منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحب لله
Admin



عدد الرسائل : 1272
تاريخ التسجيل : 31/01/2007

الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية   الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 24, 2008 1:13 pm


يسمح بمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي
الرئيس الأسد يصدر قانون تثبيت ملكية العقارات
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية P1--1



دمشق-البعث-سانا:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
وتحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
وينص القانون على تكليف الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة الخاضعة لأحكام هذا القانون ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين حدودها الخارجية وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة، كما تقوم هذه الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة على أن تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات، كما ينص القانون على تشكيل لجنة قضائية في كل منطقة تجتمع فور نشر قرار وزير الزراعة المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال.
وعلى المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة.
وتتولى اللجنة البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها، كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
وتثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها، ويجوز لها أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً، كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
وتخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة. وأكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أهمية صدور القانون 33 الذي يأتي تلبية لحاجة المواطنين وطلباتهم المتكررة منذ سنوات طويلة لإزالة الشيوع ومعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية التي تعد أساساً لأعمال التنمية العمرانية والسكانية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية ليكون المرجع الوحيد والملاذ الآمن لضمان جميع الحقوق المترتبة على الأملاك العقارية العامة والخاصة والتي يتعذر بدونها تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استناداً إلى الأسس العلمية الحديثة.
وأوضح سفر لـ«البعث» (أيمن قحف) أنه بموجب القانون الجديد الذي يشكل عطاء كبيراً ستتم تسوية وضع كافة أماكن السكن العشوائي المخالف وسيتيح إقامة مناطق للاستثمار مع حفظ حقوق المالكين من دولة وأشخاص. وأوضح الوزير أنه سيكون هناك في المحصلة صك ملكية لكل مواطن وسيتم تثبيت الملكية على المخططات بعد تصريح المالك الأصلي بأنه باع فعلاً الحصة أو العقار وسيحصل المواطن على حصة مستقلة يستطيع التصرف بها وفق الأنظمة المرعية.
وحول منطقة المزة (86) المملوكة للدولة أوضح سفر أن المنطقة هي عبارة عن عقار حراجي واحد لا علاقة للحراج به من قريب أو بعيد سيتم تقسيمها إلى عقارات مبنية سكنية وستقوم وزارة الإدارة المحلية بإنجاز التسويات مع المسؤولين على الأراضي وتباع لهم ضمن شروط اجتماعية وتقدر قيمة الأرض تقسيطاً. ولفت الوزير إلى أن أكثر المحافظات استفادة هي دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية كذلك حمص التي ستحل فيها مشكلة تلكلخ التي كانت عصية على الحل منذ عقود.

الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز


دمشق-سانا:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /33/ للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
وفيما يلي نص القانون/33/..
القانون رقم /33/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1429 هـ الموافق في 17/12/2008 م
يصدر مايلي..
المادة /1/
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
الوزارة/ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير/ وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المحافظ/ محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
اللجنة/ اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
رئيس اللجنة/ رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
الوحدة الإدارية/ المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المنطقة/ مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة /2/
يهدف هذا القانون إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
المادة /3/
تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
المادة /4/
تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
المادة /5/
تقوم الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.
المادة /6/
أ/ تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ب/ تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
ج/ يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.
المادة /7/
أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي..
1/ قاضٍ عقاري رئيساً.
2/ رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً.
3/ رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً.
4/ ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً.
5/ خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً.
ب/ يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها..
/أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين/.
ج/ للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
د/ تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.
المادة /8/
أ/ تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال، وتعلن قرارها في لوحة إعلانات المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة، كما تبلغ نسخة عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر ذات العلاقة.
ب/ على المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ ان تمتنع اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.
ج/ يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد اللازم والقاضي بوضع إشارة /خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف/ على صحائف العقارات المشمولة بالقرار، كما يقوم فور تبلغه أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه العقارات.
د/على دائرة السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.
المادة /9/
أ/ بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية..
1/ تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
2/ إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات المبينة بالمادة /5/ من هذا القانون بعقارات مستقلة.
3/ تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر المباشرة.
4/ تطبيق أحكام القانون /273/ لعام 1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق أحكامه عليها من أراضي الدولة /أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع/ إلى أملاك الوحدة الإدارية.
5/ تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية حسب الحال.
6/ تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند /1/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة.
ب/ يصدر رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة /أ/ من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري.
المادة /10/
بعد صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /8/ من هذا القانون.
المادة /11/
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية..
أ/ البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة /د/ من المادة /8/ من هذا القانون، كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
ب/ يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير، أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
ج/ تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
د/ يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك ان تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً، كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
هـ / تخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال المهلة المحددة بالفقرة /و/ من هذه المادة وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة، أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين السجل العقاري النافذة.
و/ تنظم اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة، ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /8/ من هذا القانون لمدة شهر، ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة ما لم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقاً بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.
ز/ تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم /186/ لعام 1926 وتعديلاته.
المادة /12/
تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة /ج/ من المادة /11/ من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.
المادة /13/
أ/ تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي..
1/ 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
2/ 75 ليرة سورية لكل عضو من الأعضاء.
ب/ يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو مدير المصالح العقارية حسب الحال.
ج/ تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.
د/ يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز /40/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
هـ / لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.
المادة /14/
كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /5000/ إلى /25000/ ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة /15/
أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه او باسم شخص آخر.
ب/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.
المادة /16/
إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
المادة /17/
تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.
المادة /18/
تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.
المادة /19/
أ/ يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره /10/ بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية، وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
ب/ يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة /20/
تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة /21/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25/12/ 1429 هـ الموافق لـ 23/12/2008م
المصدر : جريدة البعث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
--- الطائر الفينيقي ---
عضو بلاتيني
--- الطائر الفينيقي ---


عدد الرسائل : 2838
تاريخ التسجيل : 23/08/2008

الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية   الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 24, 2008 4:24 pm

إي هادا قانون مدلل
والله يديمك يا أسدنا sunny flower flower I love you
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فرح شيت
مشرف عام
فرح شيت


عدد الرسائل : 2380
العمر : 40
Localisation : syria - Salamieh زهرة البنفسج قلبي
تاريخ التسجيل : 02/08/2007

الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية   الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالخميس فبراير 19, 2009 11:18 pm


مشكور جدا عالخبر

هاد قانون كويس كتير وكتار رح يستفيدوا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بريق النجوم
عضو بلاتيني
بريق النجوم


عدد الرسائل : 1017
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية   الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية Icon_minitimeالجمعة فبراير 20, 2009 5:21 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

أخي العزيز المحب لله
شكراً لك على المعلومات والأخبار الطيّبة
والتي تزوّدنا بها دائماً
والله يوفّق السيّد الرئيس لكل مافيه خير للبلد وأهلها

وهذا القانون سوف يسهّل على المواطن الكثير
ويذلل العقبات أمامه من ناحية تسوية أوضاع الكثير من الهموم
وأهمّها السكن
أخــــــــوكم .........دومـــــــــاً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 18 للعام 2008
» الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 الخاص بالموازنة العامة لعام 2009
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 19 المتعلق بسلامة الغذاء بهدف ضمان صحية وجودة الأغذية
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (11) القاضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة من غرامات ال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: