منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري   المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالجمعة يناير 14, 2011 10:43 am

المرسوم التشريعي رقم /1/ للعام 2011
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.
المادة 2- يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك
المادة 3- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة،ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك
المادة 4- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
المادة 5- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند /2/ من المادة (54) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
المادة 6- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
المادة 7- تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
أ. بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج. وبدلاًُ من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2-وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88)
المادة 8- تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
2-ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
المادة 9- تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة
المادة 10- تلغى المادة (533)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
المادة 11- تلغى المادة (536)، ويستعاض عنها بالنص لتالي:
1-من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2-ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
لمادة 12- تلغى المادة (537)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
-تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2-ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً
المادة 13-تلغى المادة (538)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
المادة 14- تلغى المادة (539)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه
المادة 15- تلغى المادة (548) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
المادة 16- تلغى المادة (556)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،
أ-إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب-إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
ج-إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها
المادة 17- تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،
إما باستعمال الدسائس
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية
أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2-يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم
المادة 18- تلغى المادة (656)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
المادة 19- تلغى المادة (657)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة
المادة 20- تلغى المادة (659)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
1-كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
2-تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
--- الطائر الفينيقي ---
عضو بلاتيني
--- الطائر الفينيقي ---


عدد الرسائل : 2838
تاريخ التسجيل : 23/08/2008

المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري   المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالجمعة يناير 14, 2011 4:35 pm

شو هالطله الحلوه يا queen
اشتقنااااااااااااااااااااااااالك I love you
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري   المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 4:22 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
نتمنّى وندعو أن ينعكس هذا التعديل خيراً على الوطن الغالي بأهله الكرام
شاكرين من هنا رئيسنا الحبيب على هذا الجهد الكبير المبذول
في سبيل عزّة وسؤدد سوريا
بارككم المولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي نور الدين
مشرف عام
علي نور الدين


عدد الرسائل : 3567
تاريخ التسجيل : 06/02/2009

المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري   المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 10:14 am

الأستاذ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيث المحترم :

المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Fashmbm0203_04


تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وردية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري   المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري Icon_minitimeالسبت يناير 22, 2011 12:11 pm

الأخ أبو علي والصديق الغالي
الأخ علي نور الدين .

تحية لكما من صميم القلب

بكــــــــل احتــــــــــرام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المشاجرة الجماعية في قانون العقوبات السوري مع عدم معرفة الفاعل
» الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم تضمن تعديلات على 11 مادة من المرسوم 30
» قانون الاسلحة والذخائر المرسوم 51 لعام 2001 / 1 /
» قانون الاسلحة والذخائر المرسوم 51 لعام 2001 / 2 / .
» المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: