المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: مرسوم رئاسي بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 2010 الثلاثاء فبراير 23, 2010 3:39 pm | |
| مرسوم رئاسي بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 2010
لا يشمل العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات المرتكبة الا بعد تسليم انفسهم خلال 3 أشهر من تاريخه
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010.
ونص المرسوم بحسب ما نقلته سانا على استثناء شمول الجرائم المنصوص عليها في القانون الخاص لمكافحة الدعارة، كما لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ونص المرسوم التشريعي على أنه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي؛ حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وكان آخر مرسوم تشريعي قضى بعفو عام عن الجرائم، صدر في 28/12/2006 وقضى بعفو عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم، وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب باستثناء جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المخدرة والأسلحة بكافة أنواعها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن لأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2:
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59. لعام 2008
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001. المعدل
هـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..
من 307 إلى 310
– 341 إلى 343
345 –349
351 – 355
358 – 362
364 – 365
367 – 386 – 387 397 – 398 – 402- 403 405 –428 – 435 – 441 - – 404
من 450 إلى 460
465 – 468 - 473 – 474 – 476
من 478 إلى 480
484 – 499 – 500 – 504 – 505
من 507 إلى 514
من 517 إلى 520
525 – 526
من 628 إلى 632
635 – 636
من 641 إلى 644
652 – 653
من 656 إلى 659
و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
112-113-120-129-133-135-140-149.
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني الدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3:
يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة
المادة 4:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في. اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة
............................................................ أسف بحاجة للتنسيق ولكنني أضفته بسرعة قبل أنا أغادر إلى المكتب . سأقوم بالتنسيق لاحقاً مع وافر احترامي | |
|
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: مرسوم رئاسي بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 2010 الثلاثاء فبراير 23, 2010 5:05 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الروحي الغالي أ.ليث نشكر السيّد الرئيس القائد الغالي بشار الأسد على هذه المكرُمة بهذا العفو الكبير يصدر العفو عن الكِرام دوماً وأنت أخي أ.ليث لا تستطيع إلا أن تكون كريماً صاحب قلب كبير وفكرٍ متوقّد شكراً على استمراريتك وعلى جهودك | |
|
المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: رد: مرسوم رئاسي بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 2010 الثلاثاء فبراير 23, 2010 8:52 pm | |
| | |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| |