منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير )   المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير ) Icon_minitimeالجمعة أغسطس 01, 2008 11:15 am


المادة 42 ـ تعدل المادة /199/ على النحو الآتي: ‏
أولاً ـ يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة /199/ من قانون السير والمركبات وفق الآتي: ‏
1ـ يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الاجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة. ‏
2ـ تسحب إجازة السوق وفق الآتي: ‏
أ ـ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي: ‏
ـ مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. ‏
ـ مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏
ـ لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏
ب ـ نهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. ‏
3ـ يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده اذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد ان يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. ‏
4ـ يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين: ‏
أ ـ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقاً لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏
ب ـ اذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. ‏
5ـ تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب اتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط. ‏
6ـ يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية. ‏
ثانياً ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي: ‏
1ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 100000 ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، اذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه احدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. ‏
2ـ يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000 ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب اذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. ‏
ـ سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق). ‏
ـ سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة. ‏
ـ القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية. ‏
ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏
ـ استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه. ‏
ـ سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة. ‏
ـ سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية. ‏
3ـ يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر. ‏
ـ تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق. ‏
ـ عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائل نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل. ‏
ـ سوق مركبة من الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها. ‏
ـ مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية. ‏
ـ قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي. ‏
ـ إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص. ‏
ـ ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية. ‏
ـ تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد ـ تساقط أشياء ـ زيوت ومحروقات وما شابه ذلك). ‏
ـ الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق الى موظفي السلطة المختصة. ‏
4ـ يعاقب بغرامة مقدارها 10000ل.س اضافة الى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط لكل من تجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً. ‏
5ـ يعاقب بغرامة مقدارها 7000ل.س اضافة الى إزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية : ‏
ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين /21 ـ 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏
ـ سوق مركبة من غير الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة /د2/ بإجازة سوق من الفئة /د1/. ‏
ـ مخالفة شروط ترخيص السباق. ‏
ـ عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. ‏
ـ قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة. ‏
ـ عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة. ‏
ـ تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية. ‏
ـ عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها). ‏
ـ عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق. ‏
ـ نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع. ‏
ـ التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق. ‏
ـ تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى. ‏
ـ اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك و الاخر. ‏
ـ عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. ‏
ـ التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. ‏
ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير ما يتجاوز /5/ أطنان. ‏
ـ عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. ‏
ـ تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ‏
ـ تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة (بعضاً أو كلاً). ‏
ـ عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش. ‏
6ـ يعاقب بغرامة مقدارها 5000ل.س وحسم أربع نقاط لكل من استخدم الهاتف النقال (الخلوي) من قبل السائق أثناء القيادة. ‏
7ـ يعاقب بغرامة مقدارها4000 ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار لا يزيد على /10 ـ 20/كم/سا عن السرعة المحددة. ‏
ـ تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. ‏
ـ عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. ‏
ـ تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها أو بالعكس. ‏
ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير. ‏
ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. ‏
ـ مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر). ‏
ـ تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) اضافي. ‏
ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار مادية. ‏
ـ عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. ‏
ـ تركيب أجزاء اضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية. ‏
ـ عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية. ‏
ـ عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. ‏
ـ استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. ‏
ـ مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها. ‏
ـ وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها. ‏
ـ عدم التزام وسائق نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها. ‏
ـ الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب. ‏
ـ نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة. ‏
ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين /1/ طن وحتى /5/ أطنان. ‏
ـ نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. ‏
ـ تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. ‏
ـ استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. ‏
ـ مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. ‏
ـ عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. ‏
ـ إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. ‏
ـ تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة. ‏
8ـ يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ إركاب الأطفال دون سن 12 عاماً في المقعد الأمامي للمركبة. ‏
ـ مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة. ‏
ـ رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف. ‏
ـ اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد. ‏
ـ عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه. ‏
ـ تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات. ‏
ـ تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها. ‏
ـ وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية. ‏
ـ مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات البند /4/ من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التحول المحددة لها. ‏
ـ زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير. ‏
ـ ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء السير. ‏
ـ الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين. ‏
ـ وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور. ‏
ـ الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي الى عرقلة حركة المرور. ‏
ـ وقوف أو توقف المركبة على رتل ثان. ‏
ـ وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة. ‏
وقوف المركبة على يسار الطريق. ‏
ـ وقوف المركبات على الرصيف. ‏
ـ عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر. ‏
ـ تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير. ‏
ـ عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية. ‏
ـ استعمال المسجل أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي الى إزعاج الآخرين. ‏
ـ إضافة أو تركيب جهاز التلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق. ‏
ـ عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة. ‏
ـ عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث. ‏
ـ عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي. ‏
ـ وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه. ‏
ـ التدخين ضمن وسائل النقل العامة. ‏
ـ سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق. ‏
9 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 1000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة عن كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق. ‏
ـ استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها. ‏
ـ استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية. ‏
ـ عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة. ‏
ـ نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة. ‏
ـ عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة. ‏
ـ عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة. ‏
ـ عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر. ‏
ـ تسيير مركبة دون حمل رخصة سيرها. ‏
ـ قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها. ‏
ـ كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة. ‏
ـ عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر. ‏
10ـ يعاقب بغرامة مقدارها 500ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق. ‏
ـ تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة. ‏
ـ عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة. ‏
ـ عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة. ‏
ـ تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير ـ نظافة المركبة). ‏
ـ عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. ‏
ـ المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة. ‏
11ـ يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏
ـ استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير. ‏
ـ عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم. ‏
المادة 43 ـ تعدل المادة 200 على النحو الآتي: ‏
على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها. ‏
المادة 44 ـ تعدل المادة 201 على النحو الآتي: ‏
أ ـ للمخالف بعد إزالة المخالفة ـ حيثما نص على ذلك في المادة 199 من هذا القانون ـ تسديد نصف الغرامة المحددة الى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور. ‏
ب ـ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة، يحال الضبط الى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ‏
ج ـ في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط الى المحكمة المختصة للنظر فيه، اذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. ‏
د ـ تحال ضبوط المخالفات الى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة. ‏
المادة 45 ـ تضاف الفقرة /ب/ الى المادة 205 على النحو الآتي: ‏
ب ـ تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي اذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة. ‏
المادة 46 ـ يضاف البندان /21 ـ 22/ وتعدل الفقرة /ب/ من المادة 212على النحو الآتي: ‏
21ـ التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة. ‏
22ـ إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق المتعلقة بذلك. ‏
ب ـ تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /1 ـ 9 ـ 12 ـ 17 ـ 21 ـ 22 / من الفقرة / أ / السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏
المادة 47 ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة 214 على النحو الآتي : -
أ ـ تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءاً من حدود مخططاتها التنظيمية، وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. ‏
..........................................................................................................
شواخص :
شاخصة / 1 / : أخي السائق لا تعبر على الممر المخصص للمشاة . اعبر على المشاة .
شاخصة / 2 / : أخي السائق القيادة فن وذوق . فلا تستعمل الزمور ولا التشفيط إلا في فترة الامتحانات أو التحضير لها .
...................................................................................................
مع فائق حبي واحترامي للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التشريعي 11 لعام 2008 ( تعديل قانون السير )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 1 / .
» المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 2 / .
» المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال
» المرسوم التشريعي 34 لعام 34 لعام 2005 المتعلق بالسرية المصرفية
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم 17 القاضي بتعديل قانون السير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: