علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه) الأحد أكتوبر 31, 2010 12:40 pm | |
| قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه)
يصدر عن قاضي التحقيق في حالتين نصت عليهما المادة /132/ أصول
الحالة الأولى : إذا خلا ملف القضية من الأدلة التي تؤيد ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه وأمر طبيعي أن يصدر القرار بمنع محاكمته في هذه الحالة
لأن الأصل هو براءة الإنسان فإذا لن تثبت إدانته وجب منع محاكمته
الحالة الثانية : إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه لا يؤلف جرماً وتأخذ هذه الحالة عدة صور منها :
1ـ إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه غير مجرم قانونياً وذلك تطبيقاً للقاعدة الشهيرة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون) .
2ـ إذا ارتكب الفعل في حالة من حالات الإباحة أو التبرير كالدفاع الشرعي أو كان ممارسة لحق كحق القبض الممنوح لكل من شاهد مجرماً متلبساً بجناية أو جنحة مشهودة المنصوص عنه في المادة /112/ أصول جزائية .
3ـ إذا كان الفعل قد اقتضى بالعفو أو التقادم أو بغيره من أسباب سقوط الدعوى العامة .
4ـ إذا توافر في الفعل عذر محل يسقط العقوبة عن الفاعل كالحالة المنصوص عنها في المادة /508/ عقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب والخطف والإغواء .
5ـ في حالة عدم قيام المسؤولية الجزائية في شخص الفاعل كالحالة المنصوص عنها في المادة الثانية من قانون الأحداث الجانحين.
إلا أن محكمة النقض الموقرة قرار هيئة عامة رقم /16/ تاريخ 23/12/1985 نصت على : (إن محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين (230 ـ 231) من قانون العقوبات المتعلقين بحالة جنون الفاعل ولا يملك قاضيا التحقيق والإحالة منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون ومهما يكن من أمر فلابد من الإشارة إلى أن قرار منع المحاكمة متى اكتسب الدرجة القطعية فإنه لا يجوز فتح التحقيق مرة ثانية في القضية سواء أمام جهة التحقيق أو الحكم إلا أن المشرع وحرصاً على ألا يفلت مجرم من العقاب أجاز فتح التحقيق مرة ثانية في القضية إذا توافر الشرطان التاليان اللذان نصت عليهما المادة /162/ أصول :
آـ ظهور أدلة جديدة لم تعرض على المحقق من قبل من شأنها إظهار الحقيقة كالأوراق والمحاضر والشهود .
ب ـ أن يكون قرار منع المحاكمة مبنياً على عدم كفاية الأدلة ففي هذين الشرطين يستطيع قاضي التحقيق أو الإحالة أيهما أصدر قرار منع المحاكمة المبرم أن يعاود فتح التحقيق من جديد ويكون له حق توقيف المدعى عليه إذا اقتضى الأمر.
أما إذا كان قرار منع المحاكمة مبنياً على أن الفعل لا يشكل جرماً فإنه لا يجوز إعادة فتح التحقيق مرة ثانية ولو ظهرت أدلة جديدة لأنه لا يجوز أن يبقى سيف إعادة التحقيق مشهراً بوجه المتهم فترة طويلة.
| |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| |
المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: رد: قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه) الجمعة نوفمبر 05, 2010 10:43 pm | |
| - علي نور الدين كتب:
4ـ إذا توافر في الفعل عذر محل يسقط العقوبة عن الفاعل كالحالة المنصوص عنها في المادة /508/ عقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب والخطف والإغواء .
لكن يا سيدي ورد هنا خطأ وسألتمس تصحيحه . أولاً : المادة رقمها ( 548 ) وليس 508 ثانياً : هذه المادة تم تعديلها بمرسوم وأصبحت على الشكل التالي :
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم ..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لاتقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
بينما كانت المادة المعدّلة تنص على . 548 قانون العقوبات السوري :
1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو احد أصوله او فروعه او أخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما او على قتل او إيذاء احدهما بغير عمد. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر..
شكراً أخي الكريم
بكــــــــل احتـــــــرام | |
|
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه) السبت نوفمبر 06, 2010 5:57 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الروحي الغالي علي نور الدين مساهمة مفيدة أخي الروحي الغالي أ.ليث إطلالة ومتابعة رائعة ومعلومات هامّة نحنُ مشتاقون لكم جميعاً ولمشاركاتكم شكراً لكم بارككم المولى | |
|