المرسوم التشريعي رقم (23)
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (23) القاضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.
كما يقضي المرسوم بتخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بحيث تصبح 1 بالمئة وباعفاء فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل.
ويقضي المرسوم ايضا بتعديل المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 المتعلقة بضريبة الدخل على تاجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين بحيث تصبح بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار وتستثنى العقارات الزراعية الموءجرة للاستثمار الزراعي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (23)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة1- يخفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي ..
رقم البند.. نوع المواد.. رقم البند الجمركي.. نسبة الرسم
( 14 ) الزيوت والسمون النباتية 7 بالمئة
والحيوانية من البنود الجمركية الاتية..
أ- الزيوت النباتية
زيت فول الصويا 15071090
15079011
15079012
15079090
زيت ثمرة النخيل 15111090
15119011
15119012
15119090
زيت عباد الشمس 15121190
15121911
15121912
15121930
زيت جوز الهند 15131190
15131921
15131922
15131990
زيت نوى النخيل 15132190
15132921
15132922
15132990
زيت الذرة 15152190
15152900
زيت نباتي مهدرج 15162010
15162090
مرغرين وسمن نباتي 15171090
15179090
ب/السمون الحيوانية 8 بالمئة
04051010
04051090
04059010
(15) بن غير محمص 3 بالمئة
09011100
09011200
(27) السكر بأنواعه المختلفة 3 بالمئة
1701
المادة (2) ..
تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية ..
ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة(3) ..
يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13/6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة.
المادة( 4 )..
تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .
المادة (5) ..
تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي..
أولا يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية..
أ- /1/ 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م.
2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م.
ب-2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/ من المادة 3 المشار إليها.
ج -2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود ايهما اكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م .
د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانيا- يحق للمخالف ان يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
المادة (6)
تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م
المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة.
المادة(7)
تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة (
يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة(9)
يتمتع مدراء الماليات في المحافظات واي من العاملين الذين يكلفون اصولا بتنفيذ احكام قانون رسم الانفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.
المادة(10)
تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م
لتصبح كما يلي..
أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م
ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم اساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الانتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية.
ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.
المادة(11)
تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي ..
أ/ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية الموءجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
أما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 2006م فتخضع للضريبة بمعدل10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
ب/ يلتزم الاشخاص الخاضعون لاحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الايجار المبرمة وفق احكام القانون رقم (10) لعام 2006م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.
ج/ يجب على الاشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ابراز العقد للدوائر المالية.
د/ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة ب بغرامة قدرها10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
هـ تطبق أحكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الاشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة ج من هذه المادة.
و- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية الموءجرة للاستثمار الزراعي.
ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
ح- تطبق احكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين..
1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الايجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.
المادة(12)
تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي..
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع او مكتب موءقت في سورية عن الخدمات والاعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة (13)
تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي ..
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضغ الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الاجنبية او لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة(14)
يجوز لوزير المالية ان يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (15)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة(16)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-3-1432هجري
الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي
سانا