منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 16, 2011 9:32 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /99/ للعام/2011/ الخاص بالتعاون السكني.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي‏
المرسوم التشريعي رقم /99/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:‏
الباب الأول‏
أحكام عامة‏
مادة/1/ يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها:‏
الوزارة: وزارة الاسكان والتعمير.‏
الوزير: وزير الاسكان والتعمير.‏
المديرية: مديرية التعاون السكني في المحافظة.‏
جهات قطاع التعاون السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.‏
الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.‏
الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.‏
الجمعية المشتركة: تتألف من جمعيتين او اكثر تجمعهما اهداف مشتركة.‏
الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.‏
مادة/2/ تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى اعضائه اقتصاديا واجتماعيا من خلال تأمين الاراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للاعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقا للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الاسكان.‏
مادة/3/ تسري الاحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الادارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/4/ اموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز ان يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته او تصفية الجمعية اكثر مما دفعه ولا يجوز لاي جهة التصرف باموال الجمعية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/5/ يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص اداريا ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل اعضائها او غيرهم حق امتياز على جميع اموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة /460/من قانون اصول المحاكمات المدنية.‏
مادة/6/ أ- يتم اعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة /وزارة الادارة المحلية/بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.‏
ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق احكام قانون الاستملاك.‏
الباب الثاني‏
الجمعية.. التأسيس والأنظمة‏
مادة/7/ أ- تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقدا لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام ان يقترح على الوزارة زيادة الحد الادنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.‏
ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبينا فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.‏
ج- اذا لم يبت الاتحاد او الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام او إلى الوزارة مباشرة حسب الحال واذا رفضت الوزارة الطلب او لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوما امام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق احكام الفقرة/هـ/من المادة/61/من هذا المرسوم التشريعي.‏
د- للوزير بقرار منه او بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.‏
هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.‏
و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة اعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية او ردها لمستحقيها اذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لاي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل اتمام اجراءات الشهر او رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض او صدور الحكم النهائي بشأنه.‏
مادة/8/تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لقرية او بلدة او مدينة او محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.‏
مادة/9/ أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية اشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.‏
ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الاعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات باي عملة اجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.‏
ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون اليها من المغتربين من شرط الاقامة ومكان العمل.‏
مادة/10/مع مراعاة احكام المادة/72/من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الاقل ما يلي:‏
أ- منطقة عملها ومقرها.‏
ب- كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها.‏
ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين/غير المكتتبين وغير المخصصين/على ثلاثمئة عضو.‏
د- الاشتراك الشهري والدفعة الاولى ورسم الانتساب.‏
هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض.‏
و- عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير.‏
ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.‏
ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.‏
ط- قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها.‏
مادة/11/ أ- تعتبر اوراق ومستندات وسجلات ودفاتر واختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الاوراق والمستندات والدفاتر والاختام الرسمية.‏
ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة او هيئة المستفيدين تبليغا خطيا مباشرا او بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة باشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الاحوال يتم نشر اعلان الدعوة في الصحف لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسمائهم اضافة إلى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد.‏
ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع او التخصص بمسكن او الانذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطيا مباشرا او ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك باعلان يتضمن اسماء مجهولي الاقامة ينشر في احدى الصحف المحلية او احدى صحف العاصمة.‏
د- اضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الاعلان في لوحة اعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.‏
الباب الثالث‏
شروط العضوية وزوالها‏
مادة/12/ يشترط في المؤسس او طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي:‏
أ- ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة/13/من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.‏
ج/ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.‏
د- الا يكون منتسبا لاحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.‏
هـ- الا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من اي جهة عامة او تعاونية.‏
و- ان يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الاولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار ملغى.‏
ز- الا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.‏
ح- ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية كما يجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الاعلان.‏
مادة/13/يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة اكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.‏
مادة/14/ أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات الاتية:‏
1- الانسحاب من الجمعية.‏
2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى انذار ولا يعتبر العضو متأخرا اذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.‏
3- اذا خالف شروط الانتساب للجمعية.‏
ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة اذا ارتكب عملا يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة او الوزارة.‏
ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانونا احدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.‏
مادة/15/ تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.‏
الباب الرابع‏
الشؤون المالية‏
مادة/16/ أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.‏
ب- يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على اسهم رأس المال الا وفاء لديون الجمعية.‏
ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الادارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.‏
د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب الا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.‏
مادة/17/ أ- يكون لمشاريع التعاون السكني اولوية على اي مشروعات سكنية خاصة اخرى في الحصول على الاراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات اخرى تقرر للسكن والاسكان.‏
ب- يتم تأمين الاراضي للجمعيات وفقا للقوانين والانظمة النافذة وباحدى الطريقتين:‏
1- الطريقة الاولى: تخصيصا من الجهات العامة بما فيها الوحدات الادارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للاسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.‏
2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الاراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 مترا مربعا للمسكن الواحد اما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب ان تتوفر في الارض شروط اقامة التجمعات العمرانية.‏
مادة/18/ يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لاقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الاقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة واجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.‏
مادة/19/ أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.‏
ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على اقساط شهرية متساوية لمدة اقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.‏
مادة/20/أ- يحدد النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى لتعويضات اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي واجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.‏
ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والاجازات وقواعد الاجر والتعويضات والعقوبات ضمن اطار قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.‏
ج- يعين مجلس الادارة العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي او كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد او المشروع ويحق لمجلس الادارة في اي جمعية ان يقرر انهاء عقد اي من العاملين لديها بدوام جزئي لاسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة.‏
مادة/21/ يحظر على مجلس الادارة:‏
أ- استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراضها.‏
ب- مطالبة الاعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء ارض او بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية ابداء الرغبة بالاكتتاب.‏
مادة/22/ عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع او ايجار او استثمار المنشات غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والاعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الاتي: 1/10 بالمئة للاحتياطي القانوني.‏
2- 3 بالمئة للاتحاد العام.‏
3- 7 بالمئة للاتحاد.‏
4- 15 بالمئة لتعويضات اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي اسس توزيعها.‏
5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي اسس توزيعها.‏
6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الاعلانية.‏
7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.‏
8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار اليها على اعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها اقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.‏
مادة/23/ يضاف إلى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الاتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.‏
ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانونا.‏
الباب الخامس‏
إدارة الجمعية‏
الفصل الأول- الهيئة العامة‏
مادة /24/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء.‏
مادة/25/ أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.‏
ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.‏
مادة/26/ أ- يتم توجيه الدعوة إلى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة او المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.‏
ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا او اكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف او الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الادارة عن القرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
ج- يكلف الاتحاد او الاتحاد العام حسب الحال احد اعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الادارة عن القرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏
د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/27/ أ- تدعي الهيئة العامة الاولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولي الاتحاد دعوتها.‏
ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول اعمالها وعلي الاخص ما يلي : 1/مناقشة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.‏
2/ مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الارباح والخسائر واقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.‏
3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.‏
4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد اجره.‏
5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء اذا تم خلال الاشهر الاربعة الاولي من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول اعمالها.‏
6- فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.‏
7- اقرار تعويض مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.‏
8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والانظمة النافذة.‏
9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.‏
10- تحديد عدد المتفرغين من اعضاء مجلس الادارة وتحديد اجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.‏
11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة ان يكون من حملة الاجازة الجامعية.‏
12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.‏
ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.‏
مادة/28/ أ- يدعو مجلس الادارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع او اكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في اي وقت بناء على طلب اي من الجهات الاتية: 1/ الوزارة /2/ الاتحاد العام /3/ الاتحاد /4/ مدقق الحسابات /5/ عشر اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضوا/6/اكثرية اعضاء مجلس الادارة.‏
ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الادارة بتوجيهها.‏
مادة/29/ أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال اربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر اعضاء الجمعية على الاقل او خمسين عضوا ايهما اكثر اما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد اعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لاعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن ايضا الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.‏
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.‏
ج- يمتنع على مجلس الادارة تنسيب اعضاء جدد إلى الجمعية او قبول انسحاب او فصل اي من اعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.‏
الفصل الثاني‏
مجلس الإدارة‏
مادة/30/ أ- لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير امور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الادارة الجمعية لدى الغير وامام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه او نائبه/في حال غياب الرئيس/وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه واذا شغرت عضوية اكثرية اعضاء مجلس الادارة يعين مجلس ادارة مؤقت وفق احكام الفقرة/أ/ من المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.‏
ب - يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:‏
1- متمما الخامسة والعشرين من العمر.‏
2/ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.‏
3- مسددا ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.‏
4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني او الجمعية او احدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.‏
5- الا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية باحد اعضاء مجلس ادارة الجمعية نفسها.‏
6- ان يكون حائزا شهادة التعليم الاساسي او ما يعادلها ويفضل ان يكون رئيس مجلس الادارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.‏
7- ان يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.‏
مادة 31- يحظر على عضو مجلس الادارة:‏
أ- الاشتراك في التصويت في المجلس اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.‏
ب- ممارسة اعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسري ذلك على شركائه واقربائه حتى الدرجة الرابعة.‏
ج- الجمع بين عضوية المجلس او المكتب التنفيذي وممارسة اي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.‏
القسم الثاني مرسوم السيد الرئيس‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Empty
مُساهمةموضوع: تتمّة مرسوم السيد الرئيس    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 16, 2011 9:51 am

بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
تتمّة مرسوم السيد الرئيس
الفصل الثالث‏
مجلس الادارة المؤقت‏
مادة /32/ أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية من اعضائها تمثل فيه الوزارة او المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس او شغور عضوية اكثرية اعضاء مجلس الادارة او تهديد مصالحها او تعريض اموالها للضياع او عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي او في حالة ارتكاب المجلس لاحد الافعال المنصوص عليها في المادتين/68/69/من هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة او الوزارة او بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق احكام المادة/66/من هذا المرسوم التشريعي وعلى اعضاء مجلس الادارة المنحل والعاملين في الجمعية ان يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها واختامها.‏
ب- في حال تمنع مجلس الادارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات واختام الجمعية بشكل اصولي الى مجلس الادارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الادارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة والاتحاد وذلك بعد الحصول على اذن من النيابة العامة وفي حال عدم استلام جميع الوثائق او السجلات او الاختام كاملة تطبق على الممتنع عن التسليم احكام المادة /69/ فقرة /أ/ من هذا المرسوم التشريعي.‏
ج- على مجلس الادارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الاعمال وانتخاب مجلس ادارة واذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له او في حال عدم انتخاب مجلس ادارة جديدة تندمج الجمعية او تدمج بجمعية اخرى او تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.‏
د-يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على الا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول اعضاء جدد او فصل اعضاء.‏
هـ- ان قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت او قرار دمج او حل الجمعية قابل للطعن امام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في احدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق احكام الفقرة /ه/ من المادة /61/ من هذا المرسوم التشريعي.‏
و- تحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من اموال الجمعية.‏
الباب السادس الافضليات/الاكتتاب/التخصيص/الاستلام/هيئات الشاغلين‏
واللجان الادارية‏
الفصل الاول‏
الافضليات/الاكتتاب/التخصيص/الاستلام‏
مادة/33/ أ-ينظم للاعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقما متسلسلا حسب اقدميته اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظا بافضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته.‏
ب- على مجلس الادارة ابلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدول الافضليات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره والا اعتبر موقوفا بحكم المرسوم التشريعي.‏
مادة/34/ أ-لكل عضو في الجمعية حسب افضليته حق الاكتتاب على اي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه اسماؤهم حسب تسلسل اقدميتهم في جداول الافضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.‏
ب- بعد انجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة او الوحدة الادارية او البلدية المختصة او المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل بناء ومسكن على حدة، يدعو مجلس الادارة المكتتبين لحضور جلسة او جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع واذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلا قانونيا عنه فينوب عنه مجلس الادارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة ويجوز عند الاقتضاء دعوة الاعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل ارقامهم في جدول الافضليات مباشرة دون اجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الادارة اسماء المخصصين وارقام واوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص او من ينوب عنه قانونا.‏
ج- يشترط في العضو عند التخصيص.‏
1- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من جمعية سكنية اخرى او جهة عامة عدا مسكن الانذار بالهدم او ذوي الشهيد.‏
2- ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الادارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.‏
د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه أوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجا لهذا العقد.‏
هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين الى الوزارة والاتحاد العام خلال اسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي اجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها وفي حال عدم وجود سجل مؤقت في المحافظة يتولى مكتب توثيق العقود في الاتحاد مهام السجل المؤقت وفق الاصول والاجراءات المحددة في قانون اعمار العرصات.‏
و- يشكل المستفيدون من المشروع: مكتتبون مخصصون، هيئة خاصة تساعد مجلس الادارة في انجاز المشروع تسمي هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها احد اعضاء مجلس الادارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة انجاز المشروع خلال اقصر مدة واقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع واسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود باكثرية عدد المستفيدين وكل ما يعرضه مجلس الادارة عليهم ويلتزم:المكتتبون المخصصون، بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.‏
مادة/35/ أ- اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد او تنقص بنفس النسبة ويشار الى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشآت غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.‏
ب- يبقى المسكن محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.‏
ج- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ بعد انجاز التجهيزات والاقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات وتنظيم محضر استلام وتتولى لجنة المشروع متابعة العضو لانجاز الاكمالات وفق المواصفات التي تقررها هيئة المستفيدين تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام بين الجمعية والعضو.‏
د- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري او السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع اشارة تأمين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.‏
هـ- اذا تأخر العضو المكتتب او المخصص بمسكن او الذي استلم مسكنا من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم انذاره وفق ما ورد في المادة /11/ فقرة /ج/ من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم الاستجابة يلغي التخصيص ويلغي التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس الادارة ويتم اخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق احكام الفقرة /هـ/من المادة /61/ من هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ من ألغى تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة او في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الادارة من يحل محله من الاعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الاصول المبينة في المادة/34/من هذا المرسوم التشريعي.‏
و- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية بما في ذلك لجنة البناء والجهة المقرضة والدوائر المالية ان يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلا ولا يعتد به.‏
الفصل الثاني‏
هيئات الشاغلين واللجان‏
الادارية مادة /36/ أ/على شاغلي بناء او اكثر من ابنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الادارية وكيفية ممارسة مهامها.‏
ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الاعضاء الشاغلين وفي حال امتناع اي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسنادا تنفيذية.‏
ج- يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الادارية استثمار او تأجير الاقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع اشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعا.‏
د- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام القانون رقم /55/ لعام /2002/ واحكام القانون المدني.‏
الباب السابع‏
انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها‏
الفصل الاول انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها‏
مادة /37/ مع عدم الاخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في احدى الحالات الاتية.‏
أ- انتهاء الاعمال التي انشئت من اجلها.‏
ب- اذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام او الوفاء بالتزاماتها.‏
ج- 1- اذا نقص عدد اعضائها عن الحد الادنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.‏
2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الادارية.‏
د-اذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.‏
مادة /38/ أ- يباشر الاتحاد العام اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على اموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.‏
ب- تمارس اللجنة الادارية المنتخبة من الشاغلين/المالكين/مهام مجلس الادارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الاعمال المتبقية بما في ذلك الافراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج اعمالها.‏
مادة/39/ لا يوزع على الاعضاء من المال الناتج عن التصفية اكثر مما أدوه فعلا من قيمة اسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز اجراء اي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.‏
مادة/40/ في حال تأخر الانتهاء من اعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية باعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.‏
مادة /41/ يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها الا في حدود نتائج التصفية.‏
مادة/42/ تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي احدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والاحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في احدى صحف العاصمة وفي لوحة الاعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في اقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من اعضاء مجلس الادارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب اعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ اعلان نتائج التصفية النهائية.‏
الفصل الثاني‏
دمج الجمعية‏
مادة/43/ أ- للهيئة العامة ان تقرر اندماج الجمعية مع جمعية او اكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.‏
ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين او اكثر في اي من الحالات التالية0.‏
1- نقص عدد الاعضاء عن الحد الادنى لعدد المؤسسين.‏
2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون ان تتمكن من حيازة مقر خاص بها/شراء او ايجارا/.‏
3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الادارة ولجنة المراقبة.‏
ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس اجراءات التأسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.‏
د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول افضليات جديد ترتب فيه افضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الاقدم واذا وجد تعارض اخر يقدم ذو الاسرة الاكثر عددا.‏
الباب الثامن‏
الجمعية المشتركة/الاتحاد/الاتحاد العام‏
الفصل الأول/الجمعية المشتركة‏
مادة/44 أ- يحق لكل جمعيتين او اكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تأسيس جمعية مشتركة ولا يجوز ان تقبل الافراد من بين اعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الاعضاء.‏
ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على الا يقل عن ثلاثة اعضاء ولا يزيد على عشرة.‏
ج- يتم الانتساب الى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس ادارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب الا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.‏
د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من اسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون الف ليرة سورية تؤدي بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.‏
مادة/45/ أ-تهدف الجمعيات المشتركة الى شراء الاراضي وتجهيزها بالمرافق وابنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية اليها وعقد القروض نيابة عنها.‏
ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطي الافضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.‏
مادة/46/ يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق اهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي.‏
أ- انشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والاشراف على التنفيذ والحصول على اجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.‏
ب- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.‏
ج- استيراد وانتاج المواد اللازمة لاعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصرا.‏
د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.‏
مادة/47/ تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الاموال المترتبة لها على اعضائها والمدينين تجاهها.‏
الفصل الثاني‏
الاتحاد‏
مادة /48/ تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/49/ يتألف مؤتمر الاتحاد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او اكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد اعضائها مئة عضو على الا يزيد على ثلاثة/وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد/تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الاصول المتبعة لانتخاب مجلس الادارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارئ على ان يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.‏
مادة/50/ يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15/35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين اعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.‏
مادة/51/ لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة الى سبعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضي على عضويته في مجلس الادارة اربع سنوات على الاقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والمكتب التنفيذي.‏
مادة /52/ يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليه ويتولى على الاخص ما يلي:‏
أ- اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية اليه من الاراضي ومواد البناء.‏
ب- امداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.‏
ج- العمل على تأمين احتياجات الجمعيات من المواد والارض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.‏
د- الاشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.‏
هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.‏
الفصل الثالث‏
الاتحاد العام‏
مادة/53/ تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.‏
مادة/54/ يتولي الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في اداء دورها والاشراف على اداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي0.‏
أ - اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في اعداد قوانين وانظمة قطاع التعاون السكني.‏
ب- اعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.‏
ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك.‏
1- نشر الحركة التعاونية ودعمها واعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادئ التعاون ونشر الدعوة اليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.‏
2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.‏
3- اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها واصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.‏
4-إنشاء وتملك وادارة مراكز التدريب ودعم الاجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.‏
5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.‏
د-دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الاخص المهام الاتية0.‏
1-تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.‏
2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الاخرى.‏
3- توجيه قطاع التعاون السكني وارشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين وصندوق الاقراض وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.‏
4-تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.‏
5- ادارة صندوق اقراض الجمعيات.‏
6- ادارة صندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.‏
هـ- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق اعمالها ومتابعة نشاطها.‏
و-مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات واسماءها وأسماء اعضائها والتحولات الطارئة واعضاء مجالس ادارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.‏
ز- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله ان يقوم باجراء التحقيقات بمفرده لدى اي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.‏
ح- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد اسعارها.‏
مادة/55/ المؤتمر العام هو السلطة العليا:‏
ويتألف من:‏
أ- اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.‏
ب- اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.‏
ج- عدد من الاعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلا ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين اعضاء مجلس الاتحاد.‏
مادة/56/ أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة اعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين اعضائه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد أو اعادة الانتخاب لمرة واحدة.‏
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.‏
مادة/57/ يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.‏
مادة/58/ تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:‏
/أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة اسقاط عضوية ادارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام.‏
/ب/ الاعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.‏
/ج/مخصص التدريب التعاوني.‏
/د/الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
/هـ/ عائد استثمار امواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/59/ أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام ان يفرغ عضوا واحدا أو اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة اربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.‏
/ب/ يتقاضى المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة السابقة اجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال وضمن حدود احكام النظام المالي.‏
مادة/60/ أ- للاتحاد العام مجلس مؤلف من رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وامناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.‏
/ب/ يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.‏
/ج/ يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة اشهر أو عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد واصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.‏
/د/ يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الاولى/في غير عام الدورة الانتخابية/بحضور الوزير أو من يمثله لمناقشة بنود جدول الاعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.‏
الباب التاسع‏
الرقابة على قطاع التعاون السكني‏
الفصل الاول‏
رقابة الوزارة‏
مادة/61/ أ- تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على قراراته واعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة النافذة.‏
/ب/ على الجمعية والجمعية المشتركة ابلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد ابلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام ابلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع اي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفا بحكم القانون وتبلغ الجهة التي اوقف قرارها بذلك.‏
/ج/ للوزارة بمبادرة منها أو بناء على اقتراح الاتحاد أو الاتحاد العام أو لجنة المراقبة في الجمعية حق وقف أو الغاء اي قرار ترى فيه مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ايداع القرار في ديوان الوزارة أو المديرية.‏
/د/ للجهة التي اوقف تنفيذ قرارها أو ألغي ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الالغاء امام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى اي من ادارة قضايا الدولة أو الجهة مصدرة القرار وانقضاء ثلاثين يوما على اكتمال اجراءات التبليغ كافيا للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.‏
/هـ/لكل عضو أو ذي مصلحة الحق ان يطعن بقرار مجلس الادارة أو الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم الطعن وفق الاجراءات المبينة في الفقرة السابقة.‏
مادة/62/ للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام اسقاط العضوية عن عضو أو اكثر في مجلس الادارة أو المكتب التنفيذي مع الحرمان من حق للترشيح لدورة انتخابية أو اكثر وذلك في احدى الحالات الاتية:‏
/أ/ التخلف عن حضور ست جلسات خلال السنة المالية.‏
/ب/ عدم المحافظة على سجلات واوراق واختام الجهة التعاونية أو تعمد اتلافها أو اساءة استعمالها أو اخفائها أو التصرف بها.‏
/ج/ مخالفة القوانين والانظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
/د/ عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الاجل الذي يحدده عاقد النفقة أو الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الاموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
/هـ/ القيام باي عمل من شأنه الاضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الاخلال بنظام العمل فيها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو اهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني.‏
/و/ عدم ابلاغ الوزارة والاتحاد العام والاتحاد والوحدة الادارية/السجل المؤقت/باسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص.‏
/ز/ يحق لمن اسقطت عضويته التظلم إلى الوزارة عن طريق الاتحاد العام ويبت بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.‏
الفصل الثاني‏
رقابة مفتش الحسابات‏
مادة/63/ أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الاقل مدقق حسابات أو اكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العام ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الاتعاب.‏
/ب/ في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من اداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلا لاسباب التعيين.‏
/ج/ يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الانظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى ان يكون التدقيق شاملا.‏
/د/ يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الادارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية تحت طائلة عدم ادراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام.‏
الفصل الثالث‏
الرقابة التعاونية الذاتية‏
مادة/64/ أ- يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة المشروع ومجلس الادارة واي عمل اخر في الجمعية والا تربطه مع عضو مجلس الادارة قرابة حتى الدرجة الرابعة ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الادارة ابلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.‏
/ب/ على لجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة النافذة ولها ان تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام ايقاف أو الغاء اي قرار يتخذه مجلس الادارة خلافا للقانون والانظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الادارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.‏
/ج/ يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم اعمالها واعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.‏
الفصل الرابع‏
رقابة الاتحاد والاتحاد العام‏
مادة/65/ أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة /52/ من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وارشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.‏
ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقا للاحكام القانونية والانظمة النافذة.‏
/ج/يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول اي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.‏
مادة/66/ أ- تشكل لجنة للرقابة التعاونية المركزية من خمسة اعضاء ولجان فرعية في المحافظات من ثلاثة اعضاء مهتمها وضع خطة سنوية للرقابة على قطاع التعاون السكني/اداريا وماليا وفنيا/بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تردها ويحدد النظام الداخلي كيفية عملها واعتماد تقاريرها ولا تعتبر تقاريرها نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير.‏
/ب/ يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الادارة والمكتب التنفيذي مع الخبرة والمؤهل العلمي.‏
/ج/ ينتخب اعضاء اللجنة المركزية من مؤتمر الاتحاد العام واللجان الفرعية من مؤتمرات الاتحادات.‏
/د/ للجان الاستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها في بعض قضايا محددة من الجهات العامة والخاصة في مجالات المحاسبة والقانون والهندسة.‏
/هـ/ لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية مجلس الادارة والمكتب التنفيذي في الاتحاد والاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة واي عمل أو اي مهمة لدى اي جهة من جهات القطاع التعاوني السكني وتسقط عضوية العضو من مجلس الادارة أو المكتب التنفيذي في الاتحاد أو الاتحاد العام في حال انتخابه في اي من اللجنتين.‏
/و/ يعين المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام العاملين اللازمين بناء على اقتراح من اللجنة بدوام كامل أو جزئي.‏
/ز/ تحدد اجور وتعويضات اللجان وساعات الدوام الشهرية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام.‏
الباب العاشر‏
الاعفاءات والمزايا‏
مادة/67/ أ- تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية بعد استبعاد بيت الدرج والشرفات المكشوفة والمناور على 130 مترا مربعا بالاعفاءات والمزايا الاتية:‏
/1/ من كافة الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على الارباح التجارية والصناعية.‏
/2/ من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الادارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حسابها على ان تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الادارية دون مقابل.‏
/3/ من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والاسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.‏
/4/ من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء ادائه على الجهة التعاونية.‏
/5/ من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.‏
/6/ من الرسوم العقارية التي يقع عبء ادائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.‏
/7/ من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التأمين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء ادائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والاطلاع والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها:‏
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشأن الاراضي والمباني لرسم شامل مقداره الف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.‏
/8/ من رسوم رخص البناء وتقسيم الاراضي والطوابع المفروضة عليها.‏
/9/ من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والاحكام القضائية.‏
/10/ من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من اول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانونا.‏
/11/ تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الاخص الحصول على مستلزمات البناء والاراضي والمباني اللازمة لتحقيق اغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الادارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافا اليها النفقات الادارية.‏
/12/ تمنح تخفيضا قدره 25 بالمئة من قيمة اجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.‏
/ب/ تستفيد الجمعية من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.‏
الباب الحادي عشر‏
الجرائم والعقوبات والدعاوى‏
مادة/68/ مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبغرامة حتى ثلاثين الف ليرة سورية كل من المؤسسين واعضاء مجلس الادارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب احد الافعال الاتية:‏
/أ/ تزوير جدول الافضليات أو تخصيص المساكن خلافا لاحكام المرسوم التشريعي.‏
/ب/ تعديل مخططات اجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الاعضاء لمساكنهم تعديلا جوهريا يمس حقوقهم ودون موافقتهم.‏
/ج/ بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند البيع.‏
/د/ الاستمرار في عضوية مجلس الادارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها.‏
/هـ/ الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافا للقوانين والانظمة النافذة.‏
/و/استعمال مواد من اموال الجمعية في بناء بعض المساكن اكثر جودة وسعرا من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.‏
/ز/ تقاضي أو منح اجور أو تعويضات أو مكافأت خلافا للقانون وتوزيع ارباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية.‏
/ح/ التهاون في مراقبة تنفيذ الاعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى اضعاف الانشاءات وتصدعها.‏
/ط/ تنفيذ قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة رغم الغائها أو وقفها.‏
/ي/ تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو اصدار وثائق تخالف الواقع.‏
مادة/69/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى السنة:‏
/أ/اعضاء مجلس الادارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس أو فصلوا من الجمعية وفقا لاحكام المادة/68/ من هذا المرسوم التشريعي أو اعضاء مجلس الادارة المنحل وامتنعوا أو تأخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها واختامها واموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.‏
/ب/ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو اي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لاحد اعضاء الجمعية أو يمتنع عن اخلاء مسكن ثبتت عدم احقيته له يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.‏
/ج/ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق احكام الفقرة السابقة.‏
مادة/70/ أ- يعاقب على الشروع في الجرائم المرتكبة في المادتين /68/69/ ويتم اقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الادارة أو اي من اعضائه اثناء ولايته من قبل الاتحاد وذلك دون الاخلال بحق اي من اعضاء الجمعية باقامة الدعوى الشخصية.‏
/ب/ يتم اقامة الدعوى على المشمولين باحكام المادتين/68/69/ من هذا المرسوم التشريعي من قبل الاتحاد بناء على قرار لجنة الرقابة التعاونية المركزية المعتمد من الوزير.‏
/ج/ يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة أو اي من اعضاء الجمعية مفصولا من عضويتها حكما اذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.‏
/د/ تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب اي من المذكورين في المادتين /68/69/ من هذا المرسوم التشريعي لاحد الافعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على المتسبب بالنفقات والتعويضات والمصروفات وغيرها.‏
الباب الثاني‏
عشر احكام عامة وانتقالية‏
مادة/71/ أ- 1- تنقل مهام وصلاحيات الاشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها وادارتها من وزارة الاسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لاعضائها وتخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي الجمعيات التي لم تستحصل على ترخيص بالبناء لمشاريعها.‏
/2/ تطبق الاشتراطات الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الجمعيات الحاصلة على تخصيص أو ملكية بالاراضي ضمن المخططات التنظيمية بعد تاريخ نفاذه ولا تطبق الاشتراطات الواردة في المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعي على مقاسم الاراضي المخصصة أو الجارية بملكية الجمعيات بتاريخ نفاذه.‏
/ب/ يصدر عن المجلس الاعلى للسياحة قرار تحدد بموجبه النصوص القانونية والانظمة التي تطبق على الجمعيات المذكورة في الفقرة السابقة ومشروعاتها وآلية الانتقال والنقل والمدة الانتقالية والمؤيدات.‏
/ج/ في حال تعذر ترخيص اي مشروع اصطيافي سابق تخير هيئة المستفيدين منه بين تقسيمه وتوزيعه على المكتتبين بعد تقييم القطع أو المقاسم بوضعها الراهن أو بيعه وفق نظام العقود الخاص بقطاع التعاون السكني وتوزيع القيمة على المكتتبين بعد اقتطاع ما عليهم من ديون أو التزامات نحو الجمعية وغيرها مع مراعاة احكام المادة/22/ من هذا المرسوم التشريعي.‏
/د/ تقسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية واصطيافية وتنقل جمعيات الاصطياف إلى وزارة السياحة بحكم القانون مع المحافظة على تسلسلها تبعا لرقم وسنة شهرها وتعديلاته.‏
مادة/72/ أ/ فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام قرارات الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق الاقراض التعاوني وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الادارية.‏
/ب/ ريثما تصدر القرارات المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالانظمة الحالية بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/73/ يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏
مادة/74/ ينهى العمل باحكام القانون رقم /17/ لعام /2007/.‏
مادة/75/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏
دمشق في/3/9/1432 هجري الموافق لـ3/8/2011 ميلادي‏
رئيس الجمهورية‏
بشار الأسد‏
وفي تصريح لوكالة سانا قالت وزيرة الاسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر ان بعض السلبيات والثغرات شابت تطبيق قانون التعاون السكني رقم 17 الذي صدر عام 2007 ما اوجب تعديل بعض مواد القانون لتحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني بالمرحلة المقبلة.‏
واضافت: ان التعديلات شملت اكثر من خمسين مادة في القانون اهمها نقل مهام وصلاحيات الاشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها من وزارة الاسكان إلى وزارة السياحة وتحديد طرق تأمين الاراضي للجمعيات من القطاع العام والخاص وحل الجمعية اذا لم تباشر نشاطها خلال ثلاث سنوات ورفع سن الانتساب إلى الجمعيات من سن الخامسة عشرة إلى سن الثامنة عشرة.‏
واشارت الوزيرة إلى ان التعديلات شملت ايضا منع الانتساب لاكثر من جمعية واحدة ورفع عدد المؤسسين من 45 عضوا إلى 100 عضو وتحديد الحد الاعلى لعدد الاعضاء المنتسبين إلى الجمعية بـ 300 عضو إلى جانب تعديل طريقة تشكيل لجنة الرقابة التعاونية المركزية واللجان الفرعية في المحافظات من تعيين مباشر من قبل الاتحاد العام للتعاون السكني إلى انتخابات من مؤتمرات الاتحادات اضافة إلى افراد فصل خاص لدمج الجمعيات ووضع الشروط لحالات الاندماج.‏
ورأت وزيرة الاسكان والتعمير ان هذه التعديلات والاضافات ستحد من امكانية الاتجار بالمسكن التعاوني وستحصن العمل من خلال تشريع اكثر ملاءمة وقربا للمفهوم التعاوني منه إلى مفهوم الربح والاتجار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بالتعاون السكني...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بقانون الانتخابات..
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بخفض مدة الخدمة الإلزامية ثلاثة أشهر
» الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لعام 2007 الخاصة بمعنى حرم الحراج
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن قانون الإدارة المحلية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتكليف عادل سفر بتشكيل الحكومة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: