سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: الرئيس الأســــد يصدر قانون تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني الجمعة يونيو 25, 2010 8:05 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 26 للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية حيث تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون. وينص القانون على إحداث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإحداث هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 26 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1431هـ الموافق 13/6/2010م. يصدر ما يلي: الفصل الأول التعاريف والأهداف المادة 1: مقدمة: أ- الغاية من قانون التخطيط الإقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون. المادة 2: تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك. 1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة. 2- التخطيط الإقليمي: تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة. 3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي. 4- الهيئة: هيئة التخطيط الإقليمي. 5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي. 6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية. 7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة. 8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. 9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية. 10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته. المادة 3: مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي: تتحقق أهداف التخطيط الإقليمي من خلال الإعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الإقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين: أ- المستوى الوطني: يشمل أراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الإقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية. الفصل الثاني مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي المادة 4: مبادئ التخطيط الإقليمي: 1- إن الغاية من إعداد الخطط الإقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب أولوياتها ومتطلباتها. 2- يتم إعداد كافة أنواع الخطط الإقليمية : أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والإقليمية الحاضرة والكامنة. ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف أقاليم الجمهورية العربية السورية. ج- تأمين متطلبات الحياة الأساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن. د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها. هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض. و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية. ز- حماية البيئة من التلوث بكافة إشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة. المادة 5: منهج التخطيط الإقليمي: 1- يتم إعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولا إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي. 2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية. 3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة. 4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الإقليمية إلى ما يلي: أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقا للموارد المتاحة والممكنة. ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية. ج- التنسيق بين أهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة الإقليم الإدارات المحلية. د- توفير الإطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الأهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية. الفصل الثالث جهات التخطيط الإقليمي المادة 6: المجلس الأعلى: 1- يحدث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي ويشكل من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا. وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا. وزير الإسكان والتعمير عضوا. وزير السياحة عضوا . وزير الري عضوا. وزير النقل عضوا . وزير الصناعة عضوا. وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا. رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضوا ومقررا. مدير المكتب المركزي للإحصاء عضوا. 2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها. 3- يكون مقر المجلس الأعلى في مدينة دمشق. المادة 7: اختصاصات المجلس الأعلى: يتولى المجلس الأعلى الاختصاصات التالية: 1- اعتماد الأهداف والمبادئ العامة للتخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية. 2- إقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. 3- اعتماد الخطط الإقليمية وإقرارها بناء على توصيات الهيئة. 4- الموافقة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة. 5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. 6- إصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الإقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة. 7- البت في الموضوعات «المواضيع» التي يرفعها إليه رئيس الهيئة. المادة 8: اجتماعات المجلس الأعلى: 1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس. المادة 9: هيئة التخطيط الإقليمي: تحدث هيئة تسمى هيئة التخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق، ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. المادة 10: أهداف ومهام الهيئة: تهدف الهيئة إلى إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الإقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا لما يلي: 1- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الإقليمي. 2- وضع الأسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية والإشراف على تطبيقها. 3- إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. 4- إعداد الخطط الإقليمية أو تكليف جهات فنية أخرى عامة أو خاصة والإشراف على عملها. 5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الأهمية على المستوى الإقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص. 6- التوصية إلى المجلس الأعلى باعتماد وإقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وإرشادات وضوابط التخطيط والتنمية الإقليمية. 7- متابعة ورصد إعداد وتنفيذ الخطط الإقليمية ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى. 8- إنشاء قاعدة معلومات التخطيط الإقليمي. 9- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي. المادة 11: رئيس الهيئة: أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة. 2- إعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي. 3- الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بأعمال الهيئة. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وأي قرارات صادرة وفقا لأحكام هذا القانون. 5- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة. 6- رفع مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية إلى المجلس الأعلى. 7- إعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الإقليمي ورفعها إلى المجلس الأعلى. 8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الإداري. 9- منح المكآفات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. 10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور الواردة في قانون العاملين الأساسي وعلى أن تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء. 11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء. 13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى. المادة 12: المجلس الاستشاري: يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد أعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة. المادة 13: موارد الهيئة: يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها. يجوز للهيئة أن تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الأنظمة والقوانين النافذة. المادة 14: إصدار أنظمة الهيئة وملاكها: 1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم. المادة 15: تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي القائمة في المحافظات والأجهزة المختصة في الجهات المعنية بإعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وبإشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الإقليمية بعد إقرارها ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي. الفصل الرابع أدوات التخطيط الإقليمي المادة 16: الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: 1- يصدر الإطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الأسس والأهداف والمبادئ المحددة في هذا القانون. 2- يركز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الرؤية والأهداف الشاملة وصياغة أسس التنمية الإقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الإقليمية. 3- يحدد الإطار الوطني: أ- الأقاليم التخطيطية الملائمة0. والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة. ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية. 4- لا تتجاوز مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة. المادة 17: اعتماد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: 1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي أو تعديله. 2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات إبداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة أشهر. 3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة إليها خلال ثلاثة أشهر وتبت بها. 4- ترفع الهيئة مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات إلى المجلس الأعلى. 5- يتم إقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بقرار من المجلس الأعلى. 6- يبلغ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة. المادة 18: الخطة الإقليمية: 1- تعمل الخطط الإقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى. 2- تعد الخطط الإقليمية وفقاً للأهداف ومبادئ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الأراضي المحلية الأخرى. 3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الإقليمية عشرة أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة. المادة 19: إعداد الخطة الإقليمية: تعد الهيئة مشروع الخطة الإقليمية وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وأسس ومعايير ومؤشرات الخطط الإقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الأفقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والإطار الوطني الشامل. المادة 20: اعتماد الخطط الإقليمية: 1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الإقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للإقليم لإبداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة أشهر ورفعها إلى الهيئة. 2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وترفعه إلى المجلس الأعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة إليها للبت فيها واستكمال إصدار الخطة الإقليمية بقرار منه. 3- تبلغ الخطة الإقليمية بعد إقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة. المادة 21: نظام المعلومات الإقليمية: تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الإقليمية باستخدام أفضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وإدارة التنمية الإقليمية. المادة 22: مصادر نظام المعلومات الإقليمية، على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل. المادة 23: المتابعة وتحليل التنمية المكانية: تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية. الفصل الخامس أحكـــــــام عامــــــــة المادة 24: تعتبر الخطط الإقليمية بعد إقرارها ملزمة لكافة الجهات. المادة 25: على الجهات المعنية بإعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات وأحكام الخطط الإقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية أن تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي. المادة 26: تعديل الأحكام المخالفة: تعتبر كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون معدلة حكما. المادة 27: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13/7/1431 هجري الموافق لـ24/6 /2010 ميلادي. رئيس الجمهوريــــة بشـــــــار الأســــــد الحجة: يسهم في منع التوسع الحضري العشوائي وقال الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية في تصريح لسانا أن أهمية القانون 26 تأتي من كونه يحدد الإطار القانوني للتخطيط المكاني الوطني والإقليمي الذي يسهم في منع التوسع الحضري العشوائي وغير المنظم حول المدن الكبرى وحماية العلاقة المكانية والاجتماعية بين المجتمعات الحضرية والبيئة المحيطة والحفاظ على المواقع الطبيعية والأثرية والمواقع ذات الأهمية البيولوجية وحماية نوعية المياه في الأنهار وأحواض المياه الجوفية ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والشواطئ والمواقع الأثرية. وأضاف الحجة أن القانون حدد أيضا الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي حددت مدة نفاذه بـ 15 عاما وهو يتكون من مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية وربط بينه وبين الخطط الإقليمية التي حددت مدة نفاذها بـ 10 أعوام وهي تتكون من الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة. وبين الحجة أن أهم ما يتضمنه القانون هو انه ألزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون وبالتالي أصبح التخطيط الإقليمي في سورية هو المنظم الأساسي لعملية التنمية المكانية. وأوضح وزير الإدارة المحلية أن القانون يحدد مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي في سورية ويؤسس الإطار المؤسساتي للعملية من خلال إحداث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وإحداث هيئة التخطيط الإقليمي مشيرا إلى أن القانون مكن هيئة التخطيط الإقليمي من تصميم وإنشاء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الإقليمية وألزم كل الوزارات والجهات العامة والخاصة بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة لعملها دون مقابل. ولفت الحجة إلى أن القانون أوجب أن تتطابق المخططات التنظيمية مع توجهات التخطيط الإقليمي المعتمد وفي حال التعارض ألزم القانون الجهات المسؤولة عن إعداد وتصديق المخططات التنظيمية بتعديل المخططات التنظيمية لإزالة التعارض مع التخطيط الإقليمي النافذ.
| |
|
زهراء ديب مشرف عام
عدد الرسائل : 2275 Localisation : _________________ قوة الارادة ليست الا نتيجة لسلسلة من عمليات التاديب والتدريب ان قوة الارادة صفة ؟؟؟ لا يرثها المرء عن ابائه واجداده انما يجب ان يدفع قيمتها ليكسبها ............ تاريخ التسجيل : 28/09/2009
| |
الصقر مشرف عام
عدد الرسائل : 2581 Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية تاريخ التسجيل : 21/06/2009
| موضوع: رد: الرئيس الأســــد يصدر قانون تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني الجمعة يونيو 25, 2010 12:48 pm | |
| | |
|
--- الطائر الفينيقي --- عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 2838 تاريخ التسجيل : 23/08/2008
| |
سقراط مشرف عام
عدد الرسائل : 4740 تاريخ التسجيل : 06/03/2008
| موضوع: رد: الرئيس الأســــد يصدر قانون تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني السبت يونيو 26, 2010 9:11 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد أخوتي الروحيين الغوالي الصقر_زهراء_ الفينيقي ردودكم اللطيفة تبعث الأمل بغدٍ أجمل شكراً لك
| |
|