المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: قانون الاسلحة والذخائر المرسوم 51 لعام 2001 / 1 / الخميس أغسطس 21, 2008 10:46 pm | |
| رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الباب الأول: تعاريف مادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:
1- الوزير: وزير الداخلية.
2- الأسلحة:
أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها. ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها. ج-أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها. د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.
3- الذخائر:
أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها. ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها ج- ذخائر أسلحة التمرين.
4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.
5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.
الباب الثاني: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات الفصل الأول صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها. مادة 2 يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.
مادة 3 أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.
مادة 4 أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.
ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.
الفصل الثاني حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها مادة 5 يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.
مادة 6 تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.
مادة 7 لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.
مادة 8 تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.
مادة 9 يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.
مادة 10 يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:
أ - مسدس حربي واحد. ب - بندقية صيد واحدة.
مادة 11 أ - لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:
1- المناطق السكنية. 2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. 3- المناطق الصناعية. 4- المناطق النفطية. 5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.
ب - لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:
1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم. 2- الموانئ والمطارات. 3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية. 4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ج - يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.
د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.
مادة 12 لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثالث الألعاب النارية والمفرقعات
مادة 13 يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.
مادة 14 تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.
مادة 15 يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.
مادة 16 يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.
الفصل الرابع أحكام مشتركة
مادة 17: تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.
مادة 18 يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية. ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين. ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيما في البلاد بصورة مشروعة. د - أن يكون لائقا صحيا. هـ - أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية. و - أن يكون عربيا سوريا إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها. ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.
مادة 19 تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.
مادة 20 التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.
مادة 21 يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.
مادة 22 أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.
ب - يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 23 على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.
مادة 24 على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.
مادة 25 أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.
ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.
| |
|