المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: الإيذاء الجنائي : 3- الإيذاء المؤدي إلى الموت الجمعة يونيو 13, 2008 12:41 pm | |
|
[ ثالثاً ]ٍ : الإيذاء المفضي إلى الموت :
المادة / 536 / قانون عقوبات سوري تنص : ((من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل)) .
1 – الركن المادي
أ – فعل الاعتداء : يكفي أن يأتي الفاعل فعلاً أو عملاً يتعرض به إلى سلامة المجني عليه الجسدية أياً كانت خطورة الفعل أو تفاهته . فجميع أعمال العنف أو الشدة أو أعمال العنف الخفيفة كشد الشعر مثلاً تصلح لأن تكون ركناً مادياً للجرم المذكور مثلاً . وان الركن المادي في هذه الجناية لا يقوم إلا بعمل مادي يأتيه الفاعل كما أن فعل الجاني لا يشترط أن يقع على جسم المجني عليه بضرب أو جرح فأي عمل آخر مقصود يصلح لتكوين الركن المادي لهذه الجريمة كما لا يشترط أن يكون فعل الفاعل على درجة من الجسامة . ب – النتيجة الجرمية : وهي وفاة المجني عليه بسبب الاعتداء الواقع عليه ولابد هنا من ثبوت علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة . – ولكن إذا ثبت أن الفعل قد وقع نتيجة تضافر عدة أسباب مع الاعتداء كإصابة المجني عليه بمرض أو الخطأ في معالجته بعد إصابته فذلك لا ينفي مسؤولية الفاعل إلا إذا كان السبب اللاحق كافياً بحد ذاته لإحداث النتيجة ولا يتعرض الفاعل هنا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه إذا كان يشكل اعتداءً معاقباً عليه . وقد نص المشرع هنا : (( إذا كان الموت والإيذاء المرتكبان عن قصد أو عن غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة من النصف إلى الثلثين )) .
2 – الركن المعنوي
يتناول القصد الجرمي إدراك الفاعل المساس بسلامة المجني عليه الجسدية أياً كانت خطورة الإصابة التي توقع الفاعل إلحاقها بالمجني عليه . – أما إذا توقع الفاعل حدوث الوفاة وقبل بالمخاطرة فيعتبر قاتلاً قصداً في حال حدوثها ويعاقب على الشروع بالقتل المقصود في حال عدم حدوث الوفاة إذا كان قد توقعها أيضاً . وعليه فلا مجال للمعاقبة على الشروع في الإيذاء المفضي إلى الموت إذا لم يتوقع الفاعل الوفاة .
4 – العقوبة وهي الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة . ويرفع الحد الأدنى للعقوبة إلى سبع سنوات إذا اقترن الإيذاء بإحدى حالات تشديد القتل المقصود م . / 534 – 535 / ق . ع - وتخفض العقوبة من النصف وحتى الثلثين إذا نتجت الوفاة عن عدة أسباب جهلها الفاعل .
أ . ليث وردة مع فائق الحب والاحترام
| |
|
. حيدره . مشرف عام
عدد الرسائل : 1227 تاريخ التسجيل : 27/07/2007
| موضوع: رد: الإيذاء الجنائي : 3- الإيذاء المؤدي إلى الموت الجمعة يونيو 20, 2008 1:15 pm | |
| شكرا كثيرا مواضيع مميزة انه مجهود كبير ومعلومات حقوقية هامة كل التقدير لهذا النشاط الكبير والله الموفق [/b] | |
|