سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: تعديل قانون تنظيم مهنه المحامين الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 3:50 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد
قضت المادة /101/ من قانون تنظيم مهنه المحامين على أن الاختصاص في النظر بقضايا شطب المحامين منوطـــا بلجنة مؤلفـــة من ثلاث قضاة ومحاميــين اثنين وقد طلب المحامون تعديل هذاالمادة لتصبح اللجنة مؤلفه من ثلاثة محامين وقاضيان, بدلا عما هي عليها اللجنة الآن ، وحجتهم في طلب التعديل أن اللجنة عندما تكون مؤلفه من ثلاثة محامين بدلا عن اثنين يكون القرار خاضعا لسيطرتهم وليس لسيطرة القضاة الموجودين في اللجنة ، طالماأن القرار يصدر بالأكثرية ، ويرون انه من المفروض خضوع القرار لسيطرة المحامين وليس لسيطرة القضاة لأن أهل مكة أدرى بشعابها أي أن النقابة هي الأعلم بشؤون المحاميين وشجونهم. في حين يُرى أنه لمن الأعدل والأصوب أن لا يكون قراراللجنة خاضعا لسيطرة المحامين ، إنما لقضاة محايدين. حينما يُرى أن عدم التعديل أكثر عدلا من التعديل, يتم الميل بهذه الرؤية إلى أن المسألة ليست مسألة أن نقابه المحامين أدرى بشؤون المحامين وشجونهم, ولا لأن النقابة أدرى بأهلها, إنمالأنّه يتم النظر إلى المسألة من زاوية أخرى تنطلق من (الحياد في سلامه التطبيق), فالمحامي الذي يستحق الشطب التأديبي من هذه المهنة بسبب ممارساته الشائنة, أو الذي لا يستحق التسجيل إبتداءاً في النقابة, فان سيطرةالمحامين على القرار من البداية حتى النهاية قد يؤدي إلى نفي عنصر الحياد الواجب توفره بالهيئة الحاكمة, فإذا أصدرت النقابة قراراً يقضي بقبول المحامي لممارسةالمهنة، أو عدم قبوله ، فإنه لمن الأعدل أن تكون الهيئة العليا التي تراقب صحة هذاالقرار مؤلفة من أعضاء لا يمتّون إلى نقابة المحامين بأية صلة بهدف توخي الحيادوالطمأنينة أما إذا كان أعضاء اللجنة العليا هم الأكثرية من أعضاء النقابة فأنهم يتحكمون بالقرار فيصبح القرار الابتدائي صادر عن النقابة ومرجع الطعن فيه صادر عن النقابة أيضا ، فتصبح نقابة المحامين هي الخصم وهي الحكم في أن واحد. إن اللجنةالمحكي عنها بالمادة 101 أنفة الذكر أوجدها المشرع من اجل التظلم من قرارات نقابةالمحامين، فكيف يصح أن يكون أكثرية أعضائها من نقابة المحامين الذين يتحكمون بقراراتها ، فإذا قبلنا هذا المبدأ نكون قد أسقطنا فكرة المرجعية، أو الحيادية ،التي تقضي بالاحتكام والتظلم إلى جهة هي غير الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه ،وهل يصح في منطق القانون أن نقول( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم ). بمعنى أخر لا يجوزالاحتكام إلى أعضاء من نقابة المحامين ضد قرار صدر عن أعضاء هم من النقابة ذاتها ،ولا يغير شيء من هذه الرؤية القول بأن الأشخاص مختلفين في كلا المرحلتين من مراحل التقاضي ، لآن العبرة للصفة والانتماء ، وليس للأسماء ، وهذه هي التي يجب ألتعويل عليها في مسألة الحياد . أضف إلى ذلك فانه لا يهم اللجنة الناظرة في الطعن أن تعرف الكثير عن مشاكل المحامين وشجونهم سوى معرفة المشكلة المطروحة للبحث بخصوص هذاالمحامي أو ذاك الذي تعالج قضيته, وان تبحث في هذه المشكلة بكل أبعادها لترى مدى انطباقها على مسؤولية المحامي أم عدم انطباقها, ومدى شمولها بنصوص القانون أو عدم شمولها به ، مما يعني أن عدم التعديل أكثر عدلا من التعديل. | |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| موضوع: رد: تعديل قانون تنظيم مهنه المحامين الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 3:29 pm | |
| | |
|
زهراء ديب مشرف عام
عدد الرسائل : 2275 Localisation : _________________ قوة الارادة ليست الا نتيجة لسلسلة من عمليات التاديب والتدريب ان قوة الارادة صفة ؟؟؟ لا يرثها المرء عن ابائه واجداده انما يجب ان يدفع قيمتها ليكسبها ............ تاريخ التسجيل : 28/09/2009
| موضوع: رد: تعديل قانون تنظيم مهنه المحامين الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 7:21 pm | |
| | |
|
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: تعديل قانون تنظيم مهنه المحامين الأربعاء أكتوبر 20, 2010 4:03 am | |
| يسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخوتي الروحيين الغوالي زهراء الطائر الفينيقي شكراً لكم على المتابعة الجميلة بارككم المولى | |
|