منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Empty
مُساهمةموضوع: الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح   الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 18, 2008 11:52 pm

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم23 للعام2008 المتضمن الأحكام التي يخضع لها استخراج وانتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 23

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /18/11/1429/هجري الموافق في 16/11/2008 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة 1

يخضع استخراج وانتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية.. مياه البحار.. الملاحات السطحية.. مناجم الملح الصخري..) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

المادة2

تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الاقليمية وجرفها القاري.

المادة 3

أ- تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم122 لعام 1970مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود المنتج من الملاحات العائدة للشركة.

ب- تتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام المنتج من المناجم المستثمرة من قبل الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويتم تحديد سعره بالاتفاق بينهما.

المادة 4

أ - يجوز لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية.

ب- تحدد الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح تراخيص استخراج وانتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

المادة 5

تمنح رخصة الاستثمار بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الارض أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص وتنتقل ملكية خامات الملح من الدولة الى المرخص له بمجرد استخراجها من المنطقة المحددة في الترخيص.

المادة 6

خلافاًَ لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح..

أ - رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايرادا للخزينة العامة.

ب -حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايراداً للخزينة العامة.

ج -لنفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام باجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل أجور الكشوف الفنية.. اعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة.. المراقبة والاشراف الفني والبيئي.. المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية.

المادة 7

أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج.

ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة .. النفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر انتاجه.

المادة 8

ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بانتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 9

تفرض بحق كل شخص يقوم باستخراج الملح بدون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكام هذا القانون العقوبات والتدابير الاتية..

1- غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط وحق الدولة ويعتمد السعر الصادر عن الشركة العامة للفوسفات والمناجم لحساب الغرامة.

2- يصادر الملح المضبوط لمنفعة الشركة المذكورة وتحجز الوسائل المستخدمة في الاستخراج والنقل لحين دفع الغرامة المترتبة على المخالف.

المادة10

أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الاقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة الى ان يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.

ب- يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد اليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الاتية..

(أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة واخلاص)

المادة 11

تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

المادة 12

تحصل الغرامات المحكوم بها من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة وتؤول ايرادا للخزينة العامة.

المادة13

يحق للعاملين المخولين بتنظيم ضبوط المخالفات الدخول إلى المستودعات والمخازن التي يوجد فيها الملح لتثبيت مخالفات انتاج وحيازة الملح بدون ترخيص وتعتبر ممانعة هؤءلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 14

ينهى العمل بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /302/ تاريخ 3/12/1969 وتعديلاته.

المادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

دمشق في 20/11/1429هجري

الموافق في 18/11/2008 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وزارة النفط: القانون 23 يهدف إلى تنظيم عملية استثمار الملح

أكد المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية أن القانون رقم 23 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم والمتضمن الأحكام التي يخضع لها استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في سورية يهدف إلى تنظيم عملية استثمار الملح وهو بديل عن القانون رقم 80 لعام 1939 والمرسوم رقم 2 لعام 1969 الذي كان يحصر عملية نقل وتخزين الملح بالمؤسسة العامة الاستهلاكية.

وأوضح وزير النفط في تصريح لـ"سانا" أن القانون الجديد أعاد النظر بعملية نقل وتوزيع وتسويق الملح حيث أوكلت مهمة نقل وتخزين وتسعير الملح المنتج من الملاحات للشركة العامة للفوسفات.

وأشار الوزير العلاو إلى أن القانون 23 أجاز للقطاعين المشترك والخاص المساهمة في عمليات استخراج ومعالجة ونقل واستثمار الملح لافتاً إلى وجود مناجم كثيرة في سورية تحتوي على كميات كبيرة من الملح وهناك حاجة لمساهمة القطاعين الخاص والمشترك في عملية استثمار مادة الملح وتطوير الصناعات التي تعتمد على هذه المادة حيث يبلغ الإنتاج المحلي من الملح حالياً 130 ألف طن سنوياً بينما يصل الاحتياج الفعلي إلى 200 ألف طن سنوياً.

وبين وزير النفط والثروة المعدنية أن الوزارة ستصدر خلال أيام الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح التراخيص للقطاعين الخاص والمشترك وذلك تنفيذا للفقرة ب من المادة 4 للقانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
. حيدره .
مشرف عام
. حيدره .


عدد الرسائل : 1227
تاريخ التسجيل : 27/07/2007

الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح   الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 10:36 am


شكرا للمتابعة اخي ليث

ان هذا القانون يفصل في الخلاف
بين المؤسسة الاستهلاكية وبين شركة المناجم والفوسفات
حول بيع الملح
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي السلوم
متميز
علي السلوم


عدد الرسائل : 598
العمر : 43
Localisation : امي ياملاكي يا حبي الباقي إلى ألابد ولا تزل يداكي أرجوحتي ولا أزل ولد
تاريخ التسجيل : 23/07/2008

الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح   الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 12:57 pm

شكرا ليث شكرا معلومات جدا قيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مدين المير احمد
عضو بلاتيني
مدين المير احمد


عدد الرسائل : 623
تاريخ التسجيل : 11/04/2008

الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح   الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح Icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 10:41 pm

شكرا تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأسد يصدر القانون رقم 23 المتضمن أحكام استخراج وإنتاج الملح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 1-
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 2-
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 3-
» الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 18 للعام 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: