منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Empty
مُساهمةموضوع: تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه   تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالأحد يونيو 08, 2008 1:33 pm

تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه



أولاً ] – قتل الأصـــــــــــــــــول والفروع . م ( 535/3 ) ق . ع ] :
عناصر التشديد
1 – القرابة المباشرة : تتناول هذه الحالة القتل الواقع على أحد أصول المجرم أو على أحد فروعه ويشمل هذا النص القرابة المباشرة في جميع درجاتها كالأب و الأم والأجداد مهما علوا والأبناء مهما نزلوا ويشمل أيضاً الأب غير الشرعي والم التي ولدت من علاقة غير شرعية . والأبوين بالتبني ورابطة النسب تبقى في هذه الحالة قاصرة على الدرجة الأولى أي أن ظرف التشديد لا يسري إلا على قتل المجرم أباه غير الشرعي أو أمه التي ولدته من علاقة غير شرعية فقط أو قتلهم إياه . ويسري الظرف المشدد أيضاً على قتل الأبوين الولد المتبنى أو قتله أحدهما . 2- القصد الجرمي :

- جهل رابطة النسب أو الغلط في التنفيذ : إن اقدام الفاعل قتل شخص يجهل نسبه منه لا يناله التشديد إنما يشكل إحدى حالات الغلط في الشخص . فنص المشرع على أنه : (( إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده )) . وتطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه . ولا مجال للتشديد إذا أخطأ الفاعل التنفيذ أيضاً فأصاب أباه أو ابنه بطلقة موجهة الى شخص غريب وقد قال المشرع في هذه الحالة : (( إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصده )) .

- قصد قتل القريب وإصابة الغير : إذا أقدم الفاعل على قتل أحد أصوله أو فروعه فأصاب الغير يؤخذ بقصده ويعاقب على الجريمة التي كان ينوي ارتكابها )) .

علة التشديد

وهي رابطة الدم بين الأصل والفرع التي يفترض فيها العطف والمحبة مما يجعل التنكر لهذه الرابطة ولذلك الشعور الانساني أمراً مخالفاً للقيم الأخلاقية والانسانية التي تنبذ مثل هذا التنكر الذي ينم عن نفسية جرمية خطرة موجبة للتشدد في عقاب المجرم درءاً لخطره على المجتمع .

آثار التشديد

- العقوبة : عقوبة قاتل الأصل أو الفرع هي الاعــــــــــــــــــــدام .

- الاشتراك الجرمي : سواء اعتبرنا رابطة النسب ظرفاً مشدداً شخصياً أو مزدوجاً من ظروف التشديد فلا مجال لتطبيق مفاعيلها على الشركاء أو المتدخلين ما لم تكن قد سهلت ارتكاب الجريمة كأن تساعد مثلاً على وصول المجرم الى المجني عليه .

[ ثانياً ] – قتل موظف أثناء ممارسته وظيفت أو في معرضها . م ( 534 / 4 ) ق. ع :
عناصر التشديد

- من هو الموظف : عرف المشرع الموظف بقوله : (( يدعى موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السك الاداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة العسكرية أو المدنية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة )) . ويبقى المظف مشمول بالحماية وإن كان هناك خطأ في تعيينه أو أنه لم يحلف اليمين القانونية . فطالما قام بوظيفته وظهر بهذا المظهر فإن صيانة حرمة الوظيفة تستوجب التشدد في عقوبة قاتله . وتستمر حماية الموظف حتى بعد انتهاء خدمته إذا وقع عليه اعتداء بسبب يتصل بالخدمة أو الوظيفة .

- أثناء ممارسة الوظيفة أو في معرضها : يجب أن يتصل القتل بممارسة الوظيفة حتى تتوافرعلة التشديد ألا وهي حماية هيبة الوظيفة ومثل هذا الأمر لا يتوفر إلا إذا وقع القتل أثناء ممارسة الوظيفة أو لسبب يتعلق بها . أي إذا وقع القتل أثناء ممارسة الموظف وظيفته تشدد عقوبة القاتل مهما كانت الدوافع للقتل سواء تعلقت بالوظيفة أو تعلقت بدوافع شخصية . ويستوي في ذلك أن يكون الموظف مرتدي لباسه الرسمي او لا وسواء قام بمهامه الموكلة اليه في الدائرة الرسمية أو خارجها أثناء الدوام الرسمي أو بعده .

- القصد الجرمي : يجب لتشديد عقوبة قاتل الموظف من ثبوت علمه بصفة المجني عليه أولاً وقيامه بممارسة وظيفته أثناء الاعتداء ثانياًهذا اذا وقع الفعل أثناء ممارسة الوظيفة أما اذا كان القتل خارج الدوام الرسمي أو بعد انتهاء خدمة الموظف فيجب أن يتصرف الفاعل بدافع يتعلق بالوظيفة . أما في حال أخطأ القاتل في التصويب مثلاً كأن يطلق النار على خصمه في المحكمة فيصيب القاضي فلا يخضع للتشدي لانتفاء القصد الجرمي . ويختلف الأمر اذا قصد إصابة القاضي فأصاب الغير فيخضع في هذه الحالة للتشديد .

علة التشديد

علة التشديد في قتل الموظف تكمن في حماية الوظيفة وفي حماية هيبة الدولة وتأمين سير المرافق العامة في مأمن من الاعتداءات التي تستهدف موظفيها .

آثار التشديد

- العقوبة : هي الأشغال الشاقة المؤبدة .

- أسباب التبرير والأعذار : يستفيد الفاعل من أسباب التبرير كالدفاع المشروع مثلاً إذا قام الموظف بالاعتداء . كما يستفيد الفاعل من عذر الإثارة إذا ما بادر الموظف بالاعتداء عليه دون وجه حق وبلغ الاعتداء درجة من الخطورة ألهبت غضب الفاعل .

- انتفاء الصفة السياسية : لا يمكن اعتبار جرائم قتل الموظفين الواقعة أثناء الاضطرابات السياسية جرائم سياسية لأن المشرع استثنى من هذا الوصف أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم وكذلك الشروع في تلك الجنايات .

- الدعوى المدنية : بما ان الادارة ملزمة في غالب الأحوال بالتعويض على الموظف أو ورثته أثناء الاعتداء عليه فلا يقبل ادعاؤه أو ادعاء ورثته إلا بذلك القسط الذي لم يشمله تعويض الادارة عن الضرر . ويحق للإدارة بالادعاء على الفاعل بالتعويض والرجوع عليه لاسترداد ما سددته للموظف .

[ ثالثاً ] – قتل حدث دون 15 من عمره . م ( 534 /5 ) ق. ع :

عناصر التشديد

- حدث دون الخامسة عشر من عمره تشدد العقوبة هنا اذا لم يبلغ المجني عليه هذه السن

- القصد الجرمي : يشترط لتشدي العقوبة ادراك الفاعل أن المجني عليه حدث دون الخامسة عشر من عمره وهو مايثبت على الغالب من مظهر الحدث . أما إذا لم تثبت هذه الحالة كأن يقع القتل أثناء مشاجرة أو كأن يكون مظهر المجني عليه الخارجي يوحي بأنه قد تجاوز هذه السن فلا مجال لتشديد العقوبة .

علة التشديد

علة التشديد هي ضعف المجني عليه وعجزه عن درء الاعتداء وحماية نفسه وهو في هذه السن بحاجة الى العون والرعاية مما يجعل الاعتداء عليه يخالف أبسط المشاعر الانسانية وينم عن نفسية عريقة في الاجرام .

آثار التشديد

- العقوبة الأصلية : تشدد عقوبة قاتل الحدث الى الأشغال الشاقة المؤبدة .

- الوصف القانوني : غالباً ما يقترن السبب المشدد المذكور بأسباب مشددة أخرى أو بأسباب مخففة . فقد يكون مرتكب الفعل أحد أصول الحدث فالعقوبة هنا الاعدام باعتبارها العقوبة الأشد نظراً لاجتماع الجرمين المعنوي . وقد يجتمع هذان الظرفان المشددان بظرف مخفف وهو كون الفاعل أماً حبلت بوليدها سفاحاً فتقدم على قتله اتقاءً للعار ففي هذه الحالة يخضع القتل الى عقوبة مخففة بسبب الدافع الى القتل معاقب عليها بنص خاص .

- الدفاع المشروع : ان ضعف الحدث وقلة وعيه وادراكه تجعل الاعتداء الصادر عنه أقل خطورة من الاعتداء الصادر عن البالغ ولا يستدعي دفعه نفس الشدة في المقاومة . ويتوجب على من يتعرض الى اعتداء من حدث اللجوء الى الهرب اذا كان ممكن لأن الهرب لا ينال من عزته وكرامته في هذه الحالة وليس فيه معنى الجبن إلا اذا كانت خطورة الاعتداء الصادر عن الحدث لا تدع مجالاً إلا لقتله .

- الاشتراك الجرمي : إن حداثة المجني عليه نظراً لضرورة علم الجاني بها تعتبر سبباً مشدداً مزدوجاً لايسري على الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها ما لم يثبت علمهم بها أو تسهيلها ارتكاب الجريمة . كأن تساعد حداثة سن المجني عليه على قتله لقلة وعيه وضعف مقاومته .

[ رابعاً ] – تعدد المجني عليهم :

عناصر التشديد

- تعدد الضحايا : يشترط أن يكون للمجني عليهم شخصية طبيعية تامة . فإجهاض الجنين تبعياً لقتل أمه لا يشكل قتل شخصين لعدم ولادته حياً قبل وفاته . ويختلف الأمر إذا ولد الجنين ولادة مبكرة نتيجة إصابة أمه ثم توفي بعد ذلك فيعتبر إنساناً ينطبق عليه الوصف القانوني للقتل المشدد في حال وفاة أمه أيضاً .

- القصد الجرمي : يجب أن يقصد الفاعل إزهاق روح عدة أشخاص . فإذا لم يحقق هدفه وقتل شخصاً واحداً فقط ولم يتمكن من قتل غيره أو اصابته تناوله التشديد كشارع في ارتكاب القتل المشدد . أما إذا أخطأ الفاعل التنفيذ وكان بقصد إصابة شخص واحد لكنه قتل شخصين فلا يسري عليه التشديد ويجوز في هذه الحالة زيادة العقوبة بمقدار النصف إذا ما أصيب كل من الشخص المقصود بالجريمة وغيره .

علة التشديد

تكمن علة التشديد في خطورة الجريمة موضوعياً هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن الجريمة تحدث اضطراباً في المجتمع والمجرم في هذه الحالة أكبر خطراً لأنه لا يأبه بعدد ضحاياه ويستهتر بقيمة الحياة الانسانية مما يستوجب تشديد العقوبة .

آثار التشديد

- العقوبة : الأشغال الشاقة المؤبدة .

- الوصف القانوني : لا يشكل القتل الواقع على عدة أشخاص إجتماعاً مادياً لعدة جرائم إنما يعتبر جرماً واحداً معاقب عليه بنص خاص يشكل فيه تعدد الضحايا سبباً مشدداً وليس جرمين مستقلين في حالة اجتماع جرائم مادي .

- الاشتراك الجرمي : إن تعدد المجني عليهم يعتبر سبباً مشدداً مادياً يسري على الشركاء والمتدخلين سواء علموا به أم لا . وذلك باعتبارهم ساهموا فعلاً في تحقيق النتيجة المعاقب عليها .......................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بريق النجوم
عضو بلاتيني
بريق النجوم


عدد الرسائل : 1017
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 03/02/2008

تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه   تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالأحد يونيو 08, 2008 6:04 pm

[size=18]
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكرك اخي العزيز ليث على هذه المعلومات الحقوقية الهامة
وياعلي مدد
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه   تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه Icon_minitimeالأحد يونيو 08, 2008 9:19 pm


لا شكر على واجب يا أخي الكريم
وأتمنى أن أكون أقدم ما هو مفيد للجميع
مع فائق الحب والاحترام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تشديد العقوبات تبعاً لصفة من صفات المجني عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تشديد العقوبات تبعاً لظروف تنفيذ العمل الجرمي
» المشاجرة الجماعية في قانون العقوبات السوري مع عدم معرفة الفاعل
» المرسوم رقم /1/ تاريخ 3/1/2011 تضمن عديل بعض المواد في قانون العقوبات السوري
» تأثير العقوبات الأوروبية على قطاع النفط في سورية هو تأثير بسيط ونسبي
» صفات الرجولة التي تحبها المرأة في الرجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: