منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية   الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية Icon_minitimeالجمعة أغسطس 26, 2011 6:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

استكمالاً لمسيرة الاصلاح التي تطول كافة المجالات وبما يحقق تطلعات الشعب ومصالحه أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الادارة المحلية المرسوم التشريعي رقم 107

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

يرسم ما يلي:‏

قانون الإدارة المحلية‏

الباب الأول‏

التعاريف والاهداف‏

الفصل الأول: التعاريف‏

المادة -1- يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:‏

المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للادارة المحلية المشكل وفق احكام هذا القانون.‏

الوزارة: وزارة الادارة المحلية.‏

الوزير: وزير الادارة المحلية.‏

الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الادارية.‏

المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم.‏

الوحدة الادارية:المحافظة او المدينة او البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية.‏

المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الادارية ويمارس عمله وفق احكام القانون.‏

المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي للوحدة الادارية.‏

المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الاداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة ان تكون مدينة واحدة.‏

المدينة: كل مركز محافظة اومنطقة اوتجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة.‏

البلدة: كل مركز ناحية او تجمع سكاني او مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة.‏

البلدية: كل تجمع سكاني او مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000نسمة.‏

الحي: قطاع من المدينة او البلدة او البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000نسمة في المدن وعن 5000نسمة في البلدات وعن 4000نسمة في البلديات وعن 1000نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت الى المدينة او البلدة.‏

المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الاقل.‏

الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000نسمة ويمكن ان يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة.‏

القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.‏

المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971‏

لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية.‏

الامين العام: العامل الاعلى مرتبة في الهيكل الاداري في المحافظة.‏

المدير: العامل الاعلى مرتبة في الهيكل الاداري في المدينة او البلدة.‏

الخطة المحلية:الخطة الشاملة التي تحدد اهداف الوحدة الادارية لمدة اربع سنوات والوسائل والاجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها.‏

النشاطات المحلية:المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الادارية ضمن نطاق عملها.‏

النشاطات الاقتصادية:المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الادارية.‏

النشاطات الاجتماعية:الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الادارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات او الجمعيات او الروابط او النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الاسر والافراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة.‏

السلطة المحلية: مجلس الوحدة الادارية ومكتبها التنفيذي والاجهزة المرتبطة بها.‏

الاجهزة المحلية:مديريات الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها الى السلطة المحلية.‏

السلطة المركزية:هي الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها.‏

الاجهزة المركزية:مديريات الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها الى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الادارية.‏

الرابط الطرقي:وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية.‏

الرابط الجغرافي:عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية.‏

مركز خدمة المواطن:يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الادارية مع الجهات المعنية الاخرى لتبسيط الاجراءات الادارية.‏
الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية الى السلطة المحلية.‏
الفصل الثاني: أهداف القانون‏

المادة -2-يهدف هذا القانون الى:‏

1-تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في ايدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الادارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الادارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا.‏
2- ايجاد وحدات ادارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الادارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الاساسية لها واضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الادارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الادارية.‏
3-تعزيز الايرادات المالية للوحدات الادارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولا عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات افضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الادارية تساعد على خلق فرص عمل وايجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي0‏
4- النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الادارية من خلال احداث ادارات مشتركة تستطيع ان تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفؤ وفعال0‏
5- تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق انشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الادارية والوزارات والادارات المعنية وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.‏

الفصل الثالث: المجلس الأعلى للإدارة المحلية‏

المادة -3-‏

1-يشكل المجلس الاعلى على الوجه التالي:‏
رئيس مجلس الوزراء رئيسا‏
- الوزير نائبا للرئيس‏
- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا‏
- المحافظون اعضاء‏
- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات اعضاء‏
- رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا‏
- معاون الوزير عضوا ومقررا‏
2- يدعو رئيس المجلس الاعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض او كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والانظمة اللازمة.‏
3-يبت المجلس الاعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالادارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك واصدار القرارات التنفيذية اللازمة.‏
4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.‏

المادة -4 -يتولى المجلس الاعلى:‏

1-وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والاشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها0‏
2- اصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية.‏
3 -إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.‏

المادة -5-‏

1-يجتمع المجلس الاعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه0‏
2- يدعو رئيس المجلس الاعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.‏

المادة -6-‏

1- يقوم المجلس الاعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ صدور القانون باصدار الخطة الوطنية للامركزية0‏
2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجا زمنيا ضمن فترة اقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون الى المجالس المحلية.‏
3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والادارية والتقنية.‏

الباب الثاني‏

الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية‏

الفصل الأول : الوحدات الإدارية‏

المادة -7-‏

1 -تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وهي المحافظة المدينة البلدة البلدية.‏
2 -يجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلا عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.‏
3 -تضم الى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الادارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع اي مدينة او بلدة او بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على ان تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة او البلدة او البلدية وفقا لاحكام هذا القانون.‏

المادة- 8-‏

1-تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الادارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الادارية بما في ذلك مصلحة الاجيال القادمة.‏
2 -يمثل الناخبون في الوحدة الادارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الادارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الاساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم.‏
3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الادارية المنتخبة ممثلا لارادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.‏

المادة -9-‏

1 -تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.‏
2-تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقا بصفتها.‏
3 -تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.‏
4-تحدث الاحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية.‏

المادة -10-للمجلس الاعلى بناء على اقتراح الوزير احداث مدينة او بلدة لاسباب اجتماعية او اقتصادية او سياحية او اثرية او حدودية دون التقيد بعدد السكان.‏

المادة -11- تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة احداث الادارات العامة المنصوص على احداثها في القوانين والانظمة النافذة.‏

الفصل الثاني: المجالس المحلية‏

المادة -12 -يكون لكل وحدة ادارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من اعضاء منتخبين وفق احكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.‏

المادة -13- يحدد عدد اعضاء المجالس المحلية وفق الاتي:‏

1-مجلس المحافظة:ممثل لكل 10000مواطن بما لايقل عن 50عضوا ولايزيد على 100عضو.‏
2- مجلس المدينة: ممثل لكل 4000مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50عضوا .‏
3 -مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 اعضاء ولايزيد على 25 عضوا.‏
4 -مجلس البلدية 10 أعضاء.‏

المادة -14-‏

1-تعتمد سجلات الاحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية اساسا في تحديد عدد السكان.‏
2 -تعتمد ارقام المكتب المركزي للاحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون .‏

المادة -15- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الاعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.‏

المادة -16- لايجوز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس محلي.‏

المادة -17- تدعى المجالس الى الاجتماع بدورتها الاولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الاعضاء الفائزين وتجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر قرار دعوتها.‏

المادة 18- يؤدي اعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة اعمالهم.‏

المادة -19-‏

1-يعقد المجلس جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً ويتولى امانة السر اصغر الاعضاء سنا ويختار الرئيس من بين باقي الاعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعا المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.‏
2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية امام المجلس ويدعو الاعضاء افراديا الى ادائها.‏
3- لايجوز للعضو الاشتراك في اعمال المجلس قبل اداء اليمين واذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوما يعد مستنكفا ويحل محله من يليه بعدد الاصوات ضمن قطاعه.‏

المادة-20-‏

1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في اول جلسة يعقدها رئيسا للمجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين فان لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالاكثرية النسبية.‏
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.‏

المادة -21-‏

1 -ينتخب المجلس نائبا للرئيس بالاكثرية المطلقة للحاضرين فان لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالاكثرية النسبية.‏
2- يتم انتخاب امين للسر ومراقبين اثنين بالاكثرية النسبية وعند تساوي عدد الاصوات يعمد الى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال سنويا في اول دورة للمجلس من كل عام.‏
3-ينتخب المجلس اعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة 29 من هذا القانون.‏

المادة -22-‏

1 -اذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لاي سبب كان ينتخب المجلس خلفا له في اول جلسة يعقدها.‏
2-اذا تخلف نائب الرئيس او امين السر او احد المراقبين او كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب اي منهم عذرا مقبولا انتخب البديل.‏
3-اذا تغيب امين السر او احد المراقبين او كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس احد الاعضاء بمهمة المتغيب.‏

المادة -23- تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الاعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما اذا كانت المناقشة في اي من المواضيع المطروحة امامه تستمر في جلسة سرية اوعلنية.‏

المادة -24- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وفي حال اعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف.‏

المادة -25 -يشكل المجلس لجانا دائمة من اعضائه ومن غيرهم من اصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها وللمجلس ان يشكل عند الحاجة لجانا مؤقتة لدراسة قضايا معينة.‏

المادة -26 -يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.‏

الفصل الثالث :‏

المكاتب التنفيذية‏

المادة -27- يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته اربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.‏

المادة -28- يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:‏

1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10ويشمل العدد نائب الرئيس.‏
2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.‏
3 -6 اعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.‏
4-4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.‏

المادة -29- مع مراعاة احكام المادة 7 من هذا القانون‏

1 - يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي.‏
2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغا حكما.
3-يوزع المكتب التنفيذي اعماله على اعضائه في اول اجتماع يعقده.‏
4 -يكون جميع اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكما.‏
5 -للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو او عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات.‏
6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكما ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.‏
7 -يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الاعمال على اعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الاخرى وتوزيع الاعمال بين اعضائها بقرار من الوزير او من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب اعمالها قبل تصديق هذه القرارات.‏

الباب الثالث‏

اختصاصات المجالس المحلية‏

المادة-30-تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الادارة المحلية فيها وجميع الاعمال التي تؤدي الى تطوير المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط الصناعة الزراعة الاقتصاد والتجارة التربية الثقافة الاثار السياحة النقل والطرق الري مياه الشرب والصرف الصحي الكهرباء الصحة الشؤون الاجتماعية والعمل الخدمات والمرافق المقالع والثروة المعدنية ادارة الكوارث والاطفاء ادارة وتنظيم السير ومراكز اجازات السوق البيئة الرياضة والشباب المشاريع المشتركة بين الوحدات الادارية.‏

المادة -31- تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالاتي:‏

1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك ابداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الاجهزة .‏
2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقا وخلال مراحل تطبيق هذا القانون الى الوحدة الادارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:‏
أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الامد.‏
ب- اقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.‏
ج-تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بادارتها.‏
د-تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
3- الاشراف على الاجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها الى الوحدات الادارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:‏
أ -الاطلاع على خططها وموازناتها وابداء الرأي فيها.‏
ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وابداء الرأي حول عملها.‏

الفصل الأول: اختصاصات‏

مجلس المحافظة‏

المادة -32- يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك..‏
1- تكليف الجهات المختصة في الاجهزة المحلية والمركزية او بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها الى خطط طويلة الاجل تضمن الانتقال الى مراحل تنموية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا وثقافيا بالاعتماد على خصائص وامكانات المحافظة البشرية والمادية.‏
2- التنسيق مع المجالس المحلية الاخرى والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والاهلي في الاعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.‏
3-اقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الاجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الاقليمية المكانية.‏
4 -اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة اداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الاداء للمواطنين.‏
5 -اقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.‏

المادة -33 -اضافة الى الصلاحيات الواردة في المادة 32 من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة او الادارة او المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها الى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية اللامركزية وعلى الاخص..‏
1-اقرار الخطط اللازمة لزيادة انتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الانتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الادارية بهدف زيادة الريعية.‏
2 -دعم نشاط المجالس المحلية الاخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.‏
3 - وضع اسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقا اخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.‏
4 -التعاون مع مجالس المحافظات الاخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والاهداف ازاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الاقليمي.‏
5 -القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الامكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات .‏
6 -اقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من اخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد: مواد الايواء المواد الغذائية والمشتقات النفطية .. الخ احتياطا بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
7 -اقرار الخطط الخاصة بحماية الارواح والمنشآت والممتلكات الخاصة والعامة من اخطار الحريق.‏
8 -وضع اسس التصرف بالاموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وايجارا واستثمارا وتتبع بشأن التصرف بالاموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.‏
9-وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.‏
10-تنظيم كل امر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الاخرى.‏
11 -اقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.‏
12 -اعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى المحافظة.‏
13 -الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والانظمة النافذة.‏
14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.‏
15 -تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة.‏
16 -اقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام اليها او الانسحاب منها مع وحدات ادارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.‏
17 -اقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الاهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.‏
18 -تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.‏
19-احداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والادارات المعنية لتبسيط الاجراءات.‏
20-الاشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.‏
21 -اقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.‏

المادة 34: 1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت ايراداتها واوجه انفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.‏
2- لمجلس المحافظة اقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه انفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: