علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: «الصنـــــاعة» تــصـدر التعليمــــــات التنفيـــــذية لانتخابـــات مجالس غرف الصنـــــاعـــــة الأحد سبتمبر 27, 2009 11:35 pm | |
| «الصنـــــاعة» تــصـدر التعليمــــــات التنفيـــــذية لانتخابـــات مجالس غرف الصنـــــاعـــــة
أصدر وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة/50/ من المرسوم التشريعي 52 لعام 2009 للدورة الانتخابية 2009 - 2013 لمجالس إدارة غرف الصناعة وحدد بموجبها الآلية الواجب اتباعها في الانتخابات التي ستجري على أساس كل قطاع صناعي بشكل مستقل بحيث ان المسجلين المسددين في قطاع صناعة النسيج مثلاً هم الذين ينتخبون ممثليهم، على أن يتم تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة لكل قطاع على أساس نسبة الصناعيين المسجلين فيه وذلك قبل /40/ يوماً من تاريخ بدء الانتخابات. ونصت التعليمات التنفيذية أن تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات وتتولى التدقيق في صحة توافر الشروط المتوجبة في المرشحين لعضوية الغرفة، ووضع آلية العمل لسير العملية، ووضع الأسس والمبادئ الواجب اعتمادها في فرز الأصوات. ويقوم مجلس ادارة الغرفة بدعوة الهيئة العامة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع له يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل، ويحدد خلاله موعد الاجتماع الأول قبل 40يوماً من تاريخ الانتخاب على أن يحدد موعد الاجتماع الثاني بعد عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ الاجتماع الأول في حال عدم توفر النصاب القانوني، إضافة لإعداد جداول الناخبين القطاعية. وبخصوص شروط الترشيح لعضوية المجلس حددت المادة 22 من المرسوم رقم 52 أن يكون قد مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب، وألايكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة، مالم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرف صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى، وألايكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بإشهار إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة. ويتم فتح الترشيح لمدة خمسة ايام قبل 25 يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، وتتولى لجنة الإشراف على الانتخابات دراسة طلبات الترشيح والتحقق من استيفائها للشروط المحددة للترشيح وتعلن عن اسماء المرشحين المقبولين قبل بدء الانتخابات بعشرين يوماً كحد أدنى، ويحق للمرشح الذي رفض ترشيحه تقديم الاعتراض وكذلك قبول الاعتراض على المرشحين خلال 3 أعوام عمل من تاريخ الاعلان. ويخصص يوم إجراء الانتخابات في الغرفة الصناعية صندوقاً أو أكثر حسب الحاجة لكل قطاع بشكل مستقل عن القطاعات الصناعية الأخرى. ويعتبر ناجحاً في الانتخابات في كل قطاع من حصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين وعند تساوي الأصوات لأكثر من مرشح يرجح الأكبر سناً وعند التساوي بالسن يتم التفاضل بالقرعة.جريدة البعث | |
|