المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟؟ الخميس يناير 22, 2009 10:26 pm | |
| [size=21][b]لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشرعية ؟؟؟ : عنوان لمقال ورد في :
جريدة تشرين - العدد(8534) تاريخ 27/1/2003
بقلم فريال زهرة : نقرأ فيه: في خضم الحديث عن المرأة يستحضر السؤال المانع من المتابعة قبل إيجاد الجواب عنه وهو : من هو الرجل الحقيقي؟ أين نجد صورة الرجل النموذجية التي يقاس عليها ؟ هل الرجل من سيتكرر اسمه كثيرا في موضوعنا هذا تحت اسم المشرع 00؟ لم تمر بنا كلمة المشرعة .هل هو أبي أو أخي اللذين في المنزل ؟00 أم هو الشاعر الذي ينظم قصائد تحلق بالمرأة في أعالي السماء فحبه لها يجعل فيها كل شيء جميلاً00؟ أم هو الشاعر نفسه عندما يعود إلى المنزل فيعامل زوجته بما يشبه القرف وبما لا يخرج عن السلطة الذكوريه في مجتمع بأكمله؟00من هو الرجل ؟ هل هو القاضي الذي يحكم في اغلب الأحيان للرجل ضد المرأة متسلحاً بنصوص القانون مبتعداً عن روح العدالة ؟ الأسئلة متسلسلة لا تنتهي ولعلنا وفيما بين السطور ننجح في إيصال الفكرة المطلوبة من خلال الأسئلة 0 مع كل التطور والمساواة يعود السؤال 000؟ أين نحن من حقوق المرأة القانونية والاجتماعية والإنسانية 000؟ كيف نجرؤ على الحديث عن المساواة ونحن ننبش كتب القانون بأوراقها الصفراء التي عفا عليها الزمن0 وبجرأة امرأة استوعبت القانون وعاشت قضايا المرأة تتحدث المحامية مجدولين حسن حول العنف القانوني على المرأة فتقول : الطلاق والحضانة والنفقة والتبعية للزوج 000قضايا تنتظر التعديل
بؤرة العنف : = يقع العنف القانوني على المرأة في عدة مواقع في قانون العقوبات حيث لم يساو المشرع بين الرجل والمرأة بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف 00 فالمادة /73/ تنص على : 1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين 0 2- [size=21]ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة0 3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا تقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ من الرسائل والوثائق الخطية 0 بينما تنص المادة /747/ على : 1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنى في بيت الزوجية أو اتخذ خليلة جهاراً في أي مكان كان0 2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك 0 وبمقارنة نص المادتين نجد أن التفرقة واضحة من حيث العقوبة والإثبات والأركان مع أن الجرم واحد هو الزنى0 وفي قانون التأمينات الاجتماعية ساوى القانون في جميع مواده بين العاملة والعامل إلا انه منع توريث الراتب التقاعدي للرجل بعد وفاة زوجته 0 في قانون الأحوال الشخصية حيث يتجلى فيه العنف القانوني ضد المرأة 00 في أحكام الزواج : فليس للمرأة مطلق الحرية في اختيار الزوج ويعتبر أي عقد باطلا ما لم يوافق عليه ولي الفتاة التي لم يسبق لها الزواج وليس للبالغة /18/ سنة أن تزوج نفسها دون موافقة الولي وإذا فعلت يبقى للولي حق طلب فسخ الزواج بحجة عدم الكفاءة ولا يسقط حقه إلا إذا حملت المرأة 0 أما الأرملة والمطلقة فأمرهما بيدهما دون موافقة الولي 0 ومما ذكرنا نلاحظ مايلي : أن شرط الكفاءة شرط مرن ينضوي تحته الكثير من المعاني لاسيما انه لا ضوابط له ويتبع العرف المختلف من مكان إلى أخر 0 ثم إن المفارقة أنه قد يكون الولي في عقد الزواج أصغر من المرأة سناً فلو بلغت الأربعين من العمر ولم يسبق لها الزواج ولديها أخ في العشرين لا يصح الزواج إلا بموافقته 0 في أحكام المهر : مثلا لو تزوجت امرأة على مهر معجلة مئة ألف ليرة سورية ومؤجله مئتا ألف ليره سورية وأثناء دعوى التفريق تبين أن نسبة الإساءة هي خمسون بالمائة 000 فالتوافق مع نص القانون أنه تحتسب النسبة من المؤجل البالغ مئتي ألف ليره سورية وليس مجموع المهرين0 وهنا التساؤل : مادامت المرأة تستحق معجل المهر بمجرد العقد الصحيح دون اشتراط الوفاة او الطلاق فلماذا تلجأ المحاكم عندنا إلى احتساب نسبة الإساءة من مجموع المهرين حين البحث بدعوى التفريق ولا تحتسب هذه النسبة من مؤجل المهر فقد باعتبار المعجل حقا خالصاً للمرأة بمجرد العقد 000؟؟؟؟؟
إقامة جبريه : في أحكام المسكن الشرعي : نتساءل لماذا لا يكون هناك نص يجبر الزوج على السفر مع زوجته في حال غادرت هي 000؟ لماذا تكون الزوجة مضطرة إلى تقديم استقالتها من العمل او طلب التفريق في حال تم نقل مكان عملها فالزوج لا يجبر على السفر مع زوجته وكأن هذا النص وجد ليضع المرأة تحت الإقامة الجبرية مع الزوج000 إن الشروط والمواصفات التي جعلها المشرع ضوابط لشرعية المسكن هي ضوابط ناقصة وقاصرة لا تجعل من المسكن الشرعي المكان الأنسب لنمو الفرد وتمتعه بالحرية والحياة الهانئة – فالمسكن (( أحكام )) هو المسكن الصالح لإقامة الزوجة وشرعياً يكون متناسبا مع حال الزوج يسراً وعسراً ويمكن أن يكون ملكاً أو مستأجراً وليس لها أن ترفض متابعة زوجها بعد أن تقبض معجل مهرها وإلا اعتبرت ناشزاً لا تستحق النفقة 0 ولا يشترط عدم إسكان أقارب الزوج مع زوجته إلا إذا ثبت إيذاؤهم وتقدير الإيذاء أمر منوط بقناعة القاضي 0 وللزوج حسب أحكام المسكن الشرعي أن ينقل زوجته من مسكن شرعي لأخر ومتى أراد له أن يجبرها على السفر معه إلا إذا اشترط عند الزواج غير ذلك 0
قهر اقتصادي في أحكام النفقة : وهي نوعان النفقة الزوجية ونفقة العدة ونرى هنا خلطاً بين مفهوم النفقة الزوجية المتوجبة الأداء أثناء قيام الزوجية وبين نفقة الزوجة المعتدة من طلاق او تفريق – فالنفقة الزوجية وهي أهم أثر من أثار الزواج بعد المهر وهي واجبة على الزوج بمجرد العقد الصحيح والمتزوجة تستحق النفقة كواجب على الزوج لاحتباسها نفسها وهي واجبة سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة وسواء كان الزوج موسراً أم معسراً وتشمل نفقة الطعام والملبس والمسكن والعلاج 0 أما المعتدة : فللزوجة المطلقة نفقة مادامت بالعدة ولا تحرم منها إلا بالنشوز ويسقط حق النفقة للمرأة في الأحوال التالية : - امتناع الزوجة عن متابعة زوجها في بيت الزوجية 0 - العمل خارج البيت دون اذن الزوج - إذا منعت المرأة زوجها من الدخول إلى المسكن الذي تملكه والذي يسكن فيه الزوجان عادة 0
باستعراضنا السريع لأحكام النفقة نجد إنها أكثر من وسيلة من وسائل ممارسة القهر الاقتصادي على المرأة والذي يجعلها دائمة الدوران في فلك الحاجة المادية فإذا كان عمل المرأة يسقط حقها بالنفقة وإذا كانت النفقة ضمن حد الكفاية هي نفقة قانونيه وشرعية وإذا كانت معظم محاكمنا لا تحكم بأكثر من ألف ليره سورية نفقة فأين تكمن روح التشريع العادل الذي لا هدف له سوى الارتقاء بالإنسان إلى مستوى الكمال 00؟ وأين نجد الطابع الخاص بالنفقة كما تتميز به جوانب إنسانيه واجتماعيه واقتصاديه فهي تمس الحاجات الضرورية التي تضمن استمرار حياة الفرد دون الإحساس بالإهانة والمذلة والحرج 0
الطلاق التعسفي: في أحكام الطلاق أي بإنهاء الحياة الزوجية وهو يقع بإرادة منفردة أو باتفاق الزوجين أو بحكم القاضي نرى : الطلاق بالإرادة المنفردة حيث يملك الزوج أن يطلق زوجته دون إذن القاضي على أن يتمتع بالأهلية (18) عاماً ويقع شرعاً وقانوناً بمجرد النطق به إلا أنه لابد من تسجيله وأشهر حالاته الطلاق التعسفي 00 دون سبب0 وهو يحمل في ذاته معانيه واسمه يدل عليه , وإذا تبين للقاضي تعسف الزوج في طلاقه جاز له أن يحكم على مطلقها بحسب درجة وحالة تعسفه بتعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات أمثال نفقة العدة وللقاضي ان يجعل دفع التعويض شهريا أو جملة 0 ومن استقراء النص تقول المحامية مجدولين حسن : إن المشرع اشترط تلازم أمرين إذا تحقق احدهما دون الأخر فان المطلقة لا تستطيع المطالبة بالتعويض وهما غياب السبب وتعرض المرأة للبؤس والفاقة من جرائه وكل الاجتهادات القانونية أكدت ضرورة تلازم الشرطين معاً وإذا لم يلحق بالمطلقة بؤس وفاقة , فإن المطلقة تفقد حقها في المطالبة بالتعويض عن الطلاق وحتى لو كان دون سبب مشروع وإنما لأمر مزاجي يتمتع به الزوج وحده دون محاسبة او مطالبة للبؤس والمقصود الشدة والفقر 000أما الفاقة فهي العوز وعلى ذلك فالمرأة لا تستحق التعويض إذا تزوجت بعد طلاقها أو كانت عاملة أو لديها معيل 0 والأحرى أن يتعرض لدفع التعويض كل زوج متعسف في طلاقه بصرف النظر عما ستؤول إليه حالة الزوجة 0 أضف إلى ذلك أن مبلغ التعويض هو مبلغ تافه وزهيد وهو بشكله الحالي أشد إجحافا وقسوة من الطلاق بحد ذاته وباختصار ولأسباب عديدة نرى انه لابد من تعديل نص هذه المادة بحيث تنسجم مع قاعدة المساواة بين المواطنين جميعا ولابد من وضع حد لإساءة التصرف بالإرادة المنفردة ووضع نظام صارم يقيد حرية إيقاعه بموافقة الطرفين 0 ويتلازم مع نظام مالي يوجب اقتسام ما تم كسبه بعد الزواج بين الزوجين 0
التفريق : وتضيف المحامية مجدولين حسن : في أحكام التفريق وهو الطلاق بحكم القاضي ويكون بناء على طلب أحد الزوجين ولأربعة أسباب : - التفريق للعلل والأمراض والعيوب , للزوجة طلب التفريق في الحالتين التاليتين : أ- إذا كان في الزوج إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها 0 ب-إذا جن الزوج بعد العقد 00 ويستدل من هذه المادة أن القانون أعطى حق التفريق للزوجة دون الزوج بسبب العلل وذلك لأن الزوج يملك حق الطلاق إذا وجد زوجته مصابة بمرض أو علة بينما الزوجة لا تستطيع , كما حصر القانون العلل بالمانعة من الدخول وبالجنون إلا أن هناك كثيراً من الأمراض أكثر خطورة وهناك من العلل ما لا يمنع الدخول ولكنه من الأمراض السارية 00 ثم انه اشترط براءة الزوجة من الأمراض التي تتطلب التفريق لأجلها 0 أيضا أعطى القانون للزوجة حق طلب التفريق للجنون إذا طرأ بعد العقد فإذا تزوجت وهي لا تعرف أنه مجنون ثم وجدته كذلك بعد العقد لا يحق لها التفريق لأن الجنون كان قبل العقد 0
وفي التفريق للغيبة نصت المادة /109/ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن جاز لزوجته بعد سنه من الغياب طلب التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه 00 هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب والمرأة في العدة حق له مراجعتها 00 وحبذا لو جعل القانون طلاق الغائب بدون عذر وبعد إنذار القاضي وعدم عودته طلاقا بائناً لأنه قد يعود بعد التفريق والزوجة في العدة ويراجعها بقصد الإضرار بها ثم يغيب مرة اخرى0
| |
|
المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: رد: لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟؟ الخميس يناير 22, 2009 10:28 pm | |
| [size=21]حضانة الطفل : أما في أحكام الحضانة فترى المحامية مجدولين حسن: أن أحكام الحضانة هي الالتزام بتربية الطفل ورعايته في سن معينه ممن له الحق في ذلك شرعا ًوهي للأم ثم لام الأم ثم لام الأب ثم للأخوات الشقيقات للطفل ويسقط حق الأم بالحضانة : 1- بزواجها بأجنبي 2- إذا امتنعت عن حضانة الطفل دون أجر وكان أبوه معسراً 3- مرض الحاضنة 4- عمل الحاضنة (ثم عدلت هذه ألفقره ) 5- النشوز 6- التعذيب 7- ترك الولد وإهمال رعايته 8- الفجور إن نظام الحضانة المعمول به جائر 00 فهل من المعقول أن ينتقل المحضون لمجرد بلوغه سن معينة إلى كنف الأب وربما كان سيء الاخلاق00متزوجا من امرأة أخرى ؟؟ ولماذا لا يسقط زواج الأب حقه في الحضانة ؟؟؟؟؟؟ ينبغي أن يكون هناك نظام مختلف لذلك يلحظ أي الطرفين أنسب للمحضون فلماذا لا يبقى الطفل عند الطرف غير المتزوج أو الأكثر تمتعا بالأخلاق الجيدة 00؟ ولماذا لا تشكل هيئة تضم ممثلين اجتماعيين ونفسانيين 00؟ من اجل تقدير من هو الأحق بالحضانة والأنسب للقيام بهذه المهمة 0 ثم أليس من الجائر أن يكون عمل الحاضنة مسقطاً لحقها في الحضانة 00؟ أوليس من الجائر ألا يوجد نص قانوني واحد ينزع الحضانة من الأب سيء الأخلاق ولا يخشى عليه من سلوك الأب غير الأخلاقي وهو في مرحلة حرجه من عمره 0
السفر بالمحضون : لقد أجاز التعديل الجديد للقانون نصاً جديداً أجاز للحاضنة الأم بعد انتهاء عدتها السفر بالمحضون داخل القطر إلى مكان إقامتها أو عملها في الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً فيها 0 وهو تعديل لا يقدم ولا يؤخر فإذا كانت الأم موظفة في دمشق وليس لها محرم فيها ومطلقها في طرطوس لم تستطع السفر بالمحضون وإذا فعلت فقدت حضانتها 0
مؤسسة عماليه رب الأسرة فيها الزوج : وعن أحكام الإرث وتوزيعه فقها وقانوناً تقول المحامية مجدولين حسن : دخلت المرأة في العمل والكسب المستقل مما يعني مساهمتها في الثروة0 ومع ذلك فإن نظام التوارث المعمول به حاليا لا يلحظ التطورات الكبيرة التي طرأت على وضع المرأة من ربة منزل وأم فقط إلى عاملة لها دورها الاقتصادي والاجتماعي مما يحقق لها مساهمة حقيقية في تراكم الثروة 0 وليس هذا النظام إلا نتيجة لاعتبار الزوج مؤسسة عمالية رب الأسرة فيها هو الزوج 0 ومن ناحية اخرى إن النظر إلى الزوج على انه المعيل والزوجة هي المعالة هي نظرة قاصرة في ظل التطورات الضخمة التي طرأت على الحياة الاجتماعية والتي برزت المرأة فيها المرأة منتجة وعاملة ف] أغلب الأحيان وشريكة للزوج في مقارعة مصاعب الحياة وتذليلها وان الزوجة بذلك تستحق التعويض بمعاملتها بالمثل وعدم الإضرار بها 0وضياع حقها مما يؤكد قصور هذا النص عن ملامسة القصد الحقيقي للمشرع وغايته في نشر العدالة 0 وإننا نطالب بهذا التعديل ولا نطلب تعديل نصوص مقدسة كما يدعي البعض بل نطلب تعديل الفهم الخاطئ لها وعدم الأخذ بوجه واحد في شروحها فما دام النص حمال أوجه كما يقال فلماذا نأخذ بوجه واحد دون الأخر 00؟؟ ولماذا لا تزال هناك مفاهيم وأحكام فسرها الفقهاء في الماضي لا تزال سائدة وكأنها حقائق أزلية مع انه يمكن تفسيرها باتجاه تقدمي وإنساني أو معالجتها بأسلوب آخر, وان تمسكنا بالماضي إلى هذا الحد هو من الأهواء التي يجب أن ننهض بمحاربتها لأنه ميل يردنا إلى التدني والتقهقر ولا يوجد سبب لبقاء هذا الميل في نفوسنا إلا شعورنا بأننا ضعفاء عاجزون عن إنشاء حالة خاصة بنا تليق بزماننا ويمكن أن تستقيم بها مصالحنا فهو صورة من صور الاتكال على الغير 0
أكثر أشكال القهر على المرأة: وتضيف الاستاذه مجدولين حسن : بقي أن نشير إلى تعدد الزوجات وهو منت أكثر أشكال القهر والعنف القانوني والنفسي على المرأة بوصفها إنساناً له كامل الحقوق التي لغيره وعليه كامل الواجبات , وما يسبب ذلك من ضرر معنوي يتمثل في تهديد دائم للأسرة بعدم الاستقرار وللمرأة بعدم شعورها بالأمان في ظل شبح الضرة الجاثم على صدرها 0 وإنه وإن كان المشرع قد أحاط الزواج باخرى بالقدرة على الإنفاق ووجود المسوغ الشرعي فإن هذه القيود وهي قيود شكلية لاتحد من هذه الظاهرة , وما تقدمه من خطر يهدد استقرار الأسرة بآثارها الخطيرة على الجميع كذلك فانه لا ولاية على النفس والمال للمرأة في القانون فالولاية للأب ثم للجد العصبي باستثناء وحيد هو أنه إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي او لأي سبب كان 000 فللمحكمة نزع ولايته او تحد منها 0
كلمة أخيره : من استعراضنا لما تقدم نرى في القوانين المعمول بها حالياً الكثير من الحيف الواقع على المرأة تكرس بقوة القانون وان جميع الأصوات يجب أن ترتفع برفع هذا الحيف الواقع على المرأة يجب أن لا تبقى هدفاً لي عنف أو ظلم يمارس عليها مهما كان نوعه ومهما تعددت جهات ممارسته ويحق لنا أن نتساءل أين نحن مما أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أن لا نستخدم العنف مع النساء 0؟! نعتبر المرأة إنسانا كامل العقل والحرية حين نريد معاقبتها ونعتبرها ناقصة العقل حين نورثها ونسمع شهادتها 0 إننا نبحث عن بقعة ضوء أو حبة مطر تورق في قلب يابس 0 إننا ندعو إلى الأخذ بأسباب الاحترام والعدل والوقوف ضد كل أشكال التمييز القائم على الجنس فلكل إنسان التمتع بجميع الحريات مهما كان جنسه لن نستطيع إن نقنع أصحاب الامتيازات بالتخلي طواعية عن امتيازاتهم بل لابد من المطالبة في سبيل ذلك ولن نألو جهداً0 [/size] | |
|
بريق النجوم عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 1017 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 03/02/2008
| موضوع: رد: لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟؟ الجمعة يناير 23, 2009 7:05 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخي الغالي على قلبي أ ليث أنت تعلم تماماً وبحكم إختصاصك ومهنتك أنّ هناك حقّ مسلوب ومغتصب وهنا الضحيّة وهناك من يسلب ويسرق هذا الحق وهو اللص و المجرم وهناك حق الدولة القائمة على تطبيق القانون وهو الحق العام والمشكلة في هؤلاء الذين يظنّون أنّ القانون مطيّة لهم ولرغباتهم هؤلاء هم اللصوص والمجرمون والحمقى السلفيّون سارقي البسمة والسعادة والنرجسيين هم من يقفون ضدّ حريّات وسعادة الآخرين والتطور الإنساني وهم من يخشون صدور هكذا قوانين لأنّها لاتناسبهم أنا أتمنّى الكثير الكثير لنفسي ولكن في نفس الوقت أتمنّى للآخرين أكثر بكثير ممّا يتمنّون لي وأدعو الباري عزّ وجلّ وفي كلّ حين لذلك فأنا وبصراحة لا ألاى السعادة إلا عندما يكون من حولي وبقربي سعداء لك كل تحية وأمنياتي بالسعادة للجميع أخوكـــــــــــــــم ........... دومــــــــــــــــــــاً | |
|
** تلميذة آل البيت ** عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 524 تاريخ التسجيل : 07/04/2008
| موضوع: رد: لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟؟ الجمعة يناير 23, 2009 10:51 am | |
| مشكور اخي ليث المقال مشروع في الطرح وهام في المناقشة فهل بيئتنا الشرقية اثرت على ميوله اثناء التشريع | |
|
نرجس عضو ذهبي
عدد الرسائل : 64 تاريخ التسجيل : 30/12/2008
| موضوع: رد: لماذا يخشى البعض تعديل قانون الأحوال الشخصية؟؟؟ الجمعة يناير 23, 2009 11:43 am | |
| شكراً لك على هذه الانارات على القوانين ونحن نأمل بالخير عند وجود أمثالكم ونعيد المقولة : لايضيع حق وراءه مطالب. | |
|