منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال   المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2008 12:41 pm

المرسوم التشريعي رقم (56)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
أ- خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة.
ب- يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة.
ج- في حال شراء البضاعة وفق الفقرة ( أ ) السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (2):
تشكل بقرار من وزير المالي
أ - لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها.
ب - لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة ( أ ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.
مادة (3):
تسدد قيم البضائع المشتراة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيراداً لصالح الخزينة العامة واردات مخففة للنفقات.
مادة (4):
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 18-9-1429 هـ الموافق 18-9-2008 م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2008 - الذي يمنح إدارة الجمارك الحق بشراء البضائع المستوردة من السلع ال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: