منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية   الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 02, 2008 2:56 pm


المستند القانوني لاعادة الاعتبار القضائية :
المادة 158 من قانون العقوبات

تعريف اعادة الاعتبارالقضائية :
هو نظام قانوني يفترض عودة المحكوم عليه الى الجهة القضائية المختصة بطلب اعادة الالعتبار ولها السلطات التقديرية في اعادة الاعتبار او رفضه سواء اكان الحكم الصادر بحقه جنائي او جنحي .
شروط اعلدة الاعتبار القضائية :
1- تنفيذ العقوبة وما يلازمها من تدبير او سقوطهما بالتقادم ومن المعلوم ان اسقوط العقوبة بالتقادم يعادل تنفيذها ويقوم مقامه في معرض الحكم باعادة الاعتبار
ولايجوز ان يكون قد تم التنفيذ فعلا اذ يجوز ان تكون قد سقطت بالعفو الخاص

2- مرور مدة زمنية محددة ( مدة التجربة ) على تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم .
حيث اوجب القانون انقضاء مدة 7 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنائية و 3 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنحية وذلك للتاكد من حسن سلوك طالب الاعتبار .

3- عدم صدرو قرار لاحق يقضي يقضي بعقوبة جنائية او جنحية :

4- الوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة :
فعليه ان يثبت انه قد دفع مصاريف الدعوى وعوض المضرور اما اذا لم يتمكن من تنفيذ تلك الالتزامت فعليه ان يثبت انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بها

5- حسن السيرة والسلوك :
وعليه ان يثبت صلاحه من تاريخ الادانة حتى يوم الفصل في اعادة الاعتبار وهذه المسالة تقديرية متروك امر تقديرها الى محكمة الموضوع
وعلى المحكمة قبل ان تقرر ان تتحقق من سجلات السجن ومن التحقيقات عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه اتنه قد صلح فعلا وهي حرة في حال توفر هذه الشروط جميعا فيتقرير اعادة الاعتبار الى المحكموم عليه او عدم تقريرها وقرارها مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة .

الجهة المختصة بالنظر باعادة الاعتبار القضائية :
قاضي الاحالة
ابداء الراي من النيابة العامة
وتحيلها الى المحكمة لتي اصدرت الحكم الاخير في الدعوى لتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه..

اعادة الاعتبار القانونية :
المستند القانوني :
المادة 159 من قانون العقوبات .

تعريف اعادةالاعتبار القانونية :
هو نظام قانوني يعيد الى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون حكما ودون حاجة الى صدور حكم قضائي وهي حتمية لا وجه الى رفضها اذا تحققت شروطها .

شروط اعادة الاعتبار القانونية :
1- ان تكون العقوبة المحكوم بها جنحية .

2- ان تمر سبع سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة الجنحية المانعة و المقيدة للحرية .
وخمس سنوات على تاريخ اداء الغرامة الجنحية دون ان يصدر بها حكم جديد بالغرامة الجنحية او بالعقوبة الاشد .


3- الا يكون قد قضي عليه خلال فترة التجربة بعقوبة جنحية مانعة او مقيدة للحرية .

...................................................................................
مع فائق الحب و الاحترام

ربما تطفئ في ليلي شعله
ربما أحرم من أمي قبله
ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هام للغاية : من يعطل الأحكام القضائية
» تعديل العطلة القضائية في سورية من 15 يوم الى 5 أيام في كل من الشهر السابع والثامن والتاسع
» مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين لتمويل مياه الشرب بدمشق والرسوم القضائية
» الادارة المحلية تطلب من جميع الوحدات الادارية بالمحافظات اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع إشادة مخالفا
» ما هو الفرق بين CD & DVD

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: