المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: المرور تتيح للسائقين الذين فقدوا 10 إلى 16 نقطة اتباع دورة لاستعادة نقاط الأربعاء فبراير 25, 2009 10:47 pm | |
|
الموصللي: في حال تجاوز السائق الدورة بنجاح سيعاد ثلاث نقاط إلى رصيد شهادته
تعتزم إدارة المرور تنظيم دورة تأهيلية للسائقين الذين فقدوا من 10 نقاط إلى 16 نقطة من شهادات القيادة يستعيدون في نهايتها بعض النقاط التي فقدوها إثر مخالفات ارتكبوها.
ويتضمن قانون السير الجديد العمل بنظام النقاط في شهادات القيادة حيث يبلغ عدد النقاط لكل شهادة قيادة 16 نقطة, ويحسم ,عند ارتكاب مخالفة, جزء من هذه النقاط أو كلها حسب المخالفة. ويعود مجموع النقاط إلى 16 في حال دخول عام جديد دون أن يتم حسم جميع النقاط.
وقال مدير إدارة المرور اللواء فاروق موصللي لـسيريانيوز إن "إدارة المرور لا زالت بانتظار قرار من وزارة النقل بخصوص إجراءات إقامة الدورة التأهيلية", مشيرا إلى أن "الدورة ستبدأ في النصف الثاني من شهر آذار المقبل".
ومن المرجح أن يصدر قرار عن وزارة النقل في غضون اليومين المقبلين يحدد بمقتضاه زمان ومكان ومدة الدورة التأهيلية للسائقين.
وأضاف الموصللي أن "الهدف من الدورة التأهيلية تعريف السائق بالمخالفات التي ارتكبها وأسباب حذف النقاط له وفقا لقانون السير الجديد", مشيرا إلى أنه "في حال تجاوز السائق الدورة التأهيلية بنجاح سيصار إلى إعادة ثلاث نقاط إلى رصيد شهادته".
وأظهر قانون السير الجديد الذي بدأ العمل به منذ شهر أيار الماضي تشددا في قمع مخالفات السير حيث تضمن غرامات وعقوبات تتراوح بين السجن لمدة عام والغرامة 100 ألف ليرة سورية ووقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين لمن يرتكب مخالفة تتسبب في مقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة, وبين الغرامة بقيمة 200 ليرة سورية للمشاة في حال قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة.
وعن تظلم أصحاب مكاتب تأجير سيارات من تلقيهم مخالفات ارتكبها مستأجرون للمركبة, قال الموصللي إن "سير تأجير السيارات بشكل نظامي يقتضي المرور بعدة مراحل غالبا ما يغفلها بعض مكاتب تأجير السيارات ما يجعلهم يتحملون عبء المخالفات التي يرتكبها مستأجرو السيارات".
وأوضح أن "على المؤجر إبلاغ قسم المتابعة في إدارة المرور بالتأجيرات التي يجريها يوميا والاحتفاظ بصورة عن إجازة السوق وصورة عن الهوية الشخصية بالنسبة السوريين وصورة عن إجازة السوق وصورة عن جواز السفر لغير السوريين".
ويقوم أصحاب مكاتب تأجير السيارات باتباع هذه الإجراءات بموجب قانون الاستثمار والقرار رقم 7 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللذان ينظمان عمل مكاتب تأجير السيارات.
وتابع الموصللي أنه "في حال تلقى صاحب مكتب تأجير السيارات مخالفة عليه التقدم ببيان يحدد به اسم المستأجر وزمان استئجاره للسيارة متضمنا قيامه بإعلام فرع المرور باستئجار السيارة في حينه، وعندها نقوم باستيفاء قيمة المخالفة وحسم النقاط بالنسبة للسوري واستيفاء قيمة المخالفة من غير السوري".
ويشكو العديد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات تلقيهم مخالفات غيابية ارتكبها مستأجرون للسيارة في وقت سابق ما يدفعهم لدفع قيمة المخالفة إضافة إلى حسم نقاط من شهادة سوقهم في حال عدم قيامهم الخطوات السابقة
سيريانيوز
| |
|