المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: قانون الهيئة السورية لشئون الأسرة الأربعاء نوفمبر 26, 2008 1:02 pm | |
| الجمهوريه العربيه السوريه > التشريعات قانون الهيئة السورية لشئون الأسرة القانون رقم 42 للعام 2003
القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 /10 /1424 هجري 14 /12/ 2003 ميلادي يصدر ما يلي:
المادة 1: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة.
المادة 2:
تهدف الهيئة الى تسريع عملية النهوض بواقع الاسرة السورية
وتمكينها بشكل أفضل من الاسهام في جهود التنمية البشرية.
وتعمل في هذا السبيل على:
أ ¬ حماية الاسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها.
ب¬ تحسين مستوى الحياة لدى الاسرة بجوانبها المختلفة.
ج¬ تعزيز دور الاسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الاسرة الرسمية وغير الرسمية.
د¬ التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الاسرة بما يخدم أهداف الهيئة.
هـ ¬ اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة.
المادة 3: تتكون الهيئة من:
أ ¬ رئاسة الهيئة.
ب ¬ مجلس ادارة من ثمانية أعضاء.
ج¬ الجهاز الاداري.
المادة 4: أ ¬ يسمى رئيس الهيئة بمرسوم، ويرأس مجلس الإدارة. ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء.
ب ¬ يسمى أعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ج ¬ اذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس الادارة، فيتقاضى اضافة الى راتبه تعويضا بديلا يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه، ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة.
المادة 5: - 1¬ يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
أ¬ اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الاسرة.
ب ¬ وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لاعمال الهيئة.
ج ¬ اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية.
د ¬ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
هـ ¬ اعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.
و ¬ اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بشؤون الاسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.
ز ¬ التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الاسرة.
ح ¬ تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الاسرة وتسمية أعضائها، وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الادارة.
ط ¬ قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.
- 2 ¬ يرفع رئيس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء، الخطط والبرامج والتقارير المشار اليها في البنود (أ ب ج د) للنظر في اعتمادها.
المادة 6: - 1 يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
- 2 لا يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس.
- 3 تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 7: يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:
أ ¬ متابعة أعمال مجلس الادارة واللجان المشكلة.
ب ¬ العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات.
ج ¬ دعوة مجلس الادارة الى الاجتماعات الدورية وغير الدورية.
د ¬ الاشراف على أعمال الهيئة العلمية والادارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير.
هـ¬ تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والاشراف على أعمالهم.
و¬ اعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الادارة.
المادة 8 : رئيس مجلس الادارة هو آمر الصرف المختص، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والادارية.
المادة 9: يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الادارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه.
المادة 10: يخضع جميع العاملين في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته.
المادة 11: يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة، وتتألف الموارد المالية للهيئة من:
أ ¬ الاعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
ب ¬ ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
ج ¬ عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.
د ¬ التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.
المادة 12: يصدر ملاك الهيئة بمرسوم، ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 13: للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور، ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 14: تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 15: - 1 تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد الى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.
- 2تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لاي من الجهات العامة.
المادة 16: يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل 50 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الادارة هذا التعويض بنسبة 30 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع.
المادة 17: يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الاخرى اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر0 دمشق في 26 /10/ 1424 هجري 20 /12 /2003 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
........................أجل إنني أنحني تحت سيف العناء ، ولكن صمتي هو الجلجلة ، وذل انحنائي هو الكبرياء ، لأني أبالغ في الانحناء ، .لكي أزرع القنـبـلة | |
|