مرسوم تشريعي حول إعادة توزيع الأجر المتحول على المشاركين في العملية الإنتاجية في مرفأي اللاذقية وطرطوس
تاريخ الخبر : 2011-01-13 12:01:20
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2011 حول إعادة توزيع الأجر المتحول على المشاركين في العملية الإنتاجية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
يعاد توزيع كتلة الأجر المتحول المستحقة وفق أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 على المشاركين في العملية الإنتاجية في كل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس بعد حسم 10 بالمئة منها لصالح الإيرادات في الشركتين المذكورتين بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل يتضمن تحديد الوظائف المستحقة وأسس المنح والحجب وسقف المبالغ الممنوحة.
مادة 2
يحول ما تبقى من كتلة الأجر المتحول السنوية بعد توزيعها وفق الآلية الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة السادسة من القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 في نهاية السنة المالية المعنية لصالح إيرادات الشركتين المذكورتين.
مادة 3
أ- تسوى أوضاع العمال المشمولين بأحكام القانون رقم 75 لعام 1979 والقانون رقم 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث تعادل أجورهم أجور أمثالهم القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ودون أثر رجعي.
ب- يحتفظ العاملون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأجرهم الثابت المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة وقدمهم المؤهل للترفيع ويرفعون وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004.
مادة 4
يتم إشراك جميع العاملين في الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الثابت والمتحول وتصفى مستحقاتهم وفق أحكام المادة رقم 58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
مادة 5
تلتزم كل من الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالاستمرار بإشراك العاملين الخاضعين لأحكام القانون 75 لعام 1979 والقانون 40 لعام 1972 والمرسوم التشريعي 8 لعام 1975 في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب الأجر الثابت والمتحول المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحيث تسدد الشركتان من حسابهما ما يلي:
أ- حصة رب العمل المستحقة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وما زاد على حصة رب العمل في حال زيادة الأجر التأميني لما كان عليه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- فرق حصة العامل الحاصلة بين الأجر التأميني المشترك عنه عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي والأجر المستحق بعد نفاذه وذلك لحين إنهاء خدمات هؤلاء العاملين لأي سبب كان أو لحين تحقيق أجر متحول مساو لما كان يتقاضاه عامل تناول البضائع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة 6
يعتبر القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1975 معدلين حكما بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 6/2/1432 هجري الموافق لـ 11/1/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وقد أكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل في مؤتمر صحفي أن المرسوم يعد مكسبا هاما وإصلاحا لأوضاع العاملين المشاركين في الإنتاج في المرفأين ولاسيما أنه تم تقسيم العمال إلى شرائح حسب مساهمة الشريحة في العملية الإنتاجية بحيث يدخل جميع العاملين في المرفأين في هذه الشرائح.
وأشار الوزير بدر إلى أن توزيع الأجر المتحول على المساهمين في العملية الإنتاجية سيتم كل حسب طبيعة عمله وإنتاجه ما يسهم في تحفيز العاملين على مزيد من الإنتاج باعتبارهم أصبحوا شركاء حقيقيين ومعنيين بتحقيق الإنتاجية وكفاءة التشغيل موضحا أن هذا الأجر لم يلغ أيا من التعويضات الأخرى كطبيعة العمل أو الحوافز إذ أنه ينص على أن كل زيادة في الإنتاجية سيقابلها زيادة في الأجر.
واعتبر الوزير بدر أن المرسوم خطوة نوعية تحقق عدالة في التوزيع على الجميع وتدفع العاملين على زيادة الإنتاجية والتفاني في العمل لافتا إلى أن المادة الثانية من المرسوم أتاحت أيضا للعمال العرضيين الذين يعملون بموجب بطاقات داخل المرفأين الاستفادة من الأجر المتحول الذي سيوزع على العاملين. وبين وزير النقل أن عدد العاملين الذين سيستفيدون من ميزات المرسوم يتجاوز 6000 عامل وعاملة في كلا المرفأين.