منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Empty
مُساهمةموضوع: تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006   تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006 Icon_minitimeالأحد سبتمبر 07, 2008 12:39 am



[b]رئيس الجمهورية‏


بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427 هجري الموافق 22/2/2006 ميلادي، يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:

"مادة 1

‌أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.

‌ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

‌ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية:

1- 5 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمائة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.

2- 6 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات

الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.

3- 7 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.

4- 8 بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.

‌د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضى بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه."

المادة 2

لا يسرى التعديل الجاري سندا للمادة 1 من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق 27/1/1427 هجري الموافق 26/2/2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
...............................................

ربما تطفئ في ليلي شعله
ربما أحرم من أمي قبله
ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم

[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديل المادة الأولى من القانون 6 لعام 2001 والمتعلق بتأجير العقارات القانون 10 لعام 2006
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: