منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 قانون البطاقة الشخصية الحديثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

قانون البطاقة الشخصية الحديثة Empty
مُساهمةموضوع: قانون البطاقة الشخصية الحديثة   قانون البطاقة الشخصية الحديثة Icon_minitimeالجمعة أغسطس 15, 2008 1:05 am

[size=18]

[b][size=21]المادة 1


‌أ- على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره في 1/1/1981 أن يحصل على بطاقة شخصية حديثة يحدد نموذجها واستمارتها وفترة إصدارها العام بقرار من وزير الداخلية.

‌ب- على من يتم الرابعة عشرة من عمره بعد هذا التاريخ أن يحصل على هذه البطاقة خلال سنة واحدة من إتمامه السن المذكورة.

المادة 2

ينتهي العمل بالبطاقات الشخصية الحالية ويمتنع استعمالها واعتمادها اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء الفترة المحددة للإصدار العام للبطاقات الشخصية الحديثة.

المادة 3

يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية الحديثة بالاستناد لشهادة اثنين من الهيئة الاختيارية أحدهما المختار أو وكيله أو من لجنة الحي أحدهما المكلف بمهام المختار أو من معرفين اثنين من ذوي السيرة الحميدة والسلوك الحسن.

المادة 4

يمنح عفو عام عن سائر مخالفات البطاقات الشخصية الحالية قبل حصول المواطن لأول مرة على بطاقته الشخصية الحديثة من الغرامات المنصوص عنها في القوانين النافذة.

المادة 5

يستوفى عن البطاقة الشخصية الحديثة رسم مقداره خمس ليرات سورية بإلصاق طابع مالي على استمارتها عند تنظيمها.

المادة 6

يعاقب بغرامة مقدارها خمس وعشرون ليرة سورية من يفقد بطاقته الشخصية أو يتسبب بإتلافها وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار.

المادة 7

يعاقب بغرامة من 100 ـ 500 ل.س:

‌أ- من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- من يعثر على بطاقة شخصية ولا يسلمها إلى أحد مراكز الشرطة خلال ثلاثة أيام من عثوره عليها.

‌ج- من لا يجدد بطاقته الشخصية في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي خلال ثلاثين يوما من إجراء التصحيح أو التعديل في السجل المدني.

المادة 8

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الإصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س

‌أ- من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

‌ب- من استعمل بطاقته الشخصية قبل تجديدها في حال إجراء تصحيح أو تعديل على قيده الأساسي في السجل المدني.

المادة 10

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 ـ 1000 ل.س:

‌أ- من استعمل بطاقة الغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته الشخصية.

‌ب- من أدلى بشهادة التعريف المنصوص عنها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي على وجه يخالف الحقيقة.

المادة 11

يعتبر ولي الحدث مسئولا عن الحصول على البطاقة الشخصية لولده ما دام حدثا، ويعد إهماله لذلك مشمولا بحكم الفقرة (جـ ) من المادة 37 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 ومعاقبا عليه بمقتضى المادة 9 من القانون المذكور.

المادة 12

يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الإصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل إضافي للمكلفين بأعمال تتعلق بإصدار هذه البطاقات دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

المادة 13

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 14

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.


................................................................

ربما تطفئ في ليلي شعله
ربما أحرم من أمي قبله
ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم

[/size]
[/size][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون البطاقة الشخصية الحديثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟؟
» الأبرش يعلن ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية بدلاً من رئاسة الوزراء!
» النص الكامل لـ"مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"
» أنظمة الكترونية متطورة تم استخدامها في السيارات الحديثة
» قانون سرية المصارف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: