بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي مدد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /99/ للعام/2011/ الخاص بالتعاون السكني.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم /99/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة/1/ يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الاسكان والتعمير.
الوزير: وزير الاسكان والتعمير.
المديرية: مديرية التعاون السكني في المحافظة.
جهات قطاع التعاون السكني: الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.
الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
الجمعية المشتركة: تتألف من جمعيتين او اكثر تجمعهما اهداف مشتركة.
الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
مادة/2/ تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى اعضائه اقتصاديا واجتماعيا من خلال تأمين الاراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للاعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقا للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الاسكان.
مادة/3/ تسري الاحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الادارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.
مادة/4/ اموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز ان يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته او تصفية الجمعية اكثر مما دفعه ولا يجوز لاي جهة التصرف باموال الجمعية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة/5/ يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص اداريا ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل اعضائها او غيرهم حق امتياز على جميع اموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة /460/من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة/6/ أ- يتم اعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة /وزارة الادارة المحلية/بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.
ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق احكام قانون الاستملاك.
الباب الثاني
الجمعية.. التأسيس والأنظمة
مادة/7/ أ- تؤسس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقدا لهذا الغرض ويجب ان يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها واسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام ان يقترح على الوزارة زيادة الحد الادنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.
ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبينا فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.
ج- اذا لم يبت الاتحاد او الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام او إلى الوزارة مباشرة حسب الحال واذا رفضت الوزارة الطلب او لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوما امام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق احكام الفقرة/هـ/من المادة/61/من هذا المرسوم التشريعي.
د- للوزير بقرار منه او بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.
هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.
و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة اعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية او ردها لمستحقيها اذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لاي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل اتمام اجراءات الشهر او رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض او صدور الحكم النهائي بشأنه.
مادة/8/تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الادارية لقرية او بلدة او مدينة او محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.
مادة/9/ أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية اشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.
ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الاعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات باي عملة اجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.
ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون اليها من المغتربين من شرط الاقامة ومكان العمل.
مادة/10/مع مراعاة احكام المادة/72/من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الاقل ما يلي:
أ- منطقة عملها ومقرها.
ب- كيفية ادارة اعمالها وقواعد العمل فيها.
ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الاعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين/غير المكتتبين وغير المخصصين/على ثلاثمئة عضو.
د- الاشتراك الشهري والدفعة الاولى ورسم الانتساب.
هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الادارية واصول الاقتراض.
و- عدد اعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب اعضائه ومن يمثله امام الغير.
ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الاعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.
ط- قواعد حل الجمعية وتصفية اموالها واندماجها مع جمعية اخرى وتعديل نظامها.
مادة/11/ أ- تعتبر اوراق ومستندات وسجلات ودفاتر واختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الاوراق والمستندات والدفاتر والاختام الرسمية.
ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة او هيئة المستفيدين تبليغا خطيا مباشرا او بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة باشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الاحوال يتم نشر اعلان الدعوة في الصحف لسائر اعضاء الجمعية دون ذكر اسمائهم اضافة إلى احدى طريقتي التبليغ المشار اليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد.
ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع او التخصص بمسكن او الانذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطيا مباشرا او ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك باعلان يتضمن اسماء مجهولي الاقامة ينشر في احدى الصحف المحلية او احدى صحف العاصمة.
د- اضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الاعلان في لوحة اعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.
الباب الثالث
شروط العضوية وزوالها
مادة/12/ يشترط في المؤسس او طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي:
أ- ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة/13/من هذا المرسوم التشريعي.
ب- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ج/ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.
د- الا يكون منتسبا لاحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.
هـ- الا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من اي جهة عامة او تعاونية.
و- ان يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الاولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار ملغى.
ز- الا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.
ح- ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية كما يجب عليه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الاعلان.
مادة/13/يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة اكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لاحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.
مادة/14/ أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات الاتية:
1- الانسحاب من الجمعية.
2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى انذار ولا يعتبر العضو متأخرا اذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.
3- اذا خالف شروط الانتساب للجمعية.
ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة اذا ارتكب عملا يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة او الوزارة.
ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانونا احدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.
مادة/15/ تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.
الباب الرابع
الشؤون المالية
مادة/16/ أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.
ب- يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على اسهم رأس المال الا وفاء لديون الجمعية.
ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الادارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.
د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب الا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
مادة/17/ أ- يكون لمشاريع التعاون السكني اولوية على اي مشروعات سكنية خاصة اخرى في الحصول على الاراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات اخرى تقرر للسكن والاسكان.
ب- يتم تأمين الاراضي للجمعيات وفقا للقوانين والانظمة النافذة وباحدى الطريقتين:
1- الطريقة الاولى: تخصيصا من الجهات العامة بما فيها الوحدات الادارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للاسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.
2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الاراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 مترا مربعا للمسكن الواحد اما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب ان تتوفر في الارض شروط اقامة التجمعات العمرانية.
مادة/18/ يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لاقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الاقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة واجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة/19/ أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على اقساط شهرية متساوية لمدة اقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
مادة/20/أ- يحدد النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والاعلى لتعويضات اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي واجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.
ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والاجازات وقواعد الاجر والتعويضات والعقوبات ضمن اطار قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.
ج- يعين مجلس الادارة العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي او كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد او المشروع ويحق لمجلس الادارة في اي جمعية ان يقرر انهاء عقد اي من العاملين لديها بدوام جزئي لاسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والانظمة.
مادة/21/ يحظر على مجلس الادارة:
أ- استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراضها.
ب- مطالبة الاعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء ارض او بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية ابداء الرغبة بالاكتتاب.
مادة/22/ عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع او ايجار او استثمار المنشات غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والاعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الاتي: 1/10 بالمئة للاحتياطي القانوني.
2- 3 بالمئة للاتحاد العام.
3- 7 بالمئة للاتحاد.
4- 15 بالمئة لتعويضات اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي اسس توزيعها.
5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي اسس توزيعها.
6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الاعلانية.
7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.
8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار اليها على اعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها اقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.
مادة/23/ يضاف إلى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الاتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.
ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانونا.
الباب الخامس
إدارة الجمعية
الفصل الأول- الهيئة العامة
مادة /24/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء.
مادة/25/ أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.
ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.
مادة/26/ أ- يتم توجيه الدعوة إلى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد اعلام الوزارة او المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا او اكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف او الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الادارة عن القرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج- يكلف الاتحاد او الاتحاد العام حسب الحال احد اعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الادارة عن القرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.
مادة/27/ أ- تدعي الهيئة العامة الاولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولي الاتحاد دعوتها.
ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول اعمالها وعلي الاخص ما يلي : 1/مناقشة تقارير مجلس الادارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.
2/ مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الارباح والخسائر واقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.
3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.
4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد اجره.
5- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء اذا تم خلال الاشهر الاربعة الاولي من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول اعمالها.
6- فصل احد اعضاء الجمعية وفقا لاحكام الفقرة /ب/ من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.
7- اقرار تعويض مجلس الادارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.
8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والانظمة النافذة.
9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.
10- تحديد عدد المتفرغين من اعضاء مجلس الادارة وتحديد اجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.
11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة ان يكون من حملة الاجازة الجامعية.
12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الاعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.
ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.
مادة/28/ أ- يدعو مجلس الادارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع او اكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في اي وقت بناء على طلب اي من الجهات الاتية: 1/ الوزارة /2/ الاتحاد العام /3/ الاتحاد /4/ مدقق الحسابات /5/ عشر اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضوا/6/اكثرية اعضاء مجلس الادارة.
ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الادارة بتوجيهها.
مادة/29/ أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها فاذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال اربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر اعضاء الجمعية على الاقل او خمسين عضوا ايهما اكثر اما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد اعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لاعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن ايضا الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
ج- يمتنع على مجلس الادارة تنسيب اعضاء جدد إلى الجمعية او قبول انسحاب او فصل اي من اعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة/30/ أ- لكل جمعية مجلس ادارة يتكون من خمسة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد او اعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير امور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الادارة الجمعية لدى الغير وامام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه او نائبه/في حال غياب الرئيس/وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة ولاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه واذا شغرت عضوية اكثرية اعضاء مجلس الادارة يعين مجلس ادارة مؤقت وفق احكام الفقرة/أ/ من المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.
ب - يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون من اعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:
1- متمما الخامسة والعشرين من العمر.
2/ متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية او بالحبس في احدى الجنح المخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- مسددا ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.
4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني او الجمعية او احدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.
5- الا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية باحد اعضاء مجلس ادارة الجمعية نفسها.
6- ان يكون حائزا شهادة التعليم الاساسي او ما يعادلها ويفضل ان يكون رئيس مجلس الادارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.
7- ان يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.
مادة 31- يحظر على عضو مجلس الادارة:
أ- الاشتراك في التصويت في المجلس اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.
ب- ممارسة اعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسري ذلك على شركائه واقربائه حتى الدرجة الرابعة.
ج- الجمع بين عضوية المجلس او المكتب التنفيذي وممارسة اي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.
القسم الثاني مرسوم السيد الرئيس