططات الهندسية للأبنية والمنشآت التيتقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة قبل الترخيص بهدف تحديدكيفية تزويد الأبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيص أماكن لمركزتحويل أو أكثردون بدل.‏
ج-يلتزم أصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع والأراضي المعدة للبناءبتخصيص أماكن فيها دون بدل لمحطات تحويل أو لمراكز تحويل عامة أو مشتركةأو خاصة حسب الحال إذا اقتضت الحاجة لذلك وفق أحكام نظام الاستثمارالنافذ.‏
د-تلتزم مؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية فيالمحافظة ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها أثناء دراسة مسارات خطوط النقلوالتوزيع ليتم لحظها في المخططات التنظيمية.‏
المادة 38‏
تصدربقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقلوالتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديدمسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيعالهوائية والأرضية.‏
الباب الثامن (فض النزاعات)‏
المادة 39‏
يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.‏
المادة 40‏
يصدرالوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعةلها ممن تتوفر فيهم الكفاءةوالخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخصلهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهمقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذييتبع له مركز عملهم.‏
الباب التاسع (العقوبات)‏
المادة 41‏
مع مراعاة‏
أحكام القانون رقم 26 لعام 2001الخاص بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.‏
المرسوم التشريعي رقم 60 لعام2005 المعدل للقانون 26 لعام 2001.‏
القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.‏
القانون رقم 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة.‏
ومععدم الإخلال بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل منارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينةفيها.‏
المادة 42‏
أ-يعاقب كل من يزاول أعمال توليدأو نقل توزيع الكهرباء أو تشغيل شبكة النقلدون الحصول على رخصة لتلك الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون بالحبس من سنةإلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ليرةسورية ولا تزيد على أربعةملايين ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.‏
ب- على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ)من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعهاعنالقيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاطومنع وقوعه مجددا وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذاالخصوص.‏
ج- يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يحول ذلك منتنفيذ العقوبة.‏
المادة 43‏
مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات‏
أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل أي من المنشآتالكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانينالنافذة.‏
ب-يعاقب كل من تسبب خطأ أوإهمالا بإتلاف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائيةبالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامةلا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيدعلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.‏
ج- كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية «مباشرةأو بواسطة أحد العاملين لديه» بغية دفع الجهة العامة ذات العلاقة في قطاعالكهرباء إلى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها في المنطقة التي حصل فيهاالتعدي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات أوبغرامةلا تقل عن مليون ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية أو بكليهماإضافة إلى التعويض عن قيمة الأضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص«المرخص له الذي قام بالتعدي» بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيهاالتعدي.‏
المادة 44‏
يعاقببغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل منيتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة.‏
المادة 45‏
معمراعاة أحكام قانون البيئة رقم50 لعام 2002 يعاقب بغرامة لا تقل عنخمسمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص لهلا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة فيالرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة وأسبابها وتتم الإزالة بمعرفة المخالفضمن المدة التي تحددها الوزارة وفي حال تقاعسه عن إزالة المخالفة تعملالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية أو من تعهد إليه على إزالتها وفيجميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.‏
المادة 46‏
يعاقببغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرةسورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودةالفنية أو القياسات المعيارية لجودةالأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية.‏
المادة 47‏
أ-مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات يكون الشخص الاعتباريالمرخص له مسؤولاً جزائياً إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المعاقب عليها فيهذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال منشأته الكهربائية وكان ذلكنتيجة لتصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو عضومجلس إدارة أومدير أو أي مسؤول آخر تابع لذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.‏
ب- يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك الأفعال وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
ج-يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عنالأفعال التي يرتكبها مخالفة لأحكام هذا القانون كما يعاقب الشخص الطبيعيالمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عنالأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجرمويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بمايحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.‏
المادة 48‏
يصدربقرار من مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزارة نظام الغرامات المالية غيرالواردة في المواد 42 ولغاية 46والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهمأحكام هذا القانون يتضمن على الأخص الآتي:‏
أ- أنواع المخالفات.‏
ب- طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة.‏
ج- الحد الأدنى والحد الأعلى لغرامة كل نوع من المخالفات.‏
د- طرق احتساب غرامات المخالفات وإجراءات تحصيلها.‏
هـ- حالات الإعفاء من الغرامات.‏
و- إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق.‏
ز- طرق وإجراءات تبليغ الإنذارللمخالف وتحديد المهلة الزمنية لإزالة المخالفة.‏
ح- إجراءات إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حال عدم إزالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة.‏
الباب العاشر (أحكام عامة)‏
المادة 49‏
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزير نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء.‏
المادة 50‏
أ-تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد ومنشآت التوليد في السويدية والتيمومؤسسة التوزيع وشركات كهرباءالمحافظات والمركز الوطني لبحوث الطاقة فيأداء مهامها وممارسة صلاحياتها المحددةفي صكوك إحداثها طبقا للقوانينوالأنظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص أي منها.‏
ب- تعتبر محطات ومجموعات التوليدالعائدة للجهات العامة مرخصا لها وفقاً لأحكام هذا القانون.‏
المادة 51‏
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
المادة 52‏
ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.‏
المادة 53‏
ينشر هذا القانون في الجريدةالرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.‏
دمشق في 8-12-1431 هجري الموافقلـ 14-11-2010 ميلادي.‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏
وأكدالدكتور احمد قصي كيالي وزيرالكهرباء في تصريح لـ سانا أهمية القانون فيدعم عملية التنمية في سورية لكونه يساعد على تلبية الطلب المتزايد علىالطاقة ويساهم في تنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليصبح قائما على ثلاثمؤسسات إحداها للتوليد وأخرى للنقل وثالثة للتوزيع إلى جانب السماح للقطاعالخاص وفق عملية التشاركية للاستثمار في مجال التوليدوالتوزيع إضافة إلىتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الريحية والشمسية.‏
وأوضح الوزير كيالي أن القانون سيسمح للشركات بإقامة محطات الكهرباء وبيع الطاقة للدولة
أو لمستهلكين رئيسيين مؤكداً أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال وجود أي فكرة لعمليات الخصخصة
باعتبار أن هذه العملية تجري بإشراف الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي نور الدين
مشرف عام
علي نور الدين


عدد الرسائل : 3567
تاريخ التسجيل : 06/02/2009

الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء   الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 16, 2010 6:34 pm

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراط

عبير زهورك قد سكنت أرواحنا وبعثت فيها كل الطيب

متابعة وعمل وتواصل نتمناه للجميع

تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقدير على الجهود والعمل والتواصل المستمر ـــــــــــــــــــــــــــــــة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء   الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 17, 2010 5:08 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي علي نور الدين
شكراً لكم على الرد اللطيف والمتابعة
لكنّ يداً واحدة لا تكفي ..... حتّى للتصفيق
بارككم المولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
--- الطائر الفينيقي ---
عضو بلاتيني
--- الطائر الفينيقي ---


عدد الرسائل : 2838
تاريخ التسجيل : 23/08/2008

الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء   الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 17, 2010 7:09 pm

الله يوفق القائد الحبيب I love you و يحمي الوطن الغالي I love you
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس بشار الأسـد ....يصدر قانونـاً يتعلـق بالسياسة العامة لقطاع الكهربــاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 الخاص بالموازنة العامة لعام 2009
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 18 للعام 2008
» لسيادة الرئيس بشار الأسد
» السيد الرئيس يصدر مرسوم
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم 108 الخاص بقانون الإعلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: