علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: حقوق وواجبات القضاة الأربعاء يونيو 16, 2010 9:52 am | |
| حقوق وواجبات القضاة
أكد الدستور السوري على أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون كما أن شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحريتهم كما حدد قانون السلطات القضائية السوري لعام 1961 حقوق وواجبات القضاة وفقاً لمايلي :
1 ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية ( أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين ) وتؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين . المادة 77
2 ـ لايجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع مايقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق . المادة 78 .
3 ـ يجوز ندب القاضي لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو اضافة إلى عمله بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد التعويض الذي يستحقه القاضي عن هذه الأعمال . المادة 79
4 ـ لايجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة .
فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً في النزاع المراد فضه بطريقة التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد التعويض الذي يستحقه . المادة 80
5 ـ يجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النيابة العامة ونقل قضاة النيابة العامة إلى ملاك قضاة الحكم بقرار وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولايجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم ويجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى ويصدر مرسوم القرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في الادارة المنقول إليها القاضي بناء على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 83 و 84 و 85 .
6 ـ يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع اضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية ولايجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناء على قرار لجان التسريح المختصة . المادتان 86 و 87 .
7 ـ لايجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون ، وإذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلباً بنقله وإلا فينقل الصهر . المادة 88
8 ـ أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ، ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر ولايجوز القاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولاينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة وإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر للقضاء الأعلى . المادة 89
9 ـ كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكية توجب احالته على مجلس القضاء ويعتبر مستقيلاً كل قاض لايلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة المادتان 90 و 91 .
10 ـ يتمتع جميع القضاة بالحصانة وهي صيانة القضاة من العزل والنقل والعزل المقصود هو الصرف من الخدمة والنقل المقصود هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى ويستثنى من الصيانة من العدل القضاة الذين لم يمض تعيينهم في القضاء سنتان ويستثنى من صيانة النقل قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم الذين لم يمضوا في القضاء سنتين والقضاة الذين طلبوا النقل خطياً وقضاة الحكم الذين قضوا سنتين متتاليتين وأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم والقضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى ومعاونو القضاة البدائيون والشرعيون وقضاة التحقيق والقضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعى في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقيه . المادة 92
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع أصدر المرسوم التشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 والذي نص على ما يلي :
أ ـ خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15 / 11 / 1961 م وتعديلاته يجوز لمجلس الوزراء لمدة 24 ساعة لأسباب يعود تقديرها إليه ، أن يقرر صرف القضاة من الخدمة ولايشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة .
ب ـ يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن ، أمام أي مرجع إداري أو قضائي وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ .
| |
|