منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 نصوص قانون الايجار الجديد (2).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Empty
مُساهمةموضوع: نصوص قانون الايجار الجديد (2).   نصوص قانون الايجار الجديد   (2). Icon_minitimeالجمعة يوليو 04, 2008 3:21 pm

قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 9/
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين (و ـ ز) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه اذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الاخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين.
وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع له تعويضا يعادل (40%) من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله.
أما بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه .. الخ.
وإذا ثبت في أي وقت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 10/
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الاساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لاي سبب كان غير الوفاة اذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة الا اذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا و عاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا الى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه اذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار أليها آنفا جاز له أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بوساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية .
و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة (هـ) من المادة الثامنة اذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة.
و يقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة أستحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين اذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 11/
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الاخلاء بوساطة الكاتب بالعدل.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 12/
آ ـ لا تسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق.
ب ـ عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 13/
يستثنى من أحكام هذا القانون:
آ ـ عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها.
ب ـ العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل.
ج ـ عقود اشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982.
د ـ عقود اشغال الاملاك العامة.
هـ ـ عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام العقد الاداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
و ـ عقود استثمار المنشآت الاقتصادية: المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية والخدمية.
ز ـ عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 14/
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ ليرة سورية:
آ ـ كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من المادة الثامنة ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل.
ويضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
ب ـ كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية.
وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الايجار.
لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 15/
يعد سببا مشروعا ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 16/
إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت درجة القطعية تنفذ كمل هي.
أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 17/
آ ـ تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 وتعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون.
ب ـ تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
ج ـ يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه.
قانون الإيجارات الجديد رقم /6/ لعام 2001 /مادة 18/
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
دمشق في 22/11/1421 هـ و 15/2/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
----------------------------
مع فائق الحب والاحترام
أ . ليث وردة
-----------------
ربما تطفئ في ليلي شعله

ربما أحرم من أمي قبله

ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله

ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة

ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار

ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله

يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم

وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نصوص قانون الايجار الجديد (2).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصوص قانون الايجار الجديد (1).
» قانون جوازات السفر
» على ضوء قانون الاثار السوري
» قانون نقابة الفنانين
» قانون سرية المصارف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: