منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة   الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة Icon_minitimeالأربعاء يونيو 23, 2010 4:08 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 24 للعام 2010 الذي يهدف إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى
وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 42 للعام 2006 الخاصة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفيما يلي نص القانون:‏
القانون رقم 24‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1431 هجري الموافق 14/6/2010 ميلادي يصدر مايلي:‏
مادة 1: يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:‏
القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة.‏
الوزارة: وزارة الصناعة.‏
الوزير: وزير الصناعة.‏
اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون.‏
الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية.‏
المنتجون الوطنيون:المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.‏
المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته اذا انتفى التماثل.‏
يشجع على الاستثمار‏
مادة 2: يهدف هذا القانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.‏
الفصل الثاني‏
شروط الحماية وإجراءاتها‏
مادة 3: تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي:‏
1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج.‏
2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.‏
3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لا تؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية.‏
4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.‏
5- ألا تؤثر إجراءات الحماية في مصلحة المستهلكين.‏
مادة 4: تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية:‏
1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف خاصة ما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.‏
2- تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة، وذلك وفق أحكام القانون.‏
3- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.‏
واجبات المنشآت‏
مادة 5: يجب ألا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات.‏
مادة 6: يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة ما يلي:‏
1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة.‏
2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة.‏
3- الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طوال فترة الحماية.‏
الفصل الثالث‏
لجنة الحماية واختصاصاتها‏
مادة 7: تشكل لجنة تدعى لجنة حماية الصناعات الناشئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها:‏
الوزير رئيسا.‏
معاون وزير الصناعة عضوا ونائبا للرئيس.‏
مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة عضوا.‏
مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة عضوا.‏
مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا.‏
مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا.‏
رئيس مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا.‏
مدير الإيرادات لدى وزارة المالية عضوا.‏
مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك عضوا.‏
مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة عضوا .‏
ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوين.‏
رئيس جمعية حماية المستهلك عضوا.‏
ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.‏
ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عضوا.‏
مادة 8: تختص اللجنة بما يلي:‏
1- دراسة طلبات الحماية وإصدار التوصيات بما فيها إجراءات الحماية ومدتها.‏
2- مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية.‏
3- دراسة الآثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها.‏
4- التوصية بإلغاء قرارات الحماية في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة 6.‏
الفصل الرابع‏
مادة 9: يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق المؤيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعاتهم.‏
مادة 10: تحيل الوزارة الطلب إلى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق ما يلي:‏
1- في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة.‏
2- في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة باجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.‏
واجبات اللجنة‏
مادة 11: تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:‏
1- التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون.‏
2- التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة بإحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار إلى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب.‏
3- التحقق من زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة بـ10 بالمئة.‏
4- التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني.‏
5- التحقق من عدم تأثير إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار.‏
مادة 12: ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة 4.‏
مادة 13: تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق ما يلي:‏
1- الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ إجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة.‏
2- قبولها أو تعديلها. حيث تقرر إجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة.‏
مادة 14: تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء إلى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين.‏
مادة 15: لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستنداً إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الاول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.‏
الفصل الخامس‏
مادة 16: تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الأقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.‏
مادة 17: تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والايجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.‏
مادة 18: يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة 6 التوصية بإلغاء قرارات الحماية.‏
مادة 19: تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.‏
مادة 20: تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم إصدار قرار إلغاء إجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين.‏
مادة 21: تعامل الصناعات التي قررت الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة.‏
مادة 22: تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية.‏
مادة 23: يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.‏
مادة 24: يتم تحديد صرف الرسوم المشار إليها في المادة 23 بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها إلى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام.‏
مادة 25: يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏
مادة 26: يستفيد من أحكام هذا القانون منشآت القطاع العام والخاص والمشترك.‏
مادة 27: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في 11/7/1431 هجري الموافق لـ22/6 /2010 ميلادي.‏
***‏
الجوني: يشجع على الاستثمار في صناعات جديدة‏
أكد الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة إن صدور هذا القانون سيؤمن حماية للصناعة الوطنية الجديدة في سورية، كما أنه سيؤمن حماية للقطاعات الصناعية التي تضررت أو يمكن أن تتأثر نتيجة تحرير التجارة وانفتاح الأسواق أي التي تحتاج إلى إعادة هيكلة. هذا القانون هو مطلب للصناعيين السوريين.. القانون يشجع ويمكن من الاستثمار في صناعات جديدة في سورية لم تكن موجودة سابقاً وتحديث صناعات قديمة بتقنيات حديثة.‏
وأوضح د. الجوني: القانون ينص على وجود لجنة برئاسة وزير الصناعة تدرس طلبات الحماية من الصناعيين وترفع مقترح لرئاسة الوزراء بالحماية المقترحة لإقرارها مدة الحماية على ألا تتجاوز خمس سنوات..‏
حللي: يعزز القدرة التنافسية للمنشآت‏
ريم حللي مديرة التخطيط والتحليل المالي في وزارة الصناعة قالت:أن القانون تم إعداده وفق الأسس المعتمدة في اتفاقية الغات لعام 1994 فيما يتعلق بإجراءات الحماية التي يمكن للدول أن تتخذها دون أن تخل بمبدأ تحرير التجارة إذ إن توفير الحماية الجمركية، وغير الجمركية، والإعانات، والدعم للأنشطة الاقتصادية من صناعية وزراعية وغيرها أصبح محظوراً إلا في حالات استثنائية، وقد نصت قواعد منظمة التجارة العالمية على جواز اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضماناً للمنافسة الشريفة ودعما للدول النامية للحفاظ على اقتصادياتها ومنها المبدأ الأساسي الرابع في مجال العلاقات التجارية المتعددة الأطراف الذي نصت عليه منظمة التجارة العالمية. إذ تقر المنظمة بأن الدول الأعضاء قد تحتاج إلى حماية الصناعة الناشئة ذات الحساسية في مواجهة المنافسة الحادة، ولكنها تشترط أن تكون هذه الحماية في حدودها الدنيا، وأن تقتصر على فرض الرسوم الجمركية المعقولة، كما تشترط قواعد المنظمة تخفيض التعريفة الجمركية عموماً وتحديد سقوفها العليا عند مستويات منخفضة لا يجوز زيادتها في المستقبل، مع التأكيد على ضرورة إزالة الحواجز الأخرى غير الجمركية.‏
وأضافت: وقد قامت الدول العربية بإصدار القوانين المماثلة منذ فترة بعيدة مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الصناعات الناشئة حتى تتمكن من تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة، والبيع بمستوى الأسعار التنافسية مع مراعاة الشروط اللازمة لعدم التوسع في إجراءات الحماية التي قد تؤدي إلى استغلالها بما يعيق أهداف التشريع.‏
كما يدعم هذا القانون الاستثمار في الصناعات الجديدة ويحفز على إعادة هيكلة وتأهيل الصناعات القائمة التي تحتاج إلى ذلك.‏
الحموي: يحمي من المنافسة‏
باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق أكد الحاجة لهذا القانون على المستويات الاجتماعية والصناعية والتجارية كونه يوفر فرص عمل للصناعي وللعاملين في هذه الصناعة آملاً أن يكون هناك المزيد من الدعم لهذه المنشآت وأن يكون هذا الدعم مالياً يقدم سواء على مستوى الدراسات لإقامة هذه المنشآت أو مساهمة حكومية بجزء من رأسمال هذه المنشآت يعاد إليها مستقبلاً موضحاً أن هذا القانون يخدم الصناعة الناشئة ويحميها فترة إنشائها من المنافسة.‏
علبي: حماية مؤقتة‏
قال خالد علبي نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة أنه طالما نسير باتجاه الانفتاح على كل دول العالم فقد كان لابد من دعم الصناعة الوطنية لافتاً إلى أن دعم الصناعات الناشئة والجديدة يتطلب إعطاءها الزمن الكافي للوقوف في وجه المنافسة الناتجة عن التجارة الحرة وحتى لا تتعثر هذه الصناعات خلال فترة إنشائها. وأوضح علبي أن القانون أعطى هذه الصناعات فترة حماية مؤقتة للوقوف على قدميها وانطلاقها لتكون ضمن قطاع الصناعة الوطنية مؤكداً أن القانون جيد وتعمل به الكثير من الدول.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر القانون «24» الخاص بحمــاية الصناعة الوطنية الناشئة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 الخاص بالموازنة العامة لعام 2009
» الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم تضمن تعديلات على 11 مادة من المرسوم 30
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم 108 الخاص بقانون الإعلام
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 18 للعام 2008
» الرئيس الأسد يصدر القانون (33) بتثبيت العقارات المبنية في التجمعات السكنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: