على ضوء قانون الاثار السوري : من قانون الاثار السوري و تعديلاته
تعريف الآثار : هي جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة التي صنعتها يد الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية, كما تشمل الآثار الأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المباني, والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية والنقوش والكهوف ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
يجوز للسلطات الأثرية أن تعتبر (بقرار وزاري) من الآثار أيضاً :
الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية
أنـواع الآثـار :
الآثار نوعان : آثار ثابتة وآثار منقولة.
الآثـار الثابتـة :
1- كل عمل صناعي فوق الأرض له شكل جيولوجي(كالتول).
2- كل تشييد أو بناء قديم أو بقايا أو آثار أو أبنية قديمة لها هيكل ظاهر فوق الأرض أو غير ظاهر, مثل المساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والملاعب والمسارح والخانات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال المباني وما اتصل بها.
3- جميع المواقع الطبيعية التي أعدتها واستعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجئ تحت الصخور والمغاور والصخور المشتملة على تصاوير أو نقوش أو حفر أو كتابة.
4- تكون أغلب الأحيان ملك للأفراد والأوقاف أو الأشخاص المعنوية أو للطوائف وللجماعات والتي في حفظها صالح عمومي فني أو تاريخي.
الآثار المنقولة : كل شيء أو بقايا شيء صنعته أو شغلته أو حورته يد الإنسان وهو غير داخل في الفئات السابقة, والتي يمكن أن يتغير مكانها, كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخططات والمنسوخات والمصنوعات.
- السلطة التي تتولى الحفاظ على الآثار :
إن السلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية هي التي تتولى المحافظة على الآثار, وتتولى وحدها أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية وما يجب تسجيله من آثار.
- الواجبات الملقاة على عاتق الجهات المعنية عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو عند تنظيمها :
بالنظر للأخطار الحقيقية للنظام العمراني الموحد المتميزة للمساكن في إطار تخطيط المدن العصرية في جميع أنحاء العالم, فقد أصبح بقاء المناطق الأثرية التاريخية يتسم بأهمية بالغة بالنسبة لكل شعب يسعى إلى صون بعده الثقافي الحقيقي وذاتيته المتميزة ونظراً لتفاقم الأضرار التي تتعرض لها مراكز المدن وأحياؤها القديمة فقد اقتضى إنشاء نظام لحماية المناطق التاريخية, كما ينبغي مواءمة أحكام القوانين المتعلقة بتخطيط المدن والإسكان والتخطيط الإقليمي مع أحكام القوانين المتعلقة بصون التراث المعماري.
المادة (
من قانون الآثار السوري:
فقد أخذ بعين الاعتبار المحافظة على المناطق الأثرية التاريخية عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها ويأتي إقرار هذه المشروعات بعد موافقة السلطات الأثرية.
أما في المادة (3) من قانون الآثار السوري اعتبرت الأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والحمامات والمدافن وأطلال تلك المباني من الآثار الثابتة إذا تم بناءها قبل مائتي عام فوجب اعتبارها آثاراً.
يمكن وضع حقوق إرتفاق شرعية ذات صالح عمومي على كل عقار أو أرض واقعة قريباً من بناء تاريخي أو بمنظر منه, وذلك ليحفظ لهذا البناء التاريخي ميزته الأثرية أو الفنية أو ميزة منظره الرائع
وأيضاً في المادة (9) :
فينبغي على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أتربة أو أبنية تاريخية أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق الإرتفاق التي تضعها السلطات الأثرية.
ما هي واجبات من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً ؟
على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ في خلال أربعة وعشرون ساعة من حدوث الاكتشاف أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة أن تحيط السلطات الأثرية علماً بذلك فوراً.
و إذا أرادت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله وإلا فلا أن تنقل منه ما ترى نقله إلى منافعها ثم تعيد الأرض إلى صاحبها, وفي كلا الحالتين يستحق المكتشف مكافأة مناسبة تقدرها السلطات الأثرية بناء على تقرير لجنة المبايعات الأثرية, وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
أما من عثر على أثر منقول فعليه أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة, وعليه أن يحافظ على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية, وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فوراً السلطات الأثرية بالعثور على الأثر.
ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخبار :
أ- فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثرية, وتقدر السلطات الأثرية هذه المكافأة بناءً على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقة مديرية التفتيش وإذا زادت المكافأة على ألف ليرة سورية تؤخذ موافقة مجلس الآثار.
ب- أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجل.
ما هو المقصود بالتنقيب عن الآثار ومن هو المخول بذلك ؟
' إن المشاعر التي يثيرها تأمل أعمال الماضي ودراستها تسهم بقسط وافر في دعم التفاهم المتبادل بين الأمم ينبغي بالتالي تأمين التعاون الدولي بالنسبة لهذه الأعمال وتعزيز أدائها لرسالتها الاجتماعية بكافة الوسائل.
و نظراً لأنه وإن كانت كل دولة يعنيها مباشرة ما يتم في أراضيها من اكتشافات أثرية(بالتنقيب) فإن هذه الاكتشافات تزيد مع ذلك من ثراء المجتمع الدولي بأسره.
ونظراً لأن تاريخ البشرية يقتضي معرفة كافة الحضارات المختلفة وأنه من الضروري بالتالي, مراعاة الصالح العام, دراسة جميع الآثار وانقاذها وصونها حينما أمكن ذلك.
المادة(41) من قانون الآثار المقصود بالتنقيب : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
إن أعمال السبر والتنقيب على أراضي الجمهورية العربية السورية تقوم بها السلطات الأثرية المتمثلة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف.
ويجاز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص ويشترط إعطاء هكذا تراخيص أن تكون ذات مقدرة وكفاءة من الوجهتين العلمية والمالية.
إن هذه الجمعيات والبعثات عليها من الواجبات ما يلي :
على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب :
آ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها وإعداد مجموعة من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطات أن تطلب على نفقتها أيضاً نسخة مما يكون قد أعد من أشرطة سينمائية.
ب- العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوماً بعد يوم في سجل خاص تقدمه السلطات الأثرية ويعاد السجل إلى السلطات المذكورة في نهاية الموسم.
ت- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية.
ث- القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية. تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ولهذه السلطات حق نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئاً من أخبار التنقيب قبل إبلاغ السلطات الأثرية.
ج- تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوباً بحافظة صور على نسختين تتضمن صوراً لجميع ما كشف من آثار مع شرح موجز لكل صورة.
ح- تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم.
خ- قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى ما يكشف عنه من آثار وإطلاعه كذلك على سجل الآثار, ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضافية بموجب القوانين المرعية.
د- دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحراسة منطقة التنقيب طوال مدة الترخيص ويمكن أن تعفى من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ذ- تسليم جميع ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.
ما هي عقوبات الاتجار بالآثار أو سرقتها أو التنقيب عنها ؟
إن تبادل الممتلكات الثقافية (الآثار) بين الدول لأغراض علمية وثقافية وتربوية يزيد المعرفة بحضارة الإنسان ويثري الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمي الاحترام والتقدير المتبادلين بين الدول. ونظراً لأن الممتلكات الثقافية تشكل عنصراً من العناصر الأساسية للحضارة وللثقافة الوطنية ولا يمكن تقدير قيمتها الحقيقة إلا بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أصلها أو تاريخها وبيئتها التقليدية..
ولما كان من الضروري أن يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعة.
فقد وجب أن يكون قانون الآثار صارماً اتجاه كل من تاجر أو سرق أو هرب آثاراً منقولة أو ثابتة وشرع في تهريبها أو أجري التنقيب عن الآثار, أو خرب وأتلف أو هدم أثراً ثابتاً أو منقولاً.
المادة (56) من قانون الآثار : يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالتزامه من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرب الآثار أو شرع في تهريبها.
المادة (57)من قانون الآثار : يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من:
أ- سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً
ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر.
ت- أتجر بالآثار.
المادة (68) من قانون الآثار : عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة التي عثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافها, يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
من هم اللذين يعتبرون من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام قانون الآثار والقرارات الصادرة تنفيذاً له ؟
إن السلطات الأثرية في حال وقوع الإساءات والتعديات على المواقع الأثرية المقدرة على إزالة تلك التعديات والإساءات أي كسلطة تنفيذية وهذا ما يوضحه قانون الآثار.
المادة (7) : يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظوا المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة بما يتعلق بواجباتهم.