منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة   الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين يوليو 12, 2010 4:14 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) للعام
2010 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويتضمن القانون تعريفاً بنقابة المحامين وأهدافها وصلاحياتها
وشروط ممارسة مهنة المحاماة وصلاحيات المؤتمر العام لنقابة المحامين.‏‏
ويتضمن القانون أيضاً حقوق المحامين وواجباتهم.‏
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏‏

وفيما يلي نص القانون:‏‏

الجمهورية العربية السورية‏‏

القانون رقم (30)‏‏


رئيس الجمهورية‏‏


بناء على أحكام الدستور‏‏


وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
17-7-1431هـ الموافق 28-6-2010 م.‏‏


يصدر ما يلي:‏‏


الباب الأول‏‏


في مهنة المحاماة‏‏


المادة -1: المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع
القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.‏‏


الفصل الأول‏‏


النقابة وأهدافها‏‏


المادة2: يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية
السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.‏‏


المادة3: نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق
أحكام الدستور.‏‏


المادة4: تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية
والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية
لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:‏‏


1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق
أهداف الأمة العربية.‏‏


2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما
يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة.‏‏


3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.‏‏


4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات
والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني
للأعضاء.‏‏


5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج
فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين
التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة
والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط
الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم
المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.‏‏


6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها
المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.‏‏


7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية
والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة
وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة
كريمة.‏‏


8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع
تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام
خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات
رقم(3) لعام 2008.‏‏


9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة
فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏‏


10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين
العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة
في العالم.‏‏


الفصل الثاني‏‏


صلاحياتها‏‏


المادة5: تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع
بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏‏


1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها
واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.‏‏


2- إبرام العقود.‏‏


3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار
والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.‏‏


4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.‏‏


المادة6: للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً
وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.‏‏


المادة7: لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة
المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.‏‏


الباب الثاني‏‏


عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة‏‏


المادة8: يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في
جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن
اسمه مسجلاً في هذا الجدول.‏‏


الماد9: يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون:‏‏


1- كامل الأهلية.‏‏


2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات
العربية السورية أو ما يعادلها.‏‏


3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له
ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق
المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.‏‏


4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل ماعدا
مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.‏‏


5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين
للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.‏‏


6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية.‏‏


7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع
واجبات المهنة وكرامتها.‏‏


8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو
غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير
مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.‏‏


9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي
يطلب تسجيل اسمه فيه.‏‏


10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن
يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة
المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.‏‏


11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.‏‏


المادة10: لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى
إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في
الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول
على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.‏‏


المادة11: أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي:‏‏


1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة
براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون
في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه
النقابة ومنظماتها.‏‏


2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.‏‏


3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو
منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها.‏‏


4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي
بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.‏‏


5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.‏‏


ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة
المحاماة وما يلي:‏‏


1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب
البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.‏‏


2- رئاسة السلطة التشريعية.‏‏


3- الوزراء والمحافظون.‏‏


4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث
العربي الاشتراكي.‏‏


5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي
الاشتراكي.‏‏


6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية
والفرعية للمنظمات الشعبية.‏‏


7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة
المحلية في المحافظات.‏‏


ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو
الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويجب عليه كل
الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة
لها.‏‏


د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب
التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق
طالب التسجيل في شرط السن.‏‏


المادة12: إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو
مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول
التي يحددها النظام الداخلي.‏‏


المادة13: يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة
من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام
يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته
ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.‏‏


المادة14: لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان
مشاوراً حقوقياً من جهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو
أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل
مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي
وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب
من الجدول حكماً.‏‏


المادة15: لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:‏‏


1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم
المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا
بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة
القانونية.‏‏


2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي
محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من
الجدول حكماً.‏‏


المادة16: لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل
الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب
من الجدول حكماً.‏‏


المادة17: لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في
أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة
محاماة ولا يجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.‏‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة   الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين يوليو 12, 2010 8:46 pm

أبو علي

شكراً جزيلاً على هذه المتابعة .

وأنا أعتذر لإنشغالي هذه الفترة . والسبب تغيير المكتب

وأصبح عنوان مكتبي الجديد

سلمية شارع حماة .
هاتف : 033818898
جوال: 0988835426

ولكن معكم قلباً وقالباً

بكـــــــــــــــــل احتــــــــــــرام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وردة
مشرف عام



عدد الرسائل : 1017
تاريخ التسجيل : 11/06/2009

الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة   الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالإثنين يوليو 12, 2010 10:12 pm

اقتباس :
ولكن معكم قلباً وقالباً
هلا أخي ليث كلنا نتابع لأننا بالنتيجة أخوة ونعمل كعائلة واحدة حتى لو تغيب أحد لظرف ما
ومشكور الأخ الغالي سقراط على المتابعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصقر
مشرف عام
الصقر


عدد الرسائل : 2581
Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة   الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 14, 2010 9:05 pm

باركك الله اخي سقراط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة   الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة Icon_minitimeالخميس يوليو 15, 2010 4:03 am


بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
نجاحكم هو نجاحنا ومبعثٌ لسرورنا ومصدر من مصادر سعادتنا
أختي الروحية الغالية وردة
أشكرك على ردّك الجميل
أنتم جميعاً في القلب وأنتم حاضرون ما دام ينبض
أخي الروحي الغالي الصقر
أشكرك على الرد والمتابعة
وفّقكم المولى لكلّ خير ومحبّة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأســــد يصــدر قانـون تنظيم مهنــة المحامـاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأســــد يصدر قانون تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
» الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة
» السيد الرئيس يصدر مرسوم
» تعديل قانون تنظيم مهنه المحامين
» بحث يؤكد تنظيم الأرض لنسبة الكربون فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: