جرائم الإجهاض في القانون السوري (عقوباتها وحالاتها)
أورد قانون العقوبات السوري جرائم الإجهاض ، في الباب المتضمن للجرائم التي تمس الدين والأسرة، وذلك لما لهذه الجرائم من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع ،وانتهاك لمحرمات دينية.
والإجهاض هو :إخراج محصول الحمل، قبل أوان الوضع الطبيعي،حتى ولو كان الجنين غير قابل للحياة. وللإجهاض ثلاثة أنواع عفوي وعلاجي وجزائي(جنائي) ،والنوع الأخير معناه : إفراغ رحم الحامل من محصول الحمل دون مبرر طبي ، وهو موضوع هذه المقالة.
ويقع الإجهاض بثلاث حالات:فإما أن تقوم المرأة بإجهاض نفسها بمفردها،أو أن يقوم الغير بإجهاضها وهي راضية بذلك، أو يتسبب شخص بإجهاض المرأة دون رضاها.
فالقانون يقضي بمعاقبة المرأة التي تجهض نفسها بما استعملته بنفسها أو استعمله غيرها برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ويعاقب القانون كل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات،وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت المرأة بأن يقوم الفاعل بإجهاضها.
وفي حال تسبب شخص قصداً بإجهاض المرأة دون رضاها ،يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .
وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة التي قصد الجاني إجهاضها دون رضاها ،كانت العقوبة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.
وإدراكاً من المشرَّع لخطورة الإجهاض غير العلاجي وآثاره الضارة ،فقد قرر عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين ،لكل من دعا علناً إلى نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض ،وكل من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
وكذلك شدَّد القانون العقوبات المقررة لجرائم الإجهاض ،في حال ارتكابها من قبل طبيب أو قابلة أو صيدلي أو أحد مساعديهم ،سواء كانوا فاعلين أو متدخلين أو محرضين .ويمكن الحكم على هؤلاء أيضاً ، بالمنع من مزاولة المهنة و إقفال المحل.
وأخيراً نشير إلى أن الإجهاض العلاجي،الذي يقدر ضرورة إجرائه أطباء مختصون ،ويكون هدفه إنقاذ حياة المرأة الحامل ،ويتم وفق أصول الفن الطبي وبرضاء المرأة أو ممثلها الشرعي لا يعد جريمة ،لتوافر أحد أسباب التبرير التي نص عليها القانون