منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Empty
مُساهمةموضوع: الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف   الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالأربعاء يناير 06, 2010 12:46 am

الثلاثاء, 05 يناير 2010 08:38


الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Presedent
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام
2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية.

ويحدد بموجب هذا القانون في صك ترخيص المصرف رأس مال المصرف على ألا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية كما يحدد رأسمال المصرف المصرح به وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الواحد وحصص المؤسسين ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي فيه.
كما يقضي هذا القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم
35 لعام 2005 والتي تحدد رأسمال المصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص على آلا يقل عن 15مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية.

ويمنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب
وفيما يلي نص القانون :




القانون رقم (3)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م.
يصدر مايلي:
المادة 1- تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001
لتصبح كما يلي:
أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي :
1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25% من رأسمال المصرف عند
تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون
دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم
(3) لعام 2008.

4-نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا
يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام
المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28)
لعام 2001.

ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء
كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة 60% من رأس مال المصرف
ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 % شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة
لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

ج-يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة
5% من رأس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد
الأقصى المسموح به.

د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في
رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية
وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة.

المادة 2- تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي :
أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال
المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن /50 %/ من رأس المال المصرح به.

ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية
مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه
المدة.

المادة 3- تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي:
ج - في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من
رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد
والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 60%شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك
الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة
في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

المادة 4- أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي :
1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن
15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم
الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع
عند التأسيس على ألا يقل عن 50%من رأس المال المصرح به .

2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف
لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

ب - تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون
وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام
2005.

المادة 5- تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات
لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا
القانون.

المادة 6- لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع
نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من
49 % إلى 60 % أو 75 %أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 % إلى 60% ما
لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل
عن 50 % من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا
يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال
رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية
والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب
الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس
النقد والتسليف.

المادة 7- تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.
المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف   الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف Icon_minitimeالأربعاء يناير 06, 2010 4:50 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
أصبحت كلمات الشكر جوفاء أمام عظمة ما تصنعون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأسد يصدر المرسوم القاضي بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم 17 القاضي بتعديل قانون السير
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (136) القاضي بإعفاء محافظ حمص من مهمته
» الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لعام 2007 الخاصة بمعنى حرم الحراج
» الأسد يصدر مرسوم بتعديل 5 وزراء جدد في حكومة العطري
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم 108 الخاص بقانون الإعلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: