منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011

اذهب الى الأسفل 
+2
. حيدره .
المحامي ليث هاشم وردة
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 9:31 am

الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011
07/03/2011


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ز- عن كامل العقوبة الموءقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..

من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..

/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 9:35 am

الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

المادة 112
آ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ج- إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكون العقوبة الاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الاعتقال مدة لاتقل عن خمس سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
د- وإذا وقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة لا تنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
هـ- يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.
المادة 113
1- يعد في حالة عصيان :
آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة ( آ ) وبالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة ج
3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين.
4- وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها.
6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة أمام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
لمادة 120
1- إذا اجتمع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق أو قبل الإطلاع عليه.
المادة 129
1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسلمها.
2- كل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا حصلت المصادرة بدون عنف وبا لاعتقال المؤقت إذا حصلت بعنف ويمكن فوق ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة.
3- واذا كان المجرم ضابطا فيمكن أن يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.
المادة 133
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه.
ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الاعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أوالذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ماسلم إليه منها.
هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء ، وكان مستنابا من قبل السلطة بحراستهااو حفظها ، أو كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
و- إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر والتسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
ز- تعتبر اسلحةواموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري.
المادة 140
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.
المادة 135
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استر هان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور.
اذاكان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.
المادة 149
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات اومنظمات من أي نوع كان ذات صفة دوليةاو فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو انتسب إليها ، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم اواشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
. حيدره .
مشرف عام
. حيدره .


عدد الرسائل : 1227
تاريخ التسجيل : 27/07/2007

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 1:27 pm

مكرمة جديدة من مكارم سيادة الرئيس
أدامه الله لهذا الوطن

.............
شكرا اخي ليث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصقر
مشرف عام
الصقر


عدد الرسائل : 2581
Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 1:46 pm

مشكور اخي الكريم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طائر الشرق
عضو ذهبي



عدد الرسائل : 55
تاريخ التسجيل : 01/09/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 7:35 pm

لا تاتي المكرمات إلا من أهل الكرم
الشكر والحمد لله أولاً
هنيئاً لنا بكم وشكراً سيادة الرئيس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: شرح موجز للمرسوم   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 11:42 pm

المـادة الأولـى :
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 وفقا لما يلي :
أ ـ عن كامل العقوبات في الجنح : ( ومعلوم أن الجنح هي تلك الجرائم المعاقب عليها بعقوبة جنحوية سنداً للمادة /178/ع.ع وإن العقوبات الجنحوية نص عليها في المادة /51/من ق. العقوبات العام وهي الحبس من عشرة أيام الى ثلاث سنوات إلا في حال وجود نص خاص يزيد عقوبة الحبس، وكذلك الغرامة من /100/ل.س الى ألف ليرة سورية ويمكن زيادتها بنص قانوني خاص ) وهذه العقوبات معددة في المادة /39-40/ق.ع.ع .
ب- عن كامل العقوبات في المخالفات . ( والمخالفات عموماً هي كل جريمة معاقب عليها بالحبس التكديري وهو ما بين يوم وعشرة أيام أو المعاقب عليها بالغرامة بين /25-100/ل.س سنداً لأحكام المادتين /60-61/ من قانون العقوبات العام ) .
ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح . وإن هذه التدابير معددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث وهي :
1- تسليم الحدث الى أبويه أو الى أحدهما.
2- تسليمه الى أحد أفراد أسرته.
3- تسليمه الى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث
4- وضعه في مركز الملاحظة.
5- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
6- الحجز في مأوى احترازي.
7- الحرية المراقبة.
8- منع الإقامة.
9- منع ارتياد المحلات المفسدة.
10-المنع من مزاولة عمل ما.
11-الرعاية.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوم من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 100
1- يعد فارا داخل البلاد زمن السلم :
آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر فيالخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولميلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.
2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس منسنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوقذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :
آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرىعائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة.
ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين.
ج- اذا سبق ان فر من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفةالعقوبة.

هـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 101
1- يعد فاراً خارج البلادزمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذنتاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيامعلى غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب
2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات.
3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد فيأحد الظروف التالية :
آ - إذا أخذ الفار معه سلاحاًأو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أيةتجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
د - إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكامالعرفية.
4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.

و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـادة الثانيـة :
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلي :
آ - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 . والمقصود به قانون مكافحة الدعارة.
ب - الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته . والمقصود به قانون العقوبات الاقتصادي.
ج -الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 . والمقصود به قانون إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء .
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام 2001 المعدل . والمقصود به قانون سرقة الكهرباء المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2005 .


هـ ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1946 وتعديلاته :
المادة /307/ : والمتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة بأي عمل او كتابة او خطاب.

مادة 307 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال (65).
2- ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
ملاحظات:
يمكن مراجعة المادتين التاليتين لتعلقهما بموضوع هذه المادة:
ا ـ المادة (65) من قانون المطبوعات العام رقم (53) تاريخ 8/10/1949.
ب ـ المادة (3) من قانون مناهضة اهداف الثورة رقم (6) تاريخ 7/1/1965. ويلاحظ انها من اختصاص القضاء العسكري او محاكم امن الدولة العليا اذا احيلت اليها بامر من الحاكم العرفي.
المادة /308/ : والمتعلقة بالانتماء لجمعية انشئت للغاية التي وردت في المادة /307/.
مادة 308 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مائة ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها عملا بالمادتين ال (109) و (69).
المادة /309/ : والمتعلقة بالنيل من مكانة الدولة المالية .
مادة 309 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال (208) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة الى الف ليرة.
2- ويمكن فضلا عن ذلك ان يقضى بنشر الحكم.
المادة /310/ : والمتعلقة بالنيل من مكانة الدولة المالية .
مادة 310 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
ا ـ اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب ـ او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
المادة /341/ : والمتعلقة بالرشوة ( المرتشي ).
مادة 341 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.
المادة /343/ : والمتعلقة بالرشوة ( الراشي) .
مادة 343 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين (341) و (342) تنزل ايضا بالراشي.
المادة /345/ : والمتعلقة بعرض رشوة لم تلقَ قبولاً.
مادة 345 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (341) هدية او اية منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل او لا يعمل عملا من اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او الموعود.
المادة /346/ : والمتعلقة بقبول أجر غير واجب.
مادة 346 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة (341) يقبل باجر غير واجب عن عمل سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
المادة /347/ : والمتعلقة بصرف النفوذ.
مادة 347 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة الاخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التاثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.

المادة /348/ : والمتعلقة بصرف النفوذ من قبل محام.
مادة 348 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حاكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
المواد /349-351-352-353-354-355/ : والمتعلقة بالاختلاس واستثمار الوظيفة.
مادة 349 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة ما يجب رده.
مادة 351 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب و الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
مادة 352 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.
مادة 353 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة فاقترف غشا ما في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما بجر م مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالادارة عوقب بالحبس سنتين على الاقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2- هذا فضلا عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
مادة 354 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مائة ليرة.
مادة 355 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدرك او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.
المواد /358-359-360/ : والمتعلقة بالتعدي على الحرية.
مادة 358 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

ان مديري وحراس السجون او المعاهد التاديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
مادة 359 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقف او سجين امام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.
2- ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات امكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
مادة 360 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد الناس او ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر اذا رافق العمل تحري المكان او اي عمل تحكمي اخر اتاه الفاعل.
ملاحظة: يراجع بهذا الشان:
ا ـ المواد (33) و (89) و (42) و (90) و (395) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ب ـ المواد (50) و (57) و (64) و (65) و (66) و (69) و (75) من نظام خدمة الشرطة رقم (1962) تاريخ 25/3/1930.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 11:54 pm

المواد /361-362-364-365-366-367/ : والمتعلقة بإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة. وترك العمل والانقطاع عنه .

مادة 361 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعوق او يؤخر تطبيق القوانين او الانظمة وجباية الرسوم او الضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2- اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما فلا تتجاوز العقوبة السنة.
مادة 362 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة و عشرون الى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية او بقوانين الدولة او اشاد بذكر اعمال تنافي هذه القوانين او الاوضاع.
2- يطبق هذا النص ايضا على رجال الدين وعلى افراد هيئة التعليم العام او الخاص.
مادة 364 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط او فرد من افراد القوة العامة وكل قائد موقع او فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية او الادارية.
مادة 365 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ال (296) عزل او كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخابات او بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
مادة 366 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل موظف اقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الاضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون وبالغرامة من خمسة و عشرون الى مائة ليرة.
مادة 367 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فان الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة او باساءتهم استعمال السلطة او النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب اية جريمة كانت، محرضين كانوا او مشتركين او متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة ال (247).
المواد /386-387/ : والمتعلقة بنزع واتلاف الأوراق والوثائق الرسمية والاختام.
مادة 386 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعات العامة و سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- واذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
مادة 387 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

المواد /397-398/ : والمتعلقة بشهادة الزور.
مادة 397 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
مادة 398 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
2- واذا اديت شهادة الزور اثناء تحقيق جنائي او محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر.
3- اذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
4- واذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
ملاحظة: تراجع المواد (82) و (88) و (299) و (300) و قواعدها من قانون المحاكمات الجزائية.
المواد /402-403/ : والمتعلقة بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة.
مادة 402 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يؤوله تاويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون ابدا خبيرا.
2- ويقضى بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
مادة 403 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2- ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.
ملاحظة: تراجع المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (162) تاريخ 10/3/1952 وتعديلاته المتضمن تنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
المادة /405/ : المتعلقة باليمين الكاذبة.
مادة 405 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2- ويعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
المادة /428/ : والمتعلقة بتقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية.
مادة 428 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من قلد خاتما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة سورية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات.
2- ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة. عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى ثلاثمائة ليرة.

المادة /435/ : والمتعلقة بترويج القطع النقدية المعدنية المقلدة بها عملة متداولة والإتجار بالعملة المقلدة المزورة.

مادة 435 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عمله متداولة قانونا او عرفا في سورية او بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق المصارف الوطنية او الاجنبية.
المادة /441/ : والمتعلقة بتزوير الطوابع واستعمال الطوابع المقلدة أو التي سبق استعمالها.
مادة 441 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.
المادة /450-451/ : والمتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية.

مادة 450 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شانه ايقاع السلطة في الغلط.
مادة 451 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
المواد /452-453-454-455-456-457/ : والمتعلقة بالمصدقات الكاذبة.
مادة 452 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين:
من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر او ورقة طريق او تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسما على رخصة صيد او حمل سلاح او تذكرة هوية او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
2- يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة انفا اعطيت باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.
مادة 453 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب الموظف الذي يسلم احدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم او الهوية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
مادة 454 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من ارتكب التزوير بالاختلاق او التحريف في احدى الاوراق المشار اليها في المادة (452) عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
مادة 455 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شانها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بمصالح احد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين و زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
2- واذا كانت المصدقة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.
مادة 456 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

ان اوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
مادة 457 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من وضع تحت اسم مستعار او زور مصدقة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

المواد /458-459/ : المتعلقة بانتحال الهوية.
مادة 458 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
مادة 459 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
المادة /460/ : المتعلقة بتزوير الأوراق الخاصة.
مادة 460 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال (445) و (446) عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مائة ليرة.
المادة /465-468/ : المتعلقة بسرقة واتلاف ودفن وحرق جثث الموتى ..
مادة 465 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من سرق او اتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة، واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت او الولادة فمن شهرين الى سنتين.
مادة 468 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين الى مائة ليرة من يقدمون على دفن ميت او حرق جثة دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باية صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الحرق.
2- اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.

المواد /473-474/ : المتعلقة بالتزاني.
مادة 473 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- تعاقب المراة الزانية بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
2- ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية اذا كان متزوجا والا فالحبس من شهر الى سنة.
3- فيما خلا الاقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من ادلة الثبوت على الشريك الا ما نشا منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
مادة 474 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر الى سنة اذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي او اتخذ له خليلة جهارا في اي مكان كان.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالمراة الشريك.
المادة /476/ : المتعلقة بالسفاح بين الأصول والفروع.
مادة 476 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
2- اذا كان لاحد المجرمين على الاخر سلطة قانونية او فعلية فلا تنقص العقوبة عن سنتين.
3- يمنع المجرم من حق الولاية.

المواد /478-479-480/ : المتعلقة بالولد وبنوته .
مادة 478 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من خطف او خبا ولدا دون السابعة من عمره او بدل ولدا باخر او نسب الى امراة ولدا لم تلده عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
2- ولا تنقص العقوبة عن سنة اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة او تحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.
مادة 479 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

من اودع ولدا ماوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا او غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
مادة 480 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة وتحريف البينة المتعلقة باحوال احد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المواد /484/ : المتعلقة بتسييب الولد والعاجز .
مادة 484 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة /499/ : المتعلقة بمراودة الموظف لنفسه زوجة سجين او موقوف أو احد اقاربه .

مادة 499 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين او موقوف او شخص خاضع لمراقبة سلطته او راود احدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة اشهر الى ثلاث سنوات.
2- وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة او قريبة شخص له قضية منوط فصلها به او برؤسائه.
3- تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احدى النساء المذكورات انفا.
المادة /500/ : و المتعلقة بالخطف بالخداع أو العنف بقصد الزواج بامرأة أو فتاة .
مادة 500 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من خطف بالخداع او بالعنف فتاة او امراة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات الى تسع سنوات.
2- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المواد /504-505/ : المتعلقة بالإغواء بقصد الزواج وفض بكارة والأفعال المنافية للحياء.
مادة 504 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات
1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
مادة 505 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة /507/ : المتعلقة بخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
مادة 507 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

كل رجل تنكر بزي امراة فدخل مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا اكثر من سنة ونصف.
المادة /508/:المتعلقة بطلاق الزوجة المعقود عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الملاحقة.
مادة 508 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة، واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2- يعاد الى الملاحقة او الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج اما بطلاق المراة دون سبب مشروع او بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
المواد /509-510-511-512-513-514/ : والمتعلقة بالحض على الفجور.
مادة 509 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

1- من اعتاد حض شخص او اكثر ذكرا كان او انثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور او الفساد او على تسهيلهما له او مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين الى ستماية ليرة.
2- ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية او سهلها.
مادة 510/
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
/مادة 511/
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.


/مادة 512/
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.

/مادة 513/
كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.

/مادة 514/
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
المواد /517-518-519-520/ : المتعلقة بالتعرض للآداب العامة والأخلاق العامة.
مادة 517 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب على التعرض للاداب العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (208) بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.
مادة 518 - مرسوم تشريعي رقم (148) لسنة 1949 - قانون العقوبات

يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال (208) بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة الى ثلاثمائة ليرة.
/مادة 519/
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
/مادة 520/
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 12:02 am


المواد /525-526/ : المتعلقة بالإجهاض.
/مادة 525/
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
/مادة 526/
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

المادة /628/ : المتعلقة بالسرقة ( ليلاً وبفعل أكثر من سارق ).
/مادة 628/
يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.

المادة /629/ : المتعلقة بالسرقة بالنشل أو السرقة بالصدم والسرقة في القطارات أو السفن .
/مادة 629/
تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.

المادة /630/ : المتعلقة بسرقة الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر.
/مادة 630/
كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

المواد /631-632/ : المتعلقة بسرقة المحاصيل الزراعية
/مادة 631/
1 ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.
2 ـ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة ليرة.

/مادة 632/
إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.

المواد /635-636/ : المتعلقة بالاغتصاب والتهويل.
/مادة 635/
1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.
/مادة 636/
كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.
المواد /641-642-643-644/ : المتعلقة بالاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال.
/مادة 641/
1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
/مادة 642/
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:
أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
/مادة 643/
كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.

/مادة 644/
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

المواد /652-653/ : المتعلقة بالشيك بدون مقابل.
/مادة 652/
كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .
/مادة 653/
1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

المواد /656-657-658-659/ : والمتعلقة في إساءة الائتمان والاختلاس.
/مادة 656/
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

/مادة 657/
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
/مادة 658/
1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

/مادة 659/
1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.


المحامي:أحمد حاج سليمان - عضو مجلس الشعب - رئيس فرع نقابة المحامين بحلب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 8:47 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ. ليث
مكرُمة كبيرة وعظيمة من قائد الوطن الرئيس الغالي الدكتور بشار الأسد
فرصة كبيرة نتمنّى أن يُحسن استغلالها من اخذتهم اخطائهم وهفواتهم
إلى حيثُ لا نُحب لهم ولا يُحبّون لأنفسهم
وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويسلكوا الطريق القويم
ويكونوا عوناً لنا في بناء ورفعة الوطن وعزّه
السؤال الذي يخطر بالبال :
هل صاحب الحق الشخصي في الإدعاء بالضرر يتوجّب عليه تجديد الادعاء؟؟..
أم أنّ الحق الشخصي محفوظ بالقانون والعفو الذي صدر؟ ولا حاجة لتجديد الادعاء؟.
مع الشكر لكم على جهودكم المُخلصة والمتابعة الفوريّة والمستمرّة
مع اشتياقنا ومحبّتنا وانتظارنا لتنفيذ وعدكم لنا......
بارككم المولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 9:42 am

سقراط كتب:

السؤال الذي يخطر بالبال :
هل صاحب الحق الشخصي في الإدعاء بالضرر يتوجّب عليه تجديد الادعاء؟؟..
أم أنّ الحق الشخصي محفوظ بالقانون والعفو الذي صدر؟ ولا حاجة لتجديد الادعاء؟.
مع الشكر لكم على جهودكم المُخلصة والمتابعة الفوريّة والمستمرّة
مع اشتياقنا ومحبّتنا وانتظارنا لتنفيذ وعدكم لنا......
بارككم المولى
[/b][/center][/color][/size]

سيدي الكريم
إذا كانت الدعوى قائمة بصدور مرسوم العفو . فإن المرسوم لا يؤثر على سير هذه الدعوى بل تستمر المحكمة بالنظر فيها لناحية الحق الشخصي وطلب التعويض وتسقط دعوى الحق العام ( العقوبة ) .
أما إذا المدعي لم يكن قد أقام الدعوى قبل صدور مرسوم العفو وكان الجرم مرتكب قبل صدوره . هنا يجب على المدعي إقامة دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ولكن مضي هذه المدة وعدم إقامتها أمام المرجع الجزائي يحول دون إقامتها إلا أمام المحكمة المدنية وفق القواعد العامة .

بكـــــــــل احتــــــــرام
[/size][/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
--- الطائر الفينيقي ---
عضو بلاتيني
--- الطائر الفينيقي ---


عدد الرسائل : 2838
تاريخ التسجيل : 23/08/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالثلاثاء مارس 08, 2011 4:35 pm

حضور مميز ايها ال queen
مع ال I love you والشكر للمتابعة

اقتباس :
مكرُمة كبيرة وعظيمة من قائد الوطن الرئيس الغالي الدكتور بشار الأسد
فرصة كبيرة نتمنّى أن يُحسن استغلالها من اخذتهم اخطائهم وهفواتهم
إلى حيثُ لا نُحب لهم ولا يُحبّون لأنفسهم
وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويسلكوا الطريق القويم
ويكونوا عوناً لنا في بناء ورفعة الوطن وعزّه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالأربعاء مارس 09, 2011 5:02 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أخي الروحي الغالي أ.ليث
تجاوب سريع ورد كافي وشافي عهدناهُ في شخصكم الكريم
ونحن بانتظار الوعد.........
بارككم المولى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الصقر
مشرف عام
الصقر


عدد الرسائل : 2581
Localisation : ا لمحبة العادية هي مجرد شعور صبياني تافه وسخيف ولعبة حسنة للمراهقين --- علينا ان ننمو ونسمو من هذا المستوى الاعمى الى حقيقة المحبة الروحية
تاريخ التسجيل : 21/06/2009

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 11:01 pm

باركك الله اخي ليث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Empty
مُساهمةموضوع: مناقشة الإجراءات المتخذة للتطبيق الفوري لمرسوم العفو العام   مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011     07/03/2011 Icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 4:49 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد‏

تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل برئاسة القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل وضم أعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحامين العامين في المحافظات على الاجراءات المتخذة حول التطبيق الفوري للعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 7/3/ 2011 وتعميم وزارة العدل رقم 9 الصادر في 6/3/ 2011
حول الاسراع في البت بالقضايا وخاصة الجزائية منها التي فيها موقوفون.
وأكد الوزير يونس دور النيابة العامة في صلتها المباشرة مع المواطنين أصحاب القضايا والمراجعين بما يؤمن تسهيل الاجراءات وارشاد المراجعين الى أقصر الطرق التي توصلهم الى حقوقهم وأصول التعامل مع الادارات والجهات العامة.‏
وأوضح أهمية تعاون القضاء مع مختلف الجهات العامة بما يكفل حسن تطبيق القوانين والانظمة والحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين وكرامتهم وأمنهم، مشيرا الى أهمية الالتزام بأحكام القوانين والانظمة
في جميع الاجراءات والمعاملات بما يعزز دور القضاء وثقة المواطن به.‏
وفي سياق متصل ناقش وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الاعلى والنائب العام العسكري والمحامون العامون مع الاطباء أعضاء اللجان الطبية المشكلة وفقا للمادة الخامسة /أ/ من العفو العام الاصول والاجراءات الواجب اتباعها فى تطبيق العفو العام فيما يتعلق بالمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لتشميلهم بالعفو العام
بما ينسجم مع روح العفو ومضمونه.‏
وتم التأكيد للجان الطبية ضرورة الاسراع في انجاز مهمتها بأسرع وقت وتأمين المتطلبات اللازمة لعملها

سانا- الثورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم رئاسي بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7/3/2011 07/03/2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم رئاسي بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 2010
» الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري
» المرسوم التشريعى رقم 56 الذى يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 م.
» مرسوم العفو رقم 61 لعام 2011
» الأسد يصدر مرسوم تعديل مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: