زهراء ديب مشرف عام
عدد الرسائل : 2275 Localisation : _________________ قوة الارادة ليست الا نتيجة لسلسلة من عمليات التاديب والتدريب ان قوة الارادة صفة ؟؟؟ لا يرثها المرء عن ابائه واجداده انما يجب ان يدفع قيمتها ليكسبها ............ تاريخ التسجيل : 28/09/2009
| موضوع: الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بالحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص الإثنين مايو 03, 2010 2:49 pm | |
| أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً نص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 39 على أنه "لا يجوز أن تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر, وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 لعام 2001". ويهدف المرسوم إلى تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً 6010 ليرات سورية. وأشار المرسوم إلى أنه "تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ لعام 2001 نسبة وقدرها 25 %". ويستفيد من أحكام المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية, ولا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه. وتصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام المرسوم من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.
وقال وزير المالية محمد الحسين إن "المرسوم رقم 39 يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج". وأضاف الحسين أن "عدد المشمولين بأحكام المرسوم تجاوز الـ 90 ألف متقاعداً من المدنيين والعسكريين, وسيطبق اعتباراً من الأول من حزيران القادم حيث سيتم صرف الفروقات من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية", لافتاً إلى أن "تكلفة تنفيذ المرسوم تصل إلى حوالي 875 مليون ليرة سورية". ويأتي المرسوم في إطار ما أعلنته الحكومة عن جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين, إذ أصبحت المعاشات التقاعدية لجل من أحيلوا على التقاعد ضئيلة بسبب مضي سنوات طويلة على تقاعدهم وانخفاض متوسط الدخول في سورية عموما. وكان مجلس الوزراء أقر في 30 آذار الماضي مشروع قانون يقضي برفع المعاشات للمتقاعدين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والمحدد بمبلغ 6010 ليرات سورية.
و مرسوماً بحظر استخدام الأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً يقضي بحظر استخدام الأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية.
وحظر المرسوم التشريعي رقم 35 استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. وينظم المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 التعليم الخاص والمشترك في سورية عبر المؤسسات التعليمية الخاصة, والشروط الواجب توفرها في التدريس للقطاع الخاص. ونص المرسوم الجديد على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بإقامة دورات للغات الأجنبية. ويقصد بالمخبر اللغوي, بحسب التعديل الأخير له من قبل وزارة التربية, المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات للغات الأجنبية غير المحلية لا تتجاوز مدة كل منها 6 أشهر وفق كتب أو سلاسل موافق عليها من وزارة التربية أصولاً. وتفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة التي أشار إليها المرسوم غرامة مقدارها 50 ألف ليرة سورية, وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ويتم استيفاء الغرامات من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة, كما يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المرسوم أمام المحاكم المسلكية. ويجوز لوزارة التربية, وفق المرسوم الجديد, إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات. وشهدت السنوات الأخيرة انتشاراً كبيراً لمكاتب خاصة تستخدم كمراكز للتدريس وتقديم خدمات تربوية أو تعليمية بصورة غير مرخصة, تسببت في عزوف أعداد كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية وطلاب التاسع عن الالتحاق بالمدارس ما اعتبر تدمير إسهاماً في العملية التربوية.
سانا | |
|
علي حسون عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 521 العمر : 35 Localisation : دمشق تاريخ التسجيل : 11/11/2008
| موضوع: رد: الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بالحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص الإثنين مايو 03, 2010 11:24 pm | |
| شكراً جزيلاً أخت زهراء كنّا بحاجة لهذا الخبر | |
|
بريق النجوم عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 1017 العمر : 57 تاريخ التسجيل : 03/02/2008
| موضوع: رد: الأسد يصدر مرسومين يتعلقان بالحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتنظيم مؤسسات التعليم الخاص الثلاثاء مايو 04, 2010 3:37 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم يا عــــــلي مــــــدد الكرم دائماً من أهله شكراً للقائد العظيم صاحب القلب الكبير أخـــــــــــــوكم.........دومــــــــــاً | |
|