منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 11:33 am



أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أمس التعليمات التنفيذيةللمرسوم التشريعي رقم 59 الصادر في 24-9-2008 وفيما يلي نص التعليمات. أولاً - عملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي59 لعام 2008 تزال الأبنية المخالفةومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانتالمخالفة لمصلحته وتنفيذاً لهذا النص على جميع الوحدات الإدارية والبلديات ومديريةالخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالآتي تحت طائلة المساءلةالجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية .‏

1-تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإدارية أو البلدية أوشرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبهتوصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة منقبل العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعدقسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدةالإدارية.‏

2-إصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبطالمخالفة أو في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساء ويصدر القرار من قبل رئيسالوحدة الإدارية أو من الجهة التي تنوب عنه أو الجهة التي يفوضها مدير الشؤونالفنية..رئيس المكتب الفني..المهندس ...وتنفيذه بتاريخ صدوره.‏

3-محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول أو الفني المختصبتنفيذ الهدم إضافة إلى شرطة الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة.‏

4- في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب أن يتضمن أسماءالمخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفةوتوصيف المخالفة وإرفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين الموجودين إلىالقضاء.‏

وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبطالمخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدةالإدارية أو شرطة المؤازرة يبين أسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وإرفاق كافةالوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه إلى القضاء معالمخالفين الموجودين والمسؤولين عن المخالفة.‏

5-على الوحدات الإدارية وخلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالةضبط المخالفة إلى القضاء أن تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وإعداد كتابإلى إدارة قضايا الدولة مرفقاً بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوىوتقديم الإدعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفةوالمطالبة بالتعويض والغرامات.‏

6- يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الإدارية بكافةالوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة ب¯ » الخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام « وترحل مخالفات الهدم إلى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الإدارية وتستوفى نفقاتالهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذمضافا اليها النفقات الإدارية.‏

7-يتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآت تشجيعية تحدد بموجبقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة.‏

8-يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار إليها فيأولاً.. ثانياً.. رابعاً من المادة 3من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008الموقوفون لدى الشرطة مباشرة إلى القضاء.‏

9-يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسهمسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهم نفس العقوبات.‏

10-تقوم الوحدة الإدارية بضبط كافة الأدوات والعدد ومواد البناءوالجبلات والمقطورات... الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة وإعداد الضبط اللازموإحالتها إلى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق.‏

11-في حال ارتكاب مخالفة على سطح أخير مسجل ملكية مشتركة يعتبركافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولايعفى منهمالا من يقوم بالإخبار خطياً عن المخالفة أو يقدم اثباتات مبررة بأن المخالفة تمتدون علمه.‏

ثانياً..‏

1-تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحددمهامها وآلية عملها لتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم أو الترحيل والاستعانةبإمكانات القطاعين العام والخاص.‏

2-على رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات التي لاتتوفر لديهاإمكانات التنفيذ للهدم أو الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التيتضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الإدارية أوشرطة المؤازرة في المنطقة أو الناحية أو المخفر ومنع المخالفين المسؤولين منالمتابعة أو تغيير الوضع القائم.‏

ثالثاً..في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياًمن الم¯¯ادة 3 وهي :‏

1-المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق.‏

2-المخالفات الواقعة ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصةضمن الحدود الإدارية أو متجاوزة عليها.‏

3-المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمنمناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.‏

4-الأبنية غير الحائزة على المتانة الكافية.‏

5-الأبنية المتعارضة مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزءمن طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياًأسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ماكان عليه حسبالترخيص الممنوح.‏

تهدم جميع المخالفات أيا كان موقعها او صفتها ويتم ترحيل انقاضهاعلى حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجبايةالنافذ في الوحدات الإدارية إضافة إلى الغرامة المالية المنصوص عليها في البندثالثاً من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008وتحدد الغرامة بقرار منالمجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الإجراءاتالمنصوص عليها في البند أولاً من هذه التعليمات.‏

رابعاً.. تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا منالمادة3 من المرسوم التشريعي رقم59لعام 2008 على كل من ..‏

1-مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراءتعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة.‏

2-المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءاتدون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.‏

3-يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الإداريةالمقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.‏

خامساً..تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3السابقة في حال تكرار المخالفة .‏

سادساً..نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 علىفرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الإداريةوخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلا وجزءاً بقصد تسهيلالبيع بشكل حصص على الشيوع لتشييد ابنية مخالفة حيث تطبق هذه العقوبات على كل من ..

1-المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقومبتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمةالنافذة.‏

2-كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً بهدف تشييدأبنية مخالفة.‏

3-المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحداتالإدارية والجهات المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانينالنافذة.‏

وعلى الوحدة الإدارية أو الجهة المعنية إحالة الضبط مرفقاً بكاملالثبوتيات إلى القضاء المختص ومتابعتها وإعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظةلوضع إشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عنالتقسيم.‏

سابعاً..عملاً بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المتعلقةبإمكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفقضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء اكان مالكا ام مستثمرا ويصدر قراربتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة وإلى حينصدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدمالسماح بأي مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها.‏

ثامناً..‏

1-تطبق أحكام القانون 26 لعام 2008 ولاسيما المادة السابعة منهعلى مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 1 لعام 2003 سواء أكانت داخل أم خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكزالمحافظات.‏

2-تطبق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاتهعلى مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدورالقانون رقم 1 لعام 1974 وتعديلاته التنظيم والتوزيع الإجباري وذلك مع عدم المساسبحقوق المالكين.‏

تاسعاً.. قضت المادة 11 من المرسوم التشريعي59 لعام 2008 علىمعالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24-9-2008 وفق الآتي :

1-المخالفات التي نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم تصحيح أوصافهاقبل تاريخ 31-12-2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظةوفق أحكام القرار بالقانون 44 لعام1960 وقواعد التسوية الصادرةبموجبه.‏

2- المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخصدور القانون رقم 1 لعام 2003 بتاريخ 5-4-2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره فيالجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية وأسسالتسوية المنصوص عليها في القرار66 ن تاريخ 13-4- 2008 .‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 11:45 am



عاشراً..‏

1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد 6-7-11 من هذاالمرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالفبالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.‏

2-في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرةالسابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاةمنه.‏

حادي عشر..‏

يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الإداريةورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعتبر مديريةالخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة بإشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفاتالتي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات إدارية أوبلديات.‏

ثاني عشر..‏

تتحمل الجهة الإدارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناءخلافاً للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملةنتيجة هدم البناء المخالف.‏

ثالث عشر..‏

مع مراعاة أحكام المواد6-7-11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الادارة المحليةوالبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسومالتشريعي تطبق احكام المادتين 2-3 منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارجالمخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطقالممنوع البناء عليها أيا كانت صفة ونوعية واستعمال هذهالمخالفات.‏

رابع عشر..‏

على الوحدات الادارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة الىالقضاء والدفع بأحكام المادة13 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 بعدم تطبيقالأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقفالتنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذلقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

خامس عشر..‏

تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحقالمخالفين إيرادا لصالح الوحدة الإدارية أو البلدية المعنية وتحصل وفقالأنظمةالمالية النافذة لديها .‏

سادس عشر ..‏

تعتبر التعليمات التنفيذية العامةللقانون رقم 1 لعام 2003 معدلة حكما وفق هذه التعليمات.

................................................

الجمهورية العربيةالسوريـة


وزارة الإدارة المحلية و البيئة==========
التعليماتالتنفيذية العامة للقانون رقم /1/ لعام 2003
المتضمن معالجةمخالفات البناء


بناء على أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 ، صدرت التعليمات التنفيذية رقم 1 و 2 اضافة لبعض التعاميم الموضحة لتنفيذه .
ونتيجة دراسة ومناقشة المحافظون لاجراءات التطبيق والتنفيذ خلال الفترة السابقة وبهدف تبسيط الاجراءات ووضوحها للمواطنين والتزامهم بما نص عليه القانون والعقوبات الزجرية للمخالفين والقائمين على العمل المسؤولين عن تطبيقه . فقد تم اعداد التعليمات التنفيذية للقانون والتي اقتصرت على تطبيق العقوبات الرادعة بالسجن في ست حالات تصل فيها المخالفة إلى مرتبة الجرم . والغاء كافة القرارات والتعليمات الصادرة قبل تاريخ هذه التعليمات ووفق ما يلي :
أولاً : تقوم كل وحدة إدارية بإعداد سجل خاص لرصد وتتبع المخالفات الواردة في المادة الثانية (أولاً) من القانون رقم /1/ لعام 2003 ضمن حدودها الإدارية من تاريخ صدوره ، ويعتبر وثيقة معتمدة من قبل الوحدة الإدارية وفي حال إشراف الوحدة الإدارية على أكثر من مخطط تنظيمي ينظم سجل خاص لكل مخطط تنظيمي وفي حال اتساع المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية يمكن تقسيم المخطط للوحدة الإدارية إلى مناطق وقطاعات وينظم جدولاً خاصاً حسب النموذج الموضح في الجدول رقم /1/ لكل منطقة وقطاع ، ويرفع بشكل شهري إلى رئيس الوحدة الإدارية وينظم بعدها جدول عام للو حدة ال إدارية وفق النموذج الموضح في الجدول رقم /2/ ويرفع دورياً كل ستة أشهر إلى المحافظة .
ثانياً : الإجراءات الواجب اتخاذها في ضبط ومراقبة المخالفات :
1- تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإدارية أو البلدية أو شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق و تحديد كامل المعلومات وفق النموذج رقم /1/ ، كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإدارية .
2- إصدا ر قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة أو في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساءً ، للمخالفات التي تستوجب الهدم وفق أحكام القانون /1/ لعام 2003 ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الإدارية أو من الجهة التي تنوب عنه أو الجهة التي يفوضها ( مدير الشؤون الفنية – رئيس المكتب الفني ) /نموذج رقم 2/ .
3- محضر تنفيذ ال هدم و ينظم من قبل ال مهندس المسؤول أو الفني المختص بتنفيذ الهدم ، إضافة إلى شرطة الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة / نموذج رقم 3/ .
4- في حال أن تنظيم ال ضبط من قبل الشرطة يجب أن يتضمن أسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وفق أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين المتواجدين إلى القضاء / نموذج رقم 4/ .
وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة ، يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الإدارية أو شرطة المؤازرة يبين أسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وإرفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه إلى القضاء مع المخالفين المتواجدين والمسؤولين عن المخالفة وفق أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 /نموذج رقم 4/ .
5- على الوحد ات الإدارية وخلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالة ضبط المخالفة إلى القضاء مع طلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفق النموذج رقم /5/ إعداد كتاب إلى إدارة قضايا الدولة مرفقاً بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 11:58 am

ثالثاً : التعليمات التنفيذية لآلية هدم المخالفات الواردة في المادة/2/من القانون رقم /1/
1- المخالفات الخاضعة للهدم تهدم مباشرةً على مسؤولية رئيس الوحدة الإدارية بالآليات وبكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بـ / الخدمات الفنية– القطاعين الخاص والعام / وترحل مخالفات الهدم إلى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الإدارية .
2- تقوم الوحدة الإدارية بإصدار قرار تحدد بموجبه أجور الهدم والترحيل للمتر المربع الواحد من المخالفة حسب نوع البناء وآلية الهدم ووضع المخالفة (بحاجة إلى تقرير فني أو بدونه)
3- بعد هدم المخالفة تقوم الوحدة الإدارية بتكليف مرتكبي المخالفة بأجور الهدم المذكورة في البند / 2 / مع إضافة كافة النفقات الإدارية وتحصل وفق نظام ال جباية في الوحدات الإدارية والبلديات .
4- يتقاضى العاملون في قطاع المراقبة مكافآت تشجيعية تحدد بموجب قرا ر من وزي ر الإدارة المحلية والبيئة .
5- يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار إليها في المادة /2/ أولاً من القانون رقم (1) لعام 2003 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة إلى القضاء .
6- يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة عنها وتطبق عليهم نفس العقوبات المحددة في المادة الثانية البند ثانياً /1/ من القانون .
7- تقوم الوحدة الإدارية بضبط كافة الأدوات والعدد ومواد البناء والجبالات والمقطورات................. الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة بعد إعداد الضبط اللازم وإحالتها إلى القضاء مع الضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .
8- في حال تم ختم أية مخالفة يتم توصيفها بشكل دقيق وتعتبر إشادة أو إزالة أي أعمال بمثابة نزع للختم وتطبق عليه نفس العقوبات المتعلقة بنزع الأختام ويحال المخالف إلى القضاء المختص أصولاً .
9- في حال ارتكاب مخالفة على سطح أخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ، ولا يعفى منهم إلا من يقوم بالإخبار خطياً عن المخالفة أو يقدم إثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه .


رابعاً : تشكل لجنة هدم مركزية للدعم من قبل المحافظ الذي يحدد مهامها وآلية عملها .
خامساً :نصت المادة /3/ من القانون رقم /1/ لعام 2003 على السماح للمجالس المحلية بالاستعاضة عن هدم المخالفة بغرامة مالية ولما كانت هذه المجالس هي إحدى الجهات المسؤولة عن الطابع العمراني فعليها :
1- اعتبار قرارات تسوية المخالفات النافذة بتاريخ صدور القانون هي المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 ويتم تحديد الوثائق التي تثبت قدم المخالفة ( تصريح عن مخالفة- جرد المخالفات - تصوير جوي ـ مخطط مساحي ـ بيان مالي ) أية وثائق رسمية أخرى تحدد من قبل المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية وتتابع الوحدات الإدارية تسوية هذه المخالفات حسب هذه القرارات .
2- إصدار قرار تسوية لبعض المخالفات مع تضمين هذا القرار حالات أخرى لاتقبل التسوية غير الحالات الست الواردة في القانون وحسب نظام البناء النافذ لكل وحدة إدارية وفق النموذج المرفق مع هذه التعليمات وعلى أن تكون هذه المخالفات الخاضعة للتسوية بالحد الأدنى بحيث لاتؤثر على تطبيق نظام البناء النافذ بكل وحدة إدارية وللمخالفات التي تراها الوحدة الإدارية مناسبة ومتوافقة مع نظام البناء وبحيث لا يؤدي ذلك إلى تشويه المناطق العمرانية وأنظمة البناء ( مثال : تحويل بروز مكشوف إلى مركوب - تحويل من تجاري إلى سكني - تعديل تقطيعات داخلية - إحداث ربط داخلي بين الطوابق ) .
3- بخصوص المخالفات التي ترى فيها المجالس المحلية الاستعاضة عن الهدم بفرض الغرامة تعادل ضعف المنفعة على المجالس المحلية إعداد القرارات اللازمة تنفيذاً لأحكام القانون /1/ لعام 2003 وهذه التعليمات وتقدير قيمة المنفعة حسب كل حالة ومنطقة وتاريخ ارتكاب المخالفة وتقدر المنفعة بما يعادل ما جناه المخالف أو يتوقع أن يجنيه وحسب أحكام المادة ( 3 /أولاً/ آ - ب ) وللمجالس تقدير هذه القيم من قبل لجان تشكل لهذه الغاية ويمثل فيها ( ممثل عن الوحدة الإدارية ومن الدائرة الفنية وممثل عن فرع نقابة المهندسين في مدن المراكز والمدن التي يتوفر فيها مكاتب نقابة المهندسين وآخر من ذوي الخبرة في القطاع الخاص ) ويشترط تقديم تقرير فني قبل تسوية المخالفة عندما ترى الوحدة الإدارية لزوم ذلك مصدقاً من نقابة المهندسين .
4- تخضع قرارات التسوية التي ترى فيها المجالس المحلية الاستعاضة عن الهدم بغرامة ضعف المنفعة للتصديق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفي حال عدم التصديق من المكتب التنفيذي وإصرار المجلس على قراره تعرض على وزير الإدارة المحلية والبيئة للبت فيها ( وقد تم إرفاق نموذج لقرار معالجة مخالفات البناء حسب أحكام القانون /1/ لعام 2003 )
5- على الوحدة الإدارية في هذه الحالات وضع إشارة حجز على العقار أو المقسم المشاد عليه المخالفة تفيد بعدم جواز نقل ملكيته أو وضعه موضع التأمين أو الرهن .
سادساً : نصت المادة 3 من القانون /1/ لعام 2003 بعقوبات جزائية أو مادية لكل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراض ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً وجزءاً بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لإشادة أبنية مخالفة .على الوحدات الإدارية تنظيم وتنفذ ضبوط المخالفات وفق أحكام القانون /1/ كما عليها إحالة هذه الحالات مع كامل الثبوتيات إلى القضاء المختص ومتابعتها ووضع إشارة منع التصرف اللازمة لحين البت فيها من قبل القضاء وتعتبر الوحدة الإدارية مسؤولة عن عدم الإعلام في حال توفر المعلومات لديها عن مثل هذه الحالات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 12:00 pm

سابعاً : على الوحدات الإدارية ( رئيساً ومكتباً ومجلساً ومكتباً فنياً ) منح التراخيص خلال المدة المحددة في قراري وزارة الإدارة المحلية رقم 1638/ق تاريخ 16/8/2005 ورقم 1669/ق تاريخ 20/8/2005، وفي حال عدم إمكانية الترخيص إعلام صاحب العلاقة خطياً على طلبه عن أسباب عدم منح الترخيص .
ثامنـاً : لا يجوز تسوية مخالفة من المخالفات القابلة للتسوية إلا بعد تقديم مصورات ومخططات وتقارير فنية مصدقة من نقابة المهندسين تثبت السلامة الإنشائية للمخالفة المراد تسويتها في الحالات التي تستوجب ذلك وتقررها الوحدة الإدارية .وتستثنى المخالفات التي لا تزيد مساحتها عن /50/م2 في الوحدات الإدارية ( عدا مدن مراكز المحافظات ) فيمكن تسويتها بتقديم تقرير سلامة إنشائية ودون الحاجة للمصادقة من نقابة المهندسين ولمرة واحدة شريطة عدم تعارضها مع نظام ضبط البناء .
تاسعاً : : مناطق السكن العشوائي :
مناطق السكن العشوائي ( مناطق المخالفات الجماعية ) هي التجمعات السكانية المبنية على أرض غير منظمة ولا يوجد لها مخطط تنظيمي أو نظام بناء أو مخالفة للمخططات التنظيمية المصدقة والملكية فيها على الشيوع سواء في السجلات العقارية أو بوثائق مختلفة كالأحكام القضائية أو عقود بيع موثقة لدى الكاتب بالعدل أو عقود بيع عادية أو على أملاك الدولة والوحدات الإدارية .
وتنفيذاً لأحكام المادة /4/ من القانون وتنص على :
( تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة ) .
على المحافظات والوحدات الإدارية ما يلي :
1- إجراء عمليات حصر لمناطق السكن العشوائي ( المخالفات الجماعية ) وتوصيفها من حيث المساحة – عدد المساكن القائمة – عدد الأسر الشاغلة – عدد السكان – الطبيعة الجغرافية – إمكانات تخديمها فنياً – صلاحيتها للسكن ........ وتعتمد النتائج بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
2- تستبعد التجمعات التي لا تصلح للسكن بسبب وجودها
- مجرى سيل أو واد
- في منطقة منخفضة .
- تحت خط توتر عالي .
- أماكن لا يجوز البناء فيها .
- مصادر تلوث للبيئة .
3- التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لا نجاز الإجراءات اللازمة لانجاز أعمال المسح الطبوغرافي لتلك التجمعات .
4- العمل على إنجاز المخططات التنظيمية لهذه التجمعات في أسرع وقت ممكن ويراعى فيها واقع الأبنية القائمة وصفتها العمرانية .
5- تضم هذه التجمعات إلى أقرب وحدة إدارية أو بلدية فيها إذا توفرت شروط إحداثها .
6- تطبيق أحكام المادة /7/ من القانون /26/ لعام 2000 على هذه المناطق التي تقع ضمن مناطق التوسيع العمراني أو ضمن المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ تصديق المخططات التنظيمية .
7- تطبيق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 وقراري وزير الشؤون البلدية والقروية المشار إليها في الفقرة /2/ من البند عاشراً من هذه التعليمات على أبنية مناطق السكن العشوائي المشادة قبل نفاذ القانون /1/ لعام 2003 بعد تأهيلها .
عاشراً : البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي دخلت المخطط التنظيمي أوالنطاق التنظيمي
يرخص بالبناء عليها وفق ما يلي :
1- أن تكون أرض المنتفع المطلوب إشادة البناء عليها ذات صفة سكنية بموجب المخطط التنظيمي العام
2- أن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع بالأرض المطلوب الترخيص عليها
3- أن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقاً مع المخطط التنظيمي العام ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي للوحدة الإدارية أو البلدية .
4- تمنح رخصة البناء لكل من :
‌أ- المنتفع الأساسي .
‌ب- أولاد المنتفع الأساسي المتزوجين بموافقة المنتفع الأساسي .
‌ج- ورثة المنتفع بحدود نصيب كل منهم من أرض انتفاع مورثهم .
‌د- المبحوثين مع المنتفع من غير أفراد أسرته بحدود حصة كل منهم بالانتفاع .
هـ- يجوز منح الترخيص للمذكورين بالفقرات ( ب ــ ج ــ د ) من البند /4/ السابق بشكل مشترك بين اثنين أو أكثر في حال عدم كفاية مساحة انتفاع كل منهم لتحقيق شروط نظام ضابطة البناء .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 12:08 pm

الحادي عشر : البناء في أراضي الدولة ( أملاك الدولة الخاصة ــ الأراضي المستبعدة من التوزيع )
يعالج وضعها وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2285/1 تاريخ 2/4/1988 ووفق ما يلي :
1- أراضي أملاك الدولة الخاصة :
آ - يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى ملكية الوحدات الإدارية أو البلديات بموجب الفقرة /أ / من المادة /1/ من القانون/273/ لعام 1956المعدل بالقانون رقم/122/ لعام 1959 من قبل لجان محلية في المحافظة تمثل كلاً من :
- مديرية أملاك الدولة – مديرية المصالح العقارية .
- الوحدة الإدارية أو البلدية المعنية .
وشريطة مايلي :
1- أن تكون الأراضي غير مبنية ولا يدخل في حكم المبني أراضي الدولة التي يشيد عليها الأفراد بطريقة الغصب أو وضع اليد بدون عقد رسمي أو الاستيلاء أو الأشغال بدون ترخيص مسبق أبنية من أي نوع كانت .
2- أن تكون داخل حدود المخطط التنظيمي أو النطاق التنظيمي .
3- أن لاتكون مخصصة لآي جهة من الجهات العامة الأخرى قبل النقل .
4- غير مرفقة بحق من حقوق الارتفاق ويزال حق الارتفاق أصولاً .
5- أن تكون في منطقة لا يمنع فيها البناء .
‌أ- للوحدة الإدارية أو البلدية أن تملك الأرض المبينة كلاً أو جزءاً لمن بنى عليها قبل انتقالها للمذكورين في البند /1/ من الفقرة /آ/ السابقة لقاء دفع قيمة رقبتها بسعر يحدد بالتراضي وتخضع أية إضافات على البناء للترخيص أصولاً .
‌ب- على الوحدة الإدارية أو البلدية التي نقلت إليها أراضي أملاك الدولة الخاصة ولا تشملها أحكام الفقرة /ب/ السابقة وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض لتكون مقاسم شعبية وتخصص وفق أحكام قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم/1556/لعام 1984 وتعديلاته للجمعيات التعاونية السكنية والمواطنين .
‌ج- لا تسري الأحكام المذكورة أعلاه على مخالفات الأبنية التي تقام على أراضي أملاك الدولة الخاصة بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 وتهدم فوراً .
2- أراضي الاستيلاء
أ‌- لا تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لأحكام القانون 273 لعام 1956 بعد دخولها المخطط التنظيمي إلا بالاستملاك أصولا ً.
ب‌- يعالج وضع الأراضي المستبعدة من التوزيع والتي دخلت المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية وفق مايلي :
1- تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصراً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
2- شراء الوحدة الإدارية أو البلدية للأرض للتصرف بها وتخصيصها للسكن الشعبي أصولاً .
الثاني عشر : الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية لمجالس الوحدات الإدارية والبلديات :
مع مراعاة أحكام البند ثالثاً من المادة /3/ من القانون رقم /1/ لعام 2003 والمادة /8/ من القانون رقم /9/ لعام 1974 .
1- يجوز الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع في :
آ- مجالس المدن عدا مدن مراكز المحافظات .
ب- مجالس البلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات .
2 - على طالب الترخيص تقديم الوثائق التالية لمنحه الترخيص :
آ- بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة من عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل أو الحكم القضائي المبرم لتملكه جزء من العقار شريطة أن تكون هذه الملكية لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- مخطط كروكي لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها معد من قبل وحدة إدارية معتمد من نقابة المهندسين تبين حدودها والطرق والمشيدات العامة في محيطها وداخلها في حال وجود مخطط تنظيمي أو المخطط التوجيهي .
ج- شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من الأرض .
د- وثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض .
هـ- تصديق الوثائق الواردة في الفقرات ( ب، ج ، د ) من قبل المكتب التنفيذي أو البلدي مع الرأي في الاعتراضات إن وجدت
و- الاعلان عن طلب الترخيص بالنشر في إحدى الصحف المحلية في حال وجودها والاعلان في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة لمدة /15/ يوماً وللمعترض تقديم اعتراضه خلالها .
ز- يقدم طالب الترخيص تعهداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبته بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة إلغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية .
ل- العمل وفق كتاب السيد المدير العام للمصالح العقارية رقم 69/م تاريخ 16/8/2005 والمعمم بكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 8100/ص/3/د تاريخ 18/8/2005 المتضمن آلية وضع إشارات التنازل لصالح الأملاك العامة .
3- تقدم جميع المخططات الهندسية المصدقة والوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وفق المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء أو المخطط التوجيهي / حسب الحال / .
4- أن لا يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها المشار إليها بالفقرات (آ- ب-ج – هـ- و-ز) أكثرمن ثلاثة أشهر .
5- التقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو المخطط التوجيهي حسب الحال للترخيص بما ينسجم مع المساحة المقابلة لأسهمه في العقار المراد الترخيص عليه .
6- من كان يقيم في بناء مبني على الشيوع ويستخدمه بشكل هادئ وعلني يجوز له الترخيص بطابق ثاني ووفق نظام ضابطة البناء النافذ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 12:17 pm

الثالث عشر : التراخيص في الأراضي في التجمعات السكنية :
1- عملاً بأحكام القانون /27/ تاريخ 26/3/ 2001 والمرسوم التشريعي 254 تاريخ 31/ 10/ 1969 والمادة /86/ من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ تاريخ 18/5/1949 وتعديلاته :
أ‌- يشكل المحافظ لجنة مهمتها وضع النطاق العمراني للقرى والبلديات والتجمعات السكانية غير المرتبط بالبلدية التي ليس لها مخطط تنظيمي عام مصدق أصولاً ويصدق مخطط النطاق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
ب‌- وضع مخطط توجيهي يكون أساساً للمخطط التنظيمي لهذه القرى والبلديات يلحظ فيه الطرق الرئيسية والمرافق العامة يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتوافى وزارة الإسكان والتعمير بصورة عن المخطط وقرار التصديق.
2- تمنح رخص البناء في هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إلى شهادة الهيئة الاختيارية فيها من قبل البلدية أو المحافظة حسب الحال وذلك عندما تكون العقارات غير محددة ومحررة أو الملكية فيها على الشيوع .
الرابع عشر : منح رخص البناء لإقامة مساكن ريفية على أراضي أملاك الدولة في القرى والمزارع التي لا يوجدفيها بلدية أو تتبع لأي وحدة إدارية
وبناءً على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 4513/م.و تاريخ 1/9/2003 المعطوف مع كتابنا رقم 4043/ع/3/د تاريخ 4/8/2003 بمعالجة الموضوع من خلال تحديد إطار الأماكن المبنية في هذه القرى والمزارع والعمل وفق أحد الحلين التاليين :
1- تخصيص أراضي الدولة الواقعة داخل النطاق العمراني للمحافظة المختصة ومنح رخص البناء على هذه الأراضي من قبل الخدمات الفنية ولا تسجل الأبنية في السجلات العقارية إلى ان تحدث بلدية وتنقل ملكية الأرض لها .
2- بيع الأرض للمحافظة لتقوم بتقسيمها إلى مقاسم وبيعها للمستحقين من الأهالي والترخيص لهم بالبناء .
وبناء على ما تقدم نطلب إليكم ما يلي :
1- اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ الحل الأول الوارد في كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
2- موافاتنا بالكتب اللازمة لتخصيص الأرض للمحافظة أو الوحدة الإدارية أو البلدية(حسب الحال ) عملاً بأحكام القانون رقم/ 252/ لعام 1959
3- تشكيل اللجان المختصة وفق البند رقم /1/ من تعميمنا رقم 11/ 63/1/د تاريخ 28/10/2003 لوضع :
أ‌- النطاق العمراني لهذه التجمعات .
ب‌- المخطط التوجيهي .
4- العمل على إحداث بلديات تجمع عدداً من القرى والمزارع موضوع البحث ووضع النطاق التنظيمي والمخطط التوجيهي لها ومن ثم نقل أملاك الدولة إليها وفق أحكام القانون/273/ لعام 1956 .
الخامس عشر : الترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية :
1- يمنع الترخيص بالبناء أو السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع القوانين والأنظمة النافذة بالبناء عليها والتقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لعام 1977 الخاص بغوطتي دمشق .
2- يمنح الترخيص بالبناء في الأراضي الزراعية لبناء واحد لأغراض السكن وفق الشروط التالية :
‌أ- أن لا تقل مساحة العقار عن أربعة آلاف متر مربع .
‌ب- أن لا تقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار .
‌ج- لا تزيد نسبة إشغال الأرض بالبناء الواحد عن 6 % من مساحة الأرض لطابقين بسقف قرميدي .
‌د- التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق بالمساحات المحددة بالقانون 495 لعام 1957 وتعديلاته والقرار رقم /1232/ تاريخ 13/9/2005 الصادر عن السيد وزير النقل .
3- يمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية ومناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية وفق أحكام المادة /11/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/ب لعام 2005 وتعليماته التنفيذية
4- يمنح الترخيص ببناء حظائر لأغراض الاستثمار الزراعي الحيواني (تربية أبقار- أغنام - دواجن ............) وفق مايلي :
أ- أن لاتقل مساحة الأرض عن 1000 م2 للأبقار والأغنام والدواجن عن 4000م2
ب- أن لا تزيد مساحة الحظيرة عن0 2% من مساحة الأرض
ج- تأمين وجائب من جميع الجهات لا تقل عن 4 م
د- التقيد بالأبعاد المحددة عن محاور وحرم الطرقات العامة أصولاً
هـ- أن تكون خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية للوحدات الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 12:20 pm



السادس عشر : أحكام عامـة :
1) إن اقتراح إدخال تعديلات على المخططات وأنظمة البناء إنما هو مقيد بالمواعيد المحددة في المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982
2) إن الاستثناء من شرط المدة الممنوح للمحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بموجب أحكام الفقرة/د/ من المادة 8 من المرسوم التشريعي المذكور مناطه أن يتعلق اقتراح التعديل بأراضي البلدية أو أملاك الدولة أو تنفيذ مشروع حيوي ذو نفع عام .
3) يعود للوحدة الإدارية المعنية وبموافقة المحافظ تقدير ما إذا كان تعديل نظام ضابطة البناء يعتبر تنفيذاً لمشروع حيوي ذو نفع عام حسبما ورد في نص الفقرة/د/ من المادة /8/ المذكورة .
4) تخضع قرارات المجالس المحلية المتخذة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وهذه التعليمات للتصديق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتعتبر نهائية بعد اقترانها بهذا التصديق وفي حال عدم التصديق تعرض القرارات المذكورة على وزير الإدارة المحلية للبت فيها وفق أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية .
5) تطبق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام 1960 وقراري وزير الشؤون البلدية والقروية رقم / 0 106/ لعام 1960 و/1776/ لعام 1962 وتعديلاتهما على جميع المخالفات المنفذة قبل تاريخ 5/4/2003 .
وعلى المخالف إثبات ذلك بالوثائق الرسمية كالأحكام القضائية أو الإيصالات المالية وتاريخ دفعها قبل التاريخ المذكور أو بضبط مخالفة سابقة أو المخططات المساحية أو الطبوغرافية وغيرها من الوثائق التي تصدر عن الجهات العامة .
6) تحقق الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتجبى لصالح الوحدة الإدارية والبلدية وفق نظام جباية أموال الوحدات الإدارية والبلديات .
7) مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من القانون المتعلقة بالمخالفات المرتكبة قبل نفاذه تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه .
Cool يقسم العاملون الذين يكلفون بالمراقبة وتنظيم ضبط المخالفة اليمين القانوني أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الإدارية أصولاً .
9) تعرض الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإقرار ما يلزم بشأنها .
10) إرسال صورة عن الأوراق وضبط المخالفة والثبوتيات من قبل الوحدة الإدارية إلى إدارة قضايا الدولة لمتابعة محامي الدولة دعاوى مخالفات البناء .
11 ) عدم تزويد الأبنية التي تشاد بشكل مخالف وبدون ترخيص بعدادات المياه والكهرباء اعتباراً من تاريخه وعلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء في المحافظات عدم قبول أي طلب تركيب عداد إلا بموجب وثيقة من الوحدة الإدارية المعنية تبين بأن البناء مرخص أو تم تسويته بناءً على إجازة سكن أو استخدام .
12) في غير الحالات المنصوص عنها في المادة /2/ أولاً وثانياً والمادة /3/ ثالثاً من القانون رقم /1/ لعام 2003 يعاقب عقوبة حسم من الراتب ( 5 % ) ولمدة ستة أشهر وحجب ترفيع لكل من يثبت تقصيره وإهماله في قمع المخالفات في مهدها ويسمح لمرتكبيها الاستمرار في أعمال البناء في حال كانت المخالفة قابلة للتسوية .
13) تلغى التعليمات التنفيذية رقم /1 و 2/ للقانون رقم /1/ لعام 2003 وكافة التعاميم والكتب وتعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدورها .

وزير الإدارة المحلية والبيئـة

المهنـدس هلال الأطـرش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بريق النجوم
عضو بلاتيني
بريق النجوم


عدد الرسائل : 1017
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة   التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة Icon_minitimeالأحد أكتوبر 19, 2008 4:02 am

بســم الله الرحـــمن الرحـــــيم

يا علـــــــــــي مـــــــدد

أخي الروحي أ . ليث وردة

على كل ماتبذله من جهد في سبيل أخوتك

شكراً ... شكراً.. شكراً

أخــــــــــــوكم ......... دومــــــــــــــــا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 الخاص بالأبنية المخالفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: