المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: الحقوق المالية للمرأة الإثنين سبتمبر 22, 2008 9:55 pm | |
|
الأولى: المهر. الثانية: النفقة. الثالثة: المتعة. والمتعة قسمان: الأول متعة المطلقة قبل الدخول، والثانية: متعة المطلقة بعد الدخول. ونص الكتاب الكريم في متعة المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً» الأحزاب 49. وهو عام في المطلقة قبل الدخول، سمي لها مهر أم لم يسم. كذا بمتعة المطلقة بعد الدخول بهن قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» ـ الأحزاب 28. والآيتان لم تتعرضان لمقدار الواجب منها وكيف يقدر فيهن. تلك آيتان متتاليتان في سورة البقرة أولاهما بينت مقدار المتعة الواجبة لمن لم يسم لها مهر، وهي قوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» البقرة 236 فجعلت أساس التقدير العرف مع مراعاة حال الزوج يسراً وعسراً. وثانيهما بينت مقدار المتعة لمن سمى لها مهر، وهي قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير» البقرة 237. وقد وجد في هذه الحالة ضابط يرتفع النزاع بالرجوع إليه في تقدير المتعة، وهو المهر المسمى، الذي يدل في العادة الغالبة على مستوى الزوجين في الغنى والفقر. نرى مما سبق أن القانون السوري لم يسلب الزوج الحق في طلاق زوجته بل قيده بعدم الإضرار، واعتبر الزوج متعسفاً إذا توافر شرطان. الأول: أن يطلق زوجته بدون سبب معقول، والثاني أن يصيب الزوجة من جراء ذلك بؤس وفاقه. ثم حدد التعويض في الطلاق التعسفي بما لا يتجاوز نفقة سنة. وبعد التعديل للقانون أصبحت ثلاث سنوات. هذه خطوة جريئة في القانون السوري أراد المشرع فيها وضع حد لتعسف الزوج في الطلاق. ومن ثم اشترط اعتبار الطلاق تعسفاً أن يقع بلا سبب ويؤدي بالمطلقة إلى الفاقة والاحتياج، وأن يكون بلا سبب معقول وأن يصيب الزوجة به فقر وفاقة، ولا تعويض ما دام الطلاق رجعياً. «إن شرط هذا التعويض وقوع المطلقة في العوز والفاقة وذلك لا يتحقق منه إلا بعد البينونة، والطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ولا يمنع الرجعة ولا يفيد البينونة إلا بعد انقضاء العدة» ـ نقض سوري تاريخ 22 / 9 / 1955. وذهب القانون السوري بخطوته الجريئة أن وجود مؤجل للمهر ولو كثر لا يحول دون المطالبة بالتعويض. وجاء في اجتهاد محكمة النقض السوري تاريخ 7 / 2 / 1958: «وإن وجود مؤجل للمهر ولو كثر لا يمنع من الادعاء بتعويض الطلاق التعسفي». وجاء في أسباب هذا الاجتهاد: إلا أنه لما كان وجود للمهر ولو كثر لا يمنع من الادعاء بتعويض الطلاق التعسفي كما هو الاجتهاد المستقر لأن لكل مطلقة مهر مؤجل فلو نفي وجود استحقاق التعويض لتعطل الحكم القانوني، ولأن مقصد واضع القانون الذي تدل عليه عباراته الصريحة أنه أراد بالتعويض منحها إياه علاوة على جميع حقوقها الشرعية المستحقة بدليل تصريحه بأن هذا التعويض غير نفقة العدة ولأن احتمال وقوع الفقر والفاقة في المستقبل بسبب الطلاق يكفي لاستحقاقه ولا يشترط تحقيقها عند الطلاق. كما ذهب القانون والاجتهاد بأن زواج المطلقة لا يمنعها من استحقاق التعويض. كذلك أن التعسف في الطلاق ينتفي إذا تبين أن سببه يصلح اعتباره من الأسباب المؤدية إليه شرعاً أو عرفاً. «نقض سوري 20 / 10 / 1961». وعن كل ذلك نرى أن الطلاق ليس حقاً للزوج كما رجح الفقهاء، لأن الأصل فيه الحظر، فيجب أن يكون مقيداً بمشروعيته أي بمحكمة تشريعية وما لأجله شرع. ولا فرق في هذا، سواء أكان الحظر قضائياً أم دينياً، فالمهم أن الشارع حظر الطلاق إن كان من غير سبب وترك تقدير ذلك للزوج. وهذا لا يمنع من أن نقول أنه ليس حقاً مطلقاً للزوج وإلا لم يكن للحظر معنى. وصحيح أيضاً أن الزوجة تعلم حين الزواج أن زوجها يملك حق طلاقها «والجهل بالقانون ليس عذراً» ولكنها لا تعلم أن زوجها يتركها في حال بؤس وفاقة. فالتعويض الذي نرى أن يحكم به القضاء لا لكل مطلقة، بل لمن أساء استعمال حقه في الطلاق فأصاب من جراء ذلك زوجته بالضرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «لا ضرر ولا ضرار». وأما قول الفقهاء بأن كشف أسرار البيوت لا يجوز أمام المحاكم. فهذا صحيح ولكن ليس على العموم. فالقضاء يفرق بين الزوجين للشقاق وللعيوب، ولعدم الإنفاق، ولغيبة الزوج عن زوجتهم. وقولهم أيضاً أن المصلحة أن لا يعاشر المرء شخصاً لا ينسجم معه، فنحن معهم في هذا، فلم نحرم الطلاق على الزوج حتى نجبره أن يعيش مع من لا يحب، بل نقول له أن من المصلحة أيضاً، بل من الواجب، أن لا يترك الزوج زوجته عرضة للبؤس والفقر. فإذا ما أراد الطلاق وكانت الزوجة بحاجة إلى معونة ومساعدة، فيجب عليه أن يعوض لها عن ذلك إن لم يكن الطلاق بسببها. إذاً إن الطلاق شأنه شأن سائر الحقوق يخضع لإشراف القضاء. فإن تبين أن استعماله كان لغرض غير مشروع قضي بالتعويض طبقاً للمادتين (4 و 5) من القانون المدني. وقد استمد الشارع هذا المبدأ القائل بأن الحق يصبح غير مشروع إذا لم يقصد منه سوى الإضرار بالغير من الفقه الإسلامي ومن التطبيقات العملية التي انتهى إليها القضاء وعن طريق الاجتهاد. والحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج لا تتدخل في التعويض الذي يقضى به عن الطلاق التعسفي. مجموعة الرأي الفقهي........
الأخ والمحامي الزميــــــــــل : وسيم ياسين
.............................................................ربما تطفئ في ليلي شعله ربما أحرم من أمي قبله ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم
| |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| موضوع: رد: الحقوق المالية للمرأة الأحد أكتوبر 05, 2008 3:15 am | |
| الحب عندالمرأة أهم من أن نعطيها المال
وما حدا داس على طرف الرّجل ليتجوز
ويأتي ببنات الناس ليطلقهن
هو من يأتي برجليه ويطلب يدها ؟؟؟؟؟
على أي أساس يفعل ما يفعل ؟؟؟
أشكرك على مواضيعك | |
|