علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: هل يجوز للأب بيع عقار ابنه القاصر .. ؟ الجمعة مايو 21, 2010 3:15 pm | |
| وما هي الفقرة الثانية من المادة /172/من قانون الأحوال الشخصية السوري
ننتظر المحامي الاستاذ ليث للتكلم موسع هذه الفقرة
مني لكم تحخياتي الخاصة
| |
|
المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: رد: هل يجوز للأب بيع عقار ابنه القاصر .. ؟ السبت مايو 22, 2010 10:50 am | |
| أهلين أبو علي توفيق تكرم :
مادة / 172 / ق . أ . ش . س : للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولايةً على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً .
لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ .
- أي أنه على القاضي أن يتثبت بالطرق القضائية من تحقق الوقائع الدالة على سوء الإدارة التي يتوقع فيها هذا الخطر على مال القاصر حتى يقرر نزع هذا المال من يد الأب أو الجد .
لما كان قانون الأحوال الشخصية قد نص في المادة 172 على أن للأب وللجد العصبي عند عدمه، دون غيرهما، الولاية على مال القاصر. وكان قد جرى في ذلك على القاعدة الشرعية في الولاية الخاصة وأنها أقوى من الولاية العامة.
وكان القانون قد استثنى من أحكام هذه القاعدة الولي الذي تثبت خيانته أو سوء الادارة و لا يكفي في ذلك غلبة الظن التي يتوقع منها هذا الخطر . بل لابد أن يتثبت بالطرق القضائية تحقق الوقائع الدالة على سوء الإدارة أو الخيانة .
و ولاية الجد العصبي من القوة والشمول كولاية الأب، ومثل هذه لا يمكن أن تنزع، أو تقيد إلا بثبوت الخيانة، أو سوء التصرف بحقوق القاصر وأمواله ومصالحه .
- إن عقد البيع المبرم مباشرة مع القاصر باطل، إلا أن قيام والد القاصر بتقديم طلب فور العقد بوصفه ولياً مجبراً لأولاده إلى القاضي الشرعي بطلب إجازته لهذا البيع، وحصول والد القاصر على الإذن الشرعي للبيع قبل نقل ملكية العقار لاسم الشاري يجعل تصرف الوالد ببيع العقار أصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده صحيحاً بمعزل عن العقد الذي أبرمه القاصر.
أما بالنسبة للقاصر وقيامه بأعمال التصرف : 1 - كان القانون قد أعطى الحق للشخص في عقده العقود ما دام قد بلغ سن التمييز، إلا انه قد خوله حق إبطاله بعد بلوغه سن الرشد وضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 141 ق. مدني : (( 1 ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة. 2 ـ ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكـراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد )) .
2- إن القاصر يصبح راشداً حكماً متى بلغ سن الرشد دون الحاجة إلى استصدار قرار من القاضي. ما لم يكون قد صدر حكم قبل بلوغ سن الرشد يقضي باستمرار الولاية على القاصر، بسبب الحجر أو العته أو الجنون أو السفه.
تحياتي أبو علي
مع وافر الاحترام لك وللجميع | |
|