المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: المساهمون في الجريمة الثلاثاء سبتمبر 23, 2008 10:15 pm | |
| على الرغم من أن الشارع قد فرق بين أنواع أربعة من المساهمين في الجريمة هم: الفاعلون أو الشركاء والمتدخلون والمحرضون والمخبئون، فإن التأصيل العلمي للمساهمين يقتضي ردهم إلى طائفتين فحسب؟. طائفة تضم من يقومون بدور رئيسي أصلي... وطائفة تضم من يكون دورهم فيها ثانياً تبعياً. ولا تخرج خطة الشارع السوري على هذا التأصيل: فالفاعلون أو الشركاء هم المساهمون الأصليون.. والمتدخلون هم المساهمون التبعيون، أما المحرضون فهم في الأصل نوع من المتدخلين؟.. إلا أن الشارع جعل نشاطهم مستقلاً عن الجريمة محل التحريض وأخضع مسؤوليتهم وعقابهم لقواعد خاصة، والمخبئون لا يحسبون على الإطلاق من المساهمين. وتحديد معيار التميز بين المساهمين الأصليين والمساهمين التبعيين محل للخلاف في الفقه وتتنازعه نظريتان: نظرية شخصية.. ونظرية موضوعية. فالنظرية الشخصية تبحث عن هذا المعيار بين عناصر الركن المعنوي للجريمة فتميز المساهم الأصلي عن المساهم التبعي بأنه من توافرت لديه نية من نوع خاص. أما النظرية الموضوعية فترد هذا المعيار إلى نوع الفعل المرتكب.. فالمساهم الأصلي يرتكب فعلاً وثيق الصلة بالركن المادي للجريمة.. وقد يكون جزءاً منه. في حين يرتكب المساهم التبعي فعلاً أقل صلة بهذا الركن. وأن الشارع السوري قد وضع تعريفاً للفاعل والشركاء ضمنه المادة / 211 / من قانون العقوبات. ومن استقراء المادة الملمع إليها نجد بأن الفاعل هم من انفرد وحده بتنفيذ الجريمة، وقد عبر عنه القانون بأنه «من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة». والشركاء هم جماعة من الفاعلين، فالشريك شخص قام بدور رئيسي في تنفيذ الجريمة إلى جانب شريك آخر قام بدور رئيسي كذلك في تنفيذها، وقد عبر عنه الشارع بأنه من «ساهم مباشرة في تنفيذها». إذاً فاعل الجريمة صنفان؟.. فاعل مادي.. وفاعل معنوي: فالأول يقترف الفعل الجرمي وإليه ينصرف تعريف القانون مباشرة، والثاني يحمل شخصاً آخر غي أهل للمسؤولية.. أو حسن النية على اقتراف ذلك الفعل، فهو يقترف الفعل عن طريق شخص سخره لذلك، فكأنه قد اقترفه بنفسه ويصدق عليه تعريف القانون بعد توضيح دقيق لدلالته. والفاعل المادي للجريمة ينفرد به شخص بتنفيذ الجريمة فيبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلفها إذا اقترف كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها المادي فتحققت النتيجة على النحو الذي يحدده القانون. وإذا كان الركن المادي يقوم على جملة أفعال، فالفرض أنه قد ارتكبها جميعاً وحقق بذلك العناصر المتطلبة لقيامه، فإذا كانت الجريمة قتلاً؟. فالجاني هو الذي أطلق الرصاص على المجني عليه، أو وضع له السم في طعامه فحدثت بذلك وفاته. وإذا كانت الجريمة سرقة؟. فالجاني هو الذي وضع يده على المنقول المملوك لغيره فأخرجه من حيازته وجعله في حيازة أخرى. إلا أن هذا الضابط يكون تطبيقه على طوائف معينة من الجرائم، ولا يثير تطبيقه صعوبة لبساطته. ولكنه قد يحتاج إلى بعض التوضيح في طوائف محددة من الجرائم: فإذا كان الركن المادي للجريمة يقوم على عدد من الأفعال كالجريمة المتتابعة، أو جريمة الاعتياد فالفاعل هو من يأتي جميع هذه الأفعال. وإذا كانت الجريمة من تلك التي يتطلب القانون توافر صفة خاصة في مرتكبها.. فلا يعتبر فاعلاً لها غير يلتقي القانون على القانون عاتقة الالتزام بالعمل الإيجابي الذي تقوم الجريمة بالإحجام عنه. إذا لا تتوفر صفة الفاعل المادي للجريمة إلا إذا توافر الركن المعنوي المتطلب فيها، سواء أكان قصداً.. أم خطأ، وفقاً لما يحدده القانون من أحكام. وتوقع على الفاعل عقوبة جريمته بكل ما يقرره القانون في شأنها من أحكام.. إلا أن التشريعات لا تتضمن نصوصاً تحدد الركن المعنوي لدى الفاعل.. أو عقوبة؟. لأن الأمرين من الوضوح والبداهة لا يحتاجان إلى نصوص. ولابد من التفريق والتعريف بالفاعل المعنوي للجريمة والشريك فيها: فالأول يستعين بمن لا يعدو غير أن يكون أداة مسخرة.. في حين يتعاون الثاني مع شخص له في نظر القانون وجوده ومسؤوليته.. فالشريكان ندان؟.. إلا أن المسخر في التنفيذ الجريمة مركزة دون مركز فاعلها المعنوي. وفي هذا قال الدكتور محمود نجيب حسني: «لا مجال لتطبيق فكرة الفاعل المعنوي إذا استعمل شخص الإكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل الذي تقوم به الجريمة، غذ ينسب فعل الخاضع للإكراه إلى من صدر الإكراه عنه، فيعد هذا الفاعل المادي لها». إن القانون السوري لا يتضمن نصاً صريحاً يقر فكرة الفاعل المعنوي، ولكن تعريف فاعل الجريمة بأنه «من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة». يصدق هذا النص على نشاط الفاعل المعنوي وسبب هذا التصديق أن تسخره في تحقيق ماديات الجريمة يعني أن تنسب هذه الماديات إليه، فهو الذي حققها في الواقع. وأهم ما يدعم فكرة الفاعل المعنوي في الفقه حجتان: الأول ـ أن القانون يقر كقاعدة عامة مساواة بين الوسائل التي يتصور أن يستعين بها الجاني في ارتكاب جريمته. ويعني ذلك أنه لا يتطلب استعانته بأعضاء جسمه وحدها في إتيان الحركة العضوية التي تتطلبها مادياً الجريمة.. بل يعدل بذلك استخدامه أداة يستزيد بها من إمكانياته على تنفيذها.. والقانون لا يميز بعد ذلك من الأدوات المستعملة لارتكاب الجريمة فهي جميعاً عنده سواء: فلا فرق أن تكون الأداة جماداً أو حيواناً يدربه على الحركة العضوية المطلوبة أو إنساناً غير أهل للمسؤولية، أو حسن النية ليس لشخصيته استقلالاً ولا لإرادته الجرمية وجود. وتطبيق هذه الفكرة في مجالين حيث يكون منفذ الجريمة غير أهل للمسؤولية وحيث يكون حسن النية، ففي الحالين يسخر لحساب من يدفعه إلى الجريمة. وأتى الشارع بالمادة 212 على ذكره «الشركاء في الجريمة» أي تعدد الأشخاص الذين قام كل منهم بدور رئيسي وقد عبر الشارع عن الشريك بأنه قد «ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة». إلا أنه إذا كانت الجريمة تقوم على فعل واحد فيساهم في تنفيذه شخصان أو أكثر.. فكل منهم يقوم في تنفيذ الجريمة بدور رئيسي، ومن ثم يعد شريكاً لزميله، أو زملائه فيها. مثال، إذ انهال عدد من الجناة ضرباً على غريمتهم قاصدين إزهاق روحه فمات نتيجة لذلك.. أو حملوه بين أيديهم وقذفوا به من أعلى بناء فمات شركاء في القتل. أما إذا كانت الجريمة تقوم على عدة أفعال، كل منها يساهم في بنيان ركنها المادي ويحمل نصيبها من الصفة الجرمية.. فإن كل من يأتي أحد هذه الأفعال يعتبر شريكاً في الجريمة لزملائه اللذين أتوا الأفعال الأخرى: مثال إذا أدلى شخص بأقوال كاذبة ثم تولى آخر تدعيمها بمظاهر خارجية.. فهما شريكان في الاحتيال، وإذا ارتكب شخص أفعال العنف على المجني عليه ثم اختلس الآخر ماله فهما شريكان في السرقة بعنف. «كما أن هذه الحالة قد نصادفها في جريمة الاغتصاب إذا أتى فعل الجماع شخص.. وأتى العنف آخر، فهما شريكان في هذه الجريمة. وإن كان ارتكاب فعل العنف من امرأة خلافاً للرأي السائد في الفقه الذي لا يتصور أن تعتبر امرأة شريكه في هذه الجريمة وخاصة في عصرنا هذا». ومما سبق نعتقد أن وصف نشاط الشريك في الجريمة بأنه «ساهم مباشرة في تنفيذها» يتسع لأفعال أخرى غير تلك التي يقوم بها الركن المادي للجريمة. وسندنا في ذلك ثلاث حجج ـ الأولى، قوامها تحديد المقصود «بتنفيذ الجريمة» الذي يفترض الشارع انصراف المساهمة المباشرة إليه، فالتنفيذ لا يقتصر على ارتكاب الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة، وإنما يتسع الفعل الذي يعد طبقاً لقواعد الشروع، بدءاً من تنفيذها باعتباره يؤدي مباشرة إلى تنفيذها. والحجة الثانية: هي ملاحظة التشابه بين تعريف الشارع أفعال البدء في تنفيذ الجريمة والتي أتت على ذكرها المادة / 199 / من قانون العقوبات بأنها «ترمي مباشرة إلى اقترافها». ووصفه نشاط الشريك فيها بأنه «مساهمة مباشرة في تنفيذها» وخاصة استعمال لفظ مباشرة في التعريف لما يستخلص منه قصده الإحالة إلى الأول؟. باعتباره الأسبق وروداً في ترتيب النصوص لتفسير الثاني. والحجة الثالثة هي التماثيل بين التعبير السوري السابق وتعريف الشارع البلجيكي للشريك «المادة 66 من قانون العقوبات البلجيكي فقرة ثانية» وهو تماثيل يوحي باستعانة الشارع السوري بالنص البلجيكي في هذا الصدد.. أو التشريع اللبناني الذي أخذ الشارع منه هذا النص. وعلى هذا النحو، فإن الضابط الذي نخلص إليه في تحديد نشاط الشريك في هذا الوضع ـ والتفرقة بينه وبين نشاط المتدخل هو ذات الضابط الذي يميز البدء في التنفيذ والعمل التحضيري: فيتعين النظر إلى الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه.. ثم التساؤل؟.. مفترضين أنه لم يرتكب غيره، وأن الجريمة لم تتم.. فهل هو يعد بدءاً في تنفيذها، أم مجرد عمل تحضيري لها!.. فإن تبين أنه بدء في تنفيذها فمرتكبه شريك فيها. أما إذا ثبت أنه عمل تحضيري لها فمرتكبه متدخل فيها. ومن استعراض المادتان 213و214 والمادة 208 عقوبات نجد هذان النصان تطبيقاً لضابط الاشتراك السابق على الجريمة التي ترتكب عن طريق النشر: فالركن المادي لهذه الجريمة يقوم بإذاعة الفكرة أو الرأي على عدد غير محدود من الناس، ويعني ذلك أنه يساهم في بنيان هذا الركن فعلان؟. ابتداع الفكرة.. أو الرأي وإذاعته، أي العلانية الناصة عليها المادة 208 عقوبات. فالأول يصدر عن المؤلف والثاني يصدر عن الناشر للفكرة أو للرأي ويقتضي ذلك اعتبار كل منهما شريكاً في الجريمة باعتبار الفعلين اللذين تقوم بهما الجريمة قد توزعا عليهما. وقد أردف الشارع ذلك بإعفاء المؤلف من المسؤولية إذا أثبت أن النشر قد تم دون رضاه، وعلة ذلك انتفاء القصد لديه بالنظر إلى عدم اتجاه إرادته إلى النشر. «ويعني ذلك أن الشارع قد أعفى سلطات الملاحقة من إثبات توافر قصد الاشتراك لدى الناشر كما تقضي بذلك القواعد العامة، فافترضه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس؟. أي أجاز للناشر إثبات عدم توافر القصد لديه». وتحديد الشارع الناشر في الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحف على أساس قرينة مستمدة من أسلوب توزيع العمل في الصحيفة مؤداها أن الفكرة أو الرأي يتخذ طريقه إلى الذيوع عن طريق نشاط وإرادة مدير النشر فالمحرر أو رئيس التحرير، وهدف هذه القرنية تسهيل الإثبات فهي تقبل الدليل العكسي. والشريك الذي تشدد عقوبته على النحو الذي أشارت إليه الفقرة من المادة / 212 / عقوبات والمادة 247 منه.. هو الذي بلغت أهمية دوره في الجريمة درجة كبيرة، وبهذه الدرجة من الأهمية يتميز عن شركائه وستحق عقوبات أشد مما توقع عليهم. وتأثر عقوبة الشريك بظروف الجريمة: فقد ميز الشارع بين أنواع هذه الظروف: فبعضها تتأثر بها عقوبة الشريك.. وبعضها لا تتأثر به. والقواعد التي قررها الشارع في هذا الشأن تسري على المتدخلين والمحضرين كما تسري على الشركاء سواء بسواء.
رأي فقهي............. الزميل والصديق الغالي : المحامي وسيم ياسين ................................................. ربما تطفئ في ليلي شعله ربما أحرم من أمي قبله ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم | |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| موضوع: رد: المساهمون في الجريمة الأحد أكتوبر 12, 2008 1:00 pm | |
| أنا بعرف بالتجارة الشريك يتحمّل الربح والخسارة
وبالجريمة الشريك له جزاؤه من العقاب
لأنّه يستطيع منع الجريمة في أغلب الأحيان
ويستطيع إكمالها
شكرا ليث | |
|