المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: الإيذاء الجنائي : 2- الإيذاء المؤدي إلى إجهاض امرأة حامل مع العلم بحملها الجمعة يونيو 13, 2008 12:36 pm | |
|
[ ثانياً ] : الإيذاء المفضي إلى إجهاض امرأة حامل مع العلم بحملها :
المادة / 544 / قانون عقوبات سوري تنص : (( يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها )) .
1 – النتيجة الجرمية : يجب في هذه الحالة وقوع الإيذاء على امرأة حامل مما يؤدي إلى إجهاضها . ويجب أن تقوم علاقة السببية بين الإيذاء والإجهاض أي أن يكون الإيذاء هو السبب فعلاً في إجهاض المرأة الحامل .
2 – القصد الجرمي : لا يكفي هنا أن يقصد الفاعل إيذاء المرأة بل يجب أن يعلم بحملها . فإذا انتفى علمه بهذه الواقعة تعذر تشديد عقوبته ويخضع فقط إلى الوصف الناجم عن إصابة المرأة بصرف النظر عن إجهاضها . ويكون الفاعل عالماً بالحمل في حال تصريح المجني عليها به أو في حال ظهور آثار الحمل عليها بصورة واضحة .
3 – العقوبة : وهي الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات مع التشديد في نفس حالات القتل المشدد . م / 545 / ق . ع
أ . ليث وردة
مع فائق الحب والاحترام | |
|