| الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الثلاثاء يناير 18, 2011 5:12 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد
بعد أكثر من سنتين من البحث داخل أروقة الجهات الرسمية باحثاً في دوائرها عمن يجيب عن سؤاله بشكل صريح وواضح، مطالباً بحقه وبعد كتب عديدة بين أخذ ورد بين الجهات الرسمية وبعدما تناقضت الأجوبة على مطلبه جاء المواطن إبراهيم وهو مدرس متقاعد إلى مكتب صحيفة الثورة بطرطوس مقدماً شكوى يطالب فيها بجواب يقنعه من الجهة القانونية -على حد قوله- مقدماً لنا الوثائق على ذلك وفي الواقع إن هذه المشكلة قد تكون حالة كثير من المواطنين وموضوع الشكوى أن زوجة المواطن إبراهيم أحيلت على المعاش عام 1996 بعد خدمة ثلاثين عاماً وتوفيت عام 2008 وخصصت بمعاش تقاعدي بعام 1996 وبعدما تقدم الزوج بطلب إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التابعة لها يرجو بموجبه تخصيص أفراد أسرته بحصص معاشية عن زوجته المرحومة وفقاً لأحكام القانون رقم /78/ لعام 2001 فردت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بطرطوس بأنه يتعذر تلبية طلب الزوج لعدم سريان أحكام القانون رقم /78/ لعام 2001 على زوجته ولكن في الواقع جاء القانون رقم /78/ للعام 2001 واضحاً وصريحاً بأحقية توريث المؤمن عليها إلى عائلتها بمن فيهم الزوج، أما نص المادة 122 من القانون رقم /78/ الصادر بتاريخ 31/12/2001 فتقول: «يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين» وهنا بدأت رحلة البحث عن أجوبة مقنعة داخل المؤسسات المعنية من طرطوس وصولاً إلى دمشق وبعد جواب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدمشق على كتاب تقدم به المواطن إبراهيم بكتاب رقمه 9263/ص ش تاريخ 17/9/2008 تعتذر فيه تلبية طلبة. توجه السيد إبراهيم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل في طرطوس وفي دمشق باعتبارها المرجع لجميع العاملين في الدولة للحصول على جواب شاف وخاصة بعد قناعته أن القانون /78/ لعام 2001 أقر صراحة أحقية الزوج والأسرة براتب المؤمن عليها.
تناقض الأجوبة إلى أين؟ ولكن من الملاحظ أن هناك تناقضاً في أجوبة المؤسات المعنية بهذا الموضوع فمن جهة أكدت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أنه لا يحق للزوج أن يرث راتب زوجته المتقاعدة بحجة تقاعدها قبل صدور القانون رقم /78/ للعام 2001 ومن جهة أخرى أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطرطوس وبدمشق المواطن إبراهيم أنه يحق للزوج أن يرث راتب زوجته المتوفاة المتقاعدة حسب المادة /122/ من القانون /78/. التأمينات الاجتماعية لم تنف ولم تؤكد! وحتى نكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولبيان حقيقة الأمر توجهنا إلى فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بطرطوس وقابلنا مدير الفرع السيد يوسف دياب الذي تلا علينا بعض مواد القانون رقم /78/ للعام 2001 مضيفاً أنه حتى يستفيد الزوج من راتب زوجته التقاعدي يجب أن يكون عاجزاً صحياً أو غير عامل وهذا بالطبع لا ينطبق على صاحب الشكوى الذي تجاوز الستين عاماً وعن سؤالنا عن مصير راتب المتقاعدات قبل صدور القانون /78/ أجاب إنه يحق للزوج بالدرجة الأولى هذا الاستحقاق وهنا استغربت شخصياً من جواب فرع التأمين والمعاشات والتي رفضت طلب صاحب الشكوى سابقاً مؤيداً الحق في نشر هذه الشكوى في الصحيفة وإن كان هذا من حقه فلماذا تم رفض طلبه من قبل المؤسسة وعلى ماذا استندت؟ كما قالت مديرة فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطرطوس وفي كتاب أرسل إلى مكتب الصحيفة بطرطوس بتاريخ 21/12/2010 إن المادة /122/ من القانون السابق الذكر نصت صراحة على توريث المؤمن عليها إلى زوجها وأولادها وفق الأنصبة التأمينية الخاصة وفي حال عدم وجودهم يوزع إلى ورثتها الشرعيين حتى الدرجة الرابعة من القرابة. من وجهة نظر قانونية.. تساؤلات عديدة طرحناها فيما يخص هذا الموضوع ولهذا توجهنا إلى الأستاذ المحامي رامي علي للإجابة على تساؤلاتنا من وجهة نظر القانون السوري والذي قال: أضافت المادة /35/ من القانون /78/ لعام 2001 مادة برقم /122/ إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والتي تنص على «يورث معاش المؤمّن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين) وهذه المادة لا تحتمل التأويل والتفسير ولا يجوز قانوناً تأويل النص وتفسيره وتحميله أوجهاً لا يحتملها وخاصة إذا كان هذا التفسير أو التأويل من قبل أشخاص غير اختصاصيين كما أضاف قائلاً: في التعليمات التنفيذية للقانون رقم 78 لعام 2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 13/م.و تاريخ 26/3/2002 لم يتم التطرق إلى موضوع فيما إذا كانت المادة /122/ تطبق على المرأة المتقاعدة قبل صدور القانون /78/ أو بعده وبالتالي لا يجوز الاجتهاد من قبل الدوائر الرسمية المختصة أسئلة بحاجة إلى أجوبة! إلى الآن لم يشر أي من الذين التقيناهم إلى وجود قانون أو مادة تشير صراحة إلى عدم توريث المرأة المتقاعدة لزوجها قبل صدور القانون رقم 78 لعام 2001 وهنا ندور في حلقة مفرغة..! كما أنه وحسب صاحب الشكوى عند وفاة زوجته لم يتم صرف نفقات الجنازة سوى عن شهر واحد من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات علماً أن نص المادة 98 من القانون رقم 78 لعام 2001 تقول: (على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة آلاف ليرة سورية) إذاً هي أسئلة بحاجة إلى أجوبة شافية لنا أيضاً..! في الختام..
القانون الجديد رقم 78 لعام 2001 ينصف المرأة العاملة، حيث أصبح راتب المرأة المتوفاة يورث إلى ورثتها الشرعيين بعيداً عن أي قيد أو شرط بخلاف ما كان عليه الأمر سابقاً من قيود وشروط لاستحقاق ورثتها لراتبها ولا نستطيع أن ننكر أن هناك العديد من القوانين والمراسيم التشريعية التي صدرت بين عامي 2001 و2009 تصب في تحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية مع أسرهم ومن بينها المرسوم التشريعي رقم 25 الصادر بعام 2008 والذي تضمن زيادة 25٪ على معاشات المتقاعدين وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 201٠ والذي نص على أن لا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر والبالغ حالياً 6010 ليرة سورية
| |
|
| |
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| |
| |
علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الخميس يناير 20, 2011 8:46 pm | |
| الحكيم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراط المحترم :
لا تعليق .
تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صامتة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
| |
|
| |
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الجمعة يناير 21, 2011 7:35 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الروحي الغالي الطائر الفينيقي أخي الروحي الغالي علي نور الدين بارككم المولى
| |
|
| |
المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الثلاثاء يناير 25, 2011 10:13 pm | |
| برأيي الشخصي أن التناقض هو في القانون رقم ( 78 ) . وبالتالي أقول بأن راتب المرأة هنا يجب أن تطبق عليه أحكام التركة ( الميراث ) . فإذا كان هذا الزوج وحيد يجب أن يرث نصف الراتب أما إن كان له أولاد من المرأة الزوجة المتوفيه فهو يرث الربع ويوزع الباقي وفق الأنصبة الشرعية . وهذا ليس بإجتهاد بل : هذا ما نص عليه القانون الصادر بشأن التأمينات الاجتماعية عام 1959 المعدّل .
بكــــــل احتـــــــرام
| |
|
| |
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| |
| |
المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الأحد يناير 30, 2011 10:23 pm | |
| لعيونك يا غالي
بكــــل احتــــرام | |
|
| |
لبنى الشعار عضو ذهبي
عدد الرسائل : 87 تاريخ التسجيل : 25/04/2010
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الإثنين يناير 31, 2011 9:08 pm | |
| خي الاستاذ ليث الله يعطيك العافية ولكن عندي سؤال بالنسبة لهئية المصالحة لدينا
ايمكنك أن تكلمنا عنها قليلاً وشكراً لك . | |
|
| |
علي نور الدين مشرف عام
عدد الرسائل : 3567 تاريخ التسجيل : 06/02/2009
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الإثنين يناير 31, 2011 9:23 pm | |
| هلق السؤال موجه للاخ الغالي أ. ليث . بس من بعد ثنائكم سأكتب ما اعرفه واترك التعقيب
للاستاذ ليث المحترم :
هيئة المصالحة والتحيكم : تتألف من رئيس الهيئة وخمسة أعضاء منهم من يحمل شهادات في القانون المدني ومنهم شخصيات بارزة في المدينة معروفة من قبل الكثير أعمالها في فض النزاعات والخلافات الحاصلة بين المختلفين على الطريقة الشرعية الدينية يتم اختيارهم كما سبق وتحدثنا وتكليفهم من الإمام مباشرة , وتعتبر هذه الهيئة محكمة مصغرة عن المحاكم في الدولة التي ينتمون لها
مهمة رجال القانون تدوين المخالفات والإختلافات والإتفاقات أصولا كما يحص عادة في المحاكم الرسمية وتعتبر الوثيقة الصادرة من هذه الهيئة وثيقة رسمية تأخذ بها المحكمة الرسمية المختصة في المدينة كما أن مهمتهم تكمن في المشاركة وبعد الإطلاع على القانون الشرعي الإسلامي الموجود في الهيئة المصدق عليه أصولا من الإمام مباشرة للعمل عليه كمرجع في فض الخلافات الناشئة , مأخوذ هذا القانون من القرآن الكريم كما ورد عن الأئمة السابقين إذا لم يتم تغير محتوى مادة ما من قبل الإمام الحاضر , مهمة الشخصيات البارزة هي التحيكم بمقتضى القانون الشرعي الإسلامي الإمامي لاطلاعهم عليه بشكل أكثر من جيد والعمل بمحتواه بشكل سليم بدون أي تمييز , هذه المحكمة تقبل الإدعاءات من كل المواطنين الذين يعيشون في المدنية بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو المدينة وقد حصل لهذه المحكمة المصغرة أنها قامت بحل خلافات كثيرة بمدن أخرى بعد الطلب منها بالتدخل من قبل الأطراف المختلفة لثقة المختلفين بها بالرغم من كونهم لاينتمون للعقيدة الإسماعيلية .
ملاحظة الدعوة في هذه الهيئة لاتكلف المدعي أي مبلغ كان بل كل مصاريف الدعوة تتحملها الهيئة
| |
|
| |
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي الجمعة فبراير 04, 2011 7:45 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الروحي الغالي أ.ليث متابعة كبيرة وجهدٌ طيّب أشكركم من أعماق قلبي بارككم المولى
| |
|
| |
| الموظّفة .....هل يحق لها توريث راتبها التقاعدي | |
|