المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: تشديد العقوبات تبعاً لظروف تنفيذ العمل الجرمي الجمعة يونيو 06, 2008 12:08 pm | |
| [ أولاً ] _ تسهيل ارتكاب جناية (م 535/2 ق . ع ) أو جنحة ( م 534/2 ق . ع ) :
- شددت الفقرة الثانية من المادة / 535/ عقوبة القتل الى الإعدام إذا ما وقع تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو الحيلولة بينهم وبين العقاب .
- وشددت الفقرة الثانية من المادة / 534/ عقوبة القتل الى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت الأفعال المذكورة متلازمة مع جنحة وليس مع جناية .
1/- شروط التشديد :
أ – ارتكاب جرم آخر : يشترط أن يكون الجرم الآخر جنحة أو جناية معاقب عليها أياً كان فاعلها .
1 - جناية أو جنحة : لا يشمل التشديد سوى ارتباط فعل القتل بجناية أو جنحة عدا المخالفات ( فقد يقوم القاتل بفعله للتخلص من حارس متجر ينوي سرقته مثلاً ) ولا يشترط أن يكون مرتكب الجرم الآخر هو القاتل نفسه أو شريكاً له أو متدخلاً معه في ذلك الجرم . فقد يكون شخصاً آخر غيره لا تربطه به علاقة مسبقة إنما أقدم على القتل ليسهل عليه جريمته أو ليتخلص من العقاب.
2 – معاقب عليها : يشترط في الجناية أو الجنحة التي اتصل بها القتل أن يكون معاقب عليها حتى يمكن القول بتشديد عقوبة القاتل . فإذا كانت الجناية أو الجنحة المتصلة بالقتل غير معاقب عليها أصلا فلا مجال لتشديد العقوبة كأن يستفيد فاعلها من أحد أسباب التبرير أو لكونها لم تتعد مرحلة التحضير لها فقط ( فمن يقتل شرطي يحاول أن يتعقبه لارتكابه جريمة قتل دفاعاً عن النفس لا يخضع للتشديد لأن الفعل الذي تعرض للملاحقة من أجله يستفيد من سبب تبرير ) .
- إن عدم خضوع الجرم الآخر الى عقاب سواء لانتفاء صفته الجرمية ( إما بالتقادم أو بالعفو العام أو بأحد أسباب التبرير ) أو لاستفادته من عذر محل أو عفو خاص يحول دون تشديد عقوبة القتل الواقع تسهيلاً له لأن الإعفاء من العقاب لعذر محل أو لغير ذلك من أسباب الإعفاء القانونية لا تجيز مساءلة الفاعل جزائياً من وجه آخر عن نتائج الفعل نفسه .
ب – تأثير القتل على الجرم المتلازم معه : يشترط لتشديد عقوبة القتل أن يرتكب بنية التأثير على الجرم الآخر المتلازم معه بإحدى الصور المحددة قانونياً ويتناول هذا الشرط كلاً من الركنين المادي والمعنوي :
1 – رابطة السببية بين القتل والجرم الآخر ( الركن المادي ) : ليس كل تلازم بين القتل والجرم الآخر كافياً لتشديد عقوبة القاتل بل لابد من قيام رابطة السببية من القتل الى الجرم الآخر والعكس أي لابد أن يكون القتل هو الذي مهد لارتكاب الجرم الآخر أو أثر على مجراه لا أن يكون الجرم هو الذي مهد للقتل أو سهله أو أتم ارتكابه ( فحمل السلاح المستعمل في القتل جنحة متداخلة مع جناية لكنها لا تؤدي الى التشديد ) . لأن حمل السلاح هو الذي مهد لوقوع القتل وليس القتل هو الذي مهد لحمل السلاح .
- وحالات التلازم القانونية : أ – التمهيد للجرم الآخر : أي وقوع القتل قبل ارتكاب الجرم الآخر فيعتبر القتل بمثابة العمل التحضيري ( كسارق يقتل صاحب متجر ينوي سرقته ) . ب – تسهيل الجرم الآخر أو تنفيذه : وهنا يرافق القتل تنفيذ الجرم الآخر أو يلحق به لتسهيل تنفيذه ( كأن يقتل شخص شخصاً آخر يمنعه من ارتكاب سرقة أو اغتصاب ) . ج – تسهيل فرار المشتركين بالجرم الآخر أو إنقاذهم من العقاب أو تسهيل فرار المجرمين : وفي هذه الحالة يكون القتل لاحقاً للجرم الآخر ( كالمهرب الذي يقتل رجل جمارك يلاحقه ) .
2 – القصد الجرمي ( الركن المعنوي ) : هو قصد القاتل تسهيل ارتكاب الجرم الآخر ونجاة مرتكبيه أو إدراكه هذه النتيجة المترتبة على القتل ( فمن يطلق النار على حارس السجن فيقتله وهو يدرك أن فعله سوف يؤدي الى فرار السجناء فيخضع للتشديد ) أما إذا لم يدرك نتائج وتأثير فعله على الجرم الآخر فلا يخضع للتشديد .
2 / - علة التشديد : وهي خطورة المجرم واستهتاره بالقيم المختلفة التي يتعرض لها بفعله وفي النتائج المترتبة على جرائمه المتلاحقة .
3 / - آثار التشديد :
1- العقوبة : الإعدام في حال التلازم مع جناية والأشغال الشاقة في حال التلازم مع جنحة . وتترتب العقوبة حتى ولو لم يشترك الفاعل في الجرم الآخر . فإذا كان القاتل مشترك أو متدخل في الجريمة الملازمة للقتل خضع الجرمان للقتل المشدد معاً ولوحق الجرمان أمام محكمة واحدة ( الجنايات ) أما إذا اقترن سبب التشديد هذا مع غيه من أسباب التشديد في القتل كقتل موظف رسمي عمداً أثناء ممارسته وظيفته لتسهيل اقتراف جرم آخر فينبغي تطبيق العقوبة الأشد الناجمة عن مختلف أسباب التشديد عملاً بالقاعدة العامة لاجتماع الجرائم المعنوي . 2 – الاشتراك الجرمي : إن تلازم القتل مع الجرم الآخر يعتبر من الأسباب المشددة المزدوجة التي لا تتناول الشركاء والمتدخلين إلا إذا أدركوا أن اشتراكهم وتدخلهم في القتل يؤدي الى تسهيل ارتكاب جريمة أخرى .
[ ثانياً ] – الحصول على المنفعة الناتجة عن جنحة م ( 534/3 ) ق . ع :
1 – عناصر التشديد : هذا النص قاصر على الجنح فقط ولا يتناول الجنايات . ( فمن يقتل شريكه ليأخذ حصته من المال المسروق تشدد عقوبته إذا كانت السرقة عادية ولا يخضع للتشديد إذا كانت السرقة موصوفة حسب هذا النص ) . وتعتبر الصلة بين الجرمين المذكورين ( القتل – والجنحة ) صلة لاحقة لارتكاب الجنحة تتناول الحصول على منفعتها مع انصراف قصد الفاعل الى هذا الغرض . 2 – آثار التشديد : العقوبة : يؤدي توفر الظرف المذكور الى رفع عقوبة القاتل الى الأشغال الشاقة المؤبدة . – الاشتراك الجرمي : يعتبر السبب المذكور سبب مزدوج لا يسري على الشركاء والمتدخلين إلا إذا أدركوا صلة القتل بالمنفعة الناجمة عن الجنحة .
[ ثالثاً ] – التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص م ( 534/7) ق . ع :
1 – عناصر التشديد : إذا اقترن فعل القاتل بأعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص تشدد العقوبة حتى الأشغال الشاقة المؤبدة ومن هذه الأفعال بتر الأعضاء أو إطالة آلام المجني عليه . ويسري مفعول التشديد سواء ساهمت أفعال التعذيب في إحداث الوفاة أم لا . ويجب أن ترتكب أفعال التعذيب على شخص حي أما التمثيل بجثة الميت فلا يخضع للتشديد . 2 – علة التشديد : تكمن علة التشديد في أن أعمال التعذيب والشراسة تنم عن نفسية عريقة في الإجرام تتجاهل القيم الإنسانية والأخلاقية البديهية مما يوجب التشدد في دفع أذى الفاعل . 3 – آثار التشديد : - العقوبة : هي الأشغال الشاقة المؤبدة . - الاشتراك الجرمي : إن سبب التشديد هذا يتناول الشركاء والمتدخلين باعتباره من الأسباب المادية المرافقة للجريمة ولا يعاقب على أفعال التعذيب بصورة مستقلة عن القتل وإنما تندمج مع عقوبة القتل المشدد . | |
|