المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: المخالعـــــــــــــــــــــــة الزوجيــــــــــــــــــــــــــة باختصار وبدون مقدمات الأحد مايو 11, 2008 2:02 pm | |
| هي شكل من أشكال الطلاق لكن بإرادة الزوجين ويشترط فيها عادة بدل تدفعه الزوجة مقابل الطلاق .أما تعريفها فهو : اتفاق الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية مقابل مال نقدي تفتدي الزوجة به نفسها .
وهنا سأورد عدة نصوص مواد قانونية حول المخالعة كما جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري بالإضافة إلى شرح ولو سريع أو فكرة عامة عن هذه الواقعة القانونية والاجتماعية :
المادة ((95)) 1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له
2- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال .
المادة ((96)) لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر .
المادة ((97)) كل ما صح التزامه شرعاً صلح إن يكون بدل في الخلع .
المادة ((98)) إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية .
المادة ((99)) إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برىء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية .
المادة ((100)) إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض و وقع بها طلقة رجعية .
المادة ((101)) نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة .
المادة ((102)) 1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية .
2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم .
المادة ((103)) إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً .
المادة ((104)) لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة .
نلاحظ هنا أن شروط المخالعة هي نفس الشروط العامة للطلاق فلابد أن يكون الزوج أهلاً وأن تكون الزوجة محل ذلك ويجب أن يكون زوج حتى قبل الدخول أما الخطيب فلا يحق له ذلك .والمرأة التي لم تبلغ السن القانوني لا تلتزم بدفع بدل الخلع فإذا تمت المخالعة وتعهدت له ببدل هنا يقع الطلاق ولا تلتزم بدفع البدل .أما إذا كان ولي المال موجوداً فتصح المخالعة وتلتزم بدفع البدل . أما إذا أثبتت الزوجة بأن أبيها وجدها متوفيان فيكون القاضي ولي المال في هذه الحالة وتصح المخالعة وتلتزم بدفع البدل . ويعتبر البدل من أهم أركان المخالعة ولكن قد تعتريه بعض الإشكاليات فالقانون قال إذا خالعته على شيء غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل مهر أو نفقة زوجية .والبدل يجب أن يكون متقوماُ وشرعياً أما إذا كان البدل غير شرعي فلا تتم المخالعة لانتفاء أحد أركانها وهو البدل الشرعي .
ولكن إذا لم يسم المتعاقدان بدل وقت المخالعة فالقانون قدر وقوع المخالعة واعتبار حقوق الزوجة في المهر والنفقة الزوجية ساقطة .أما إذا اتفقا على المخالعة مع نفي البدل صراحة هنا اعتبر المشرع هذه الحالة من حالات انتهاء العلاقة الزوجية وتعتبر بحكم الطلاق الرجعي .
أما بالنسبة لنفقة العدة فلا تدخل ضمن الإبراء إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة ذلك لأن نفقة العدة لا تنشأ كحق للزوجة إلا إذا تم الطلاق ولكن تصح أن تكون محل للإبراء في حال نص عليها صراحة في العقد أما الافتراض الضمني فهو غير جائز .
إذا اشترط الأب على الأم أثناء المخالعة أن تتنازل عن حضانتها لأولادها هنا تصح المخالعة ولكن يبطل الشرط ولا يعتبر هذا الشرط بدل لأن البدل يجب أن يكون شيء متقوم كما ذكرت آنفاً . لأنه إذا اتفق الزوجان على أن يكون شرط الحضانة هو بدل المخالعة هنا تصح المخالعة وتبرئ ذمة الزوج من المهر والنفقة الزوجية أي حكمه حكم المخالعة بدون تسمية البدل أما الشرط فهو باطل لأن الحضانة هي حق للأولاد وليس للزوجين . | |
|