11 أيلول , 2009
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2009 والقاضي بمنح إعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور-الحسكة-الرقة والتي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية..
أ- المرسوم التشريعي رقم (8 ) لعام 2007.
ب-القانون رقم (15) لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.
ج- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.
وحدد المرسوم فترة تأسيس هذه المشاريع بثلاث سنوات وفي حال تجاوزت فترة التأسيس ذلك تحسب فترة التجاوز من مدة الإعفاء.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (54)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة 1:
تعفى من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المشاريع التي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية ..
أ- المرسوم التشريعي رقم(
لعام 2007.
ب-القانون رقم (15) لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.
ج-قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.
والمقامة في محافظات دير الزور-الحسكة-الرقة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشاريع بما في ذلك مشاريع النقل الداخلي وتستثنى من ذلك باقي مشاريع النقل كما تمنح فترة تأسيس لاتتجاوز ستاً وثلاثين شهرا وتحسم مدة التجاوز من فترة الإعفاء.
المادة 2:
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار أو المجلس الأعلى للسياحة بناء على اقتراح وزير المالية منح المزايا المحددة في المادة (1) السابقة أو جزء منها لمشاريع مشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والقرار رقم (186) لعام 1985 في المحافظات المذكورة في المادة 1 السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي على أن لا تتجاوز فترة الإعفاء السابقة واللاحقة عشر سنوات.
المادة 3:
يحجب الإعفاء عن المشاريع المشملة بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وتطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين النافذة في السنة التي ترتكب فيها إحدى المخالفات التالية وفقاً لمايلي..
1-بالنسبة للمشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (8 ) لعام2007..
أ-التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الأولية والمواد الداخلة في الإنتاج كلاً أو جزءاً أو استخدامها في غير أغراض المشروع.
ب-عدم التقيد بأحكام المادتين (13) و(14) من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
ج-عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.
2-بالنسبة للمشاريع السياحية المستفيدة من أحكام القرار رقم (186) لعام 1985..
.. التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الأولية والأدوات والأثاث كلاً أو جزءاً أو استخدامها في غير أغراض المشروع.
3-بالنسبة للمشاريع المشملة بالقانون رقم(15) لعام 2008..
أ-التخلي عن مستوردات المشروع من مواد البناء وتجهيزات الإكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة كلاً أو جزءاً أو استخدامها في غير أغراض المشروع.
ب-عدم التقيد بأحكام المادتين(13) و(14) من قانون الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته.
ج-مخالفة أحكام القانون رقم(15) لعام 2008.
المادة 4:
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لغاية31-12-2012
المادة 5:
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في20-9-1430 هجري الموافق لـ 10-9-2009 ميلادي.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم التشريعي رقم 54 يهدف الى خلق المزيد من فرص التنمية والعمل لأبناء هذه المحافظات عن طريق تحفيز وجذب الاستثمارات إليها.
وأوضح الوزير الحسين أن الاستثمارات ستعفى من ضرائب الدخل لمدة عشر سنوات اعتباراً من مباشرة المشروع الاستثماري للعمل أي أن السنوات العشر ستحسب بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات اللازمة للتأسيس مشيراً إلى أن التشريع الجديد يشمل أنواع الاستثمارات كافة سواء على المرسوم التشريعي رقم (8 ) أو على قانون التطوير والاستثمار العقاري أو المشروعات السياحية إضافة إلى مشروعات النقل الداخلي في المحافظات الثلاث.
وبين وزير المالية أن مزايا هذا المرسوم التشريعي الذي يبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره ستبقى متاحة ونافذة لأي مشروع استثماري يتم ترخيصه في المحافظات الثلاث خلال هذه الفترة وحتى31-12-2012.