علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: قراءة في مواد مرسوم منع التدخين وبيع منتجات التبغالعقوبات : تبدأ من 2000 وتصل الى 100000ل.س والحبس 3 الجمعة مايو 21, 2010 3:26 pm | |
| قراءة في مواد مرسوم منع التدخين وبيع منتجات التبغالعقوبات : تبدأ من 2000 وتصل الى 100000ل.س والحبس 3 أشهر للمخالفين
في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بدأت إجراءات تنفيذ مواد مرسوم منع التدخين رقم 62 ونظراً لأهمية هذا المرسوم فقد أفردت صفحة «بيئة وعلوم» في عددها السابق حيزاً منها لما تضمنته بعض المواد حول خطر البيع للتبغ ومنتجاته ومنع الدعاية لاعلان
وكذلك تحديد الاماكن العامة التي يمنع التدخين فيها ... وفي صفحة اليوم نذكر أحباءنا القراء بما تضمنته بقية مواد المرسوم حول العقوبات والغرامات0 عقوبات مسلكية ومالية
جاء في المادة /12/:
أـ يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004.
ب ـ يعاقب العاملون في القطاع الخاص والمشترك الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة /2/من هذا المرسوم وفق احكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون لها
ج ـ مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ و ب من هذه المادة يعاقب كل من يخالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم بغرامة مقدارها 2000ل.س
وجاء في المادة /13/
أـ مع عدم الاخلال بالعقوية الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذين يخالفون الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم بالحبس لمدة 3 أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000ل.س كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة بدفع غرامة مقدارها 20000ل.س مع مصادرة المنتجات .
ب ـ مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا المرسوم بغرامة مقدارها 6000ل.س مع مصادرة المنتجات 0
ج ـ يعاقب من يخالف احكام الفقرة /ج/ من المادة /3/من هذا المرسوم بدفع غرامة مقدارها 5000ل.س ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة
د ـ مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استناداً لاحكام الفقرة /د/ من المادة /3/ من هذا المرسوم بالحبس لمدة 3 اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة
وتضمنت المادة /15/:
أ ـ يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذين يخالفون احكام المادة /5/ من هذا المرسوم بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000ل.س
ب ـ يعاقب اصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون احكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من هذا المرسوم بدفع غرامة مقدارها:
-40000ل.س للفنادق من الدرجة الدولية /5/ نجوم
- 30000ل.س للفنادق من الدرجة الممتازة /4/ نجوم
- 20000ل.س للفنادق من الدرجة الاولى /3/ نجوم
- 10000ل.س للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان
- 5000ل.س للفنادق مادون النجمتين
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها :
- 4000ل.س للفنادق من الدرجة الدولية /5/نجوم
- 3000ل.س للفنادق من الدرجة الممتازة /4/نجوم
- 2000ل.س للفنادق من الدرجة الاولى /3/ نجوم
- 1000ل.س للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان
ـ 500ل.س للفنادق مادون النجمتين
ج ـ تصدر التعليمات اللازمة من هذا المرسوم بقرار من وزير السياحة
وفي المادة /16/:
يعاقب كل من يخالف احكام المادة /6/من هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/لعام 2008 وتعديلاته .
والمادة /17/:
مع عدم الاخلال بالعقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000ل.س
وجاء في المادة /18/:
ـ تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية :
أ ـ نموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفة احكام هذا المرسوم .
ب ـ تقوم العناصر المكلفة أصولاً من الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشآت لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم
وتضمنت المادة /19/:
أ ـ تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة /12/ من هذا المرسوم
خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة وبموجب ايصال رسمي
ب ـ تضاعف الغرامة اذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة
ج ـ تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين الى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد :
13-14-15-16-17 من هذا المرسوم ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والانظمة النافذة
كلمة أخيرة
جاءت مواد المرسوم /62/ واضحة وضابطة لكل المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها المدخنون أو أصحاب المحلات ومستثمرو المنشأت السياحية وذلك من اجل مكافحة التدخين ومنع انتشاره سواء بالنسبة للسجائر أو النراجيل وكل ما نأمله بعد البدء بتطبيق المرسوم أن لاتتهاون الجهات المعنية في ردع المخالفين من المدخنين وان تستمر في اتخاذ الاجراءات المطلوبة كي تترسخ عادة عدم تعاطي التدخين في الاماكن العامة وان لاتصل الى مرحلة فرض الغرامات المالية كما نص القانون وفي هذه الحالة تحدث الاشكالات وتقع المخالفات ...
| |
|
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| |
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: قراءة في مواد مرسوم منع التدخين وبيع منتجات التبغالعقوبات : تبدأ من 2000 وتصل الى 100000ل.س والحبس 3 الأحد مايو 23, 2010 4:12 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الروحي الغالي توفيق إضافةً إلى ما نقلتَ لنا فإنّ الموظّف وهو على رأس عمله تنطبق عليه العقوبة المادّية ومقدارها /2000/ ل.س في حال تمّ ضبطه وهو يُدخّن بالإضافة إلى العقوبة المسلكيّة التي ذكَرتها شكراً لك على المساهمة والتوعية | |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| |