المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: سؤال وجواب / 10 / . في الإجازة . السبت يونيو 27, 2009 10:00 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة الى الاخ المحامي ليث وردة اريد منك التكرم بالاجابة على سؤالي انا مهندس متخرج جديد تم فرزي الى احدي مديريات وزارة الاسكان والتعمير اريد ان اتقدم الى اجازة خاصة مدة خمسة سنوات لكنني علمت انه يجب العمل مدة سنة كاملة وانا لا استطيع العمل سوى مدة شهر واحد لانني ساسافر للعمل خمسة سنوات خارج القطر من اجل الخدمة الالزامية ودفع البدل النقدي ثم بعدها الرجوع الى وظيفتي والعمل فيها.
المطلوب : هل استطيع الحصول على اجازة بلا اجر مدة خمسة سنوات خلال مدة عمل شهر واحد ولك جزيل الشكر ...ارجو منك الرد عل طلبي على البريد التالي: ......................................... شكرا لتساؤلك واختيارك لي للاجابة سيدي الكريم قانون العمل رقم 50 لعام 2004 جاء واضح وصريح لهذه الناحية فقال : الاجازات الخاصة بلا أجر المادة/56/ أ /1 - مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب.. يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي لأسباب تقبلها الجهة العامة اجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على ان لاتزيد مدتها /منفردة ام مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل. 2 - يجوز منح العامل خلال سنة التمرين اجازة خاصة بلا اجر لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة الاجازة هذه الى مدة التمرين.
الفقرة 2 من المادة هي " استثناء " عن الفقرة الأولى. وبالتالي لا يجوز منح الإجازة الخاصة بلا أجر لمدة أكثر من شهر واحد قبل مرور مدة التمرين " سنة واحدة ". تحياتنا إلك بكــــــــــــل احتــــــــــــرام
| |
|