المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: الإيذاء الجنائي : 1- الإيذاء المؤدي إلى إحداث عاهة دائمة الجمعة يونيو 13, 2008 12:32 pm | |
| [ أولاً ] : الإيذاء المؤدي إلى إحداث عاهة دائمة :
المادة / 543 / قانون عقوبات سوري تنص : (( إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسم أو أية عاهة أخرى دائمة أو مؤقتة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر)) .
1 – النتيجة الجرمية : تتميز هذه الحالة في ركنها المادي بخطورة النتيجة الجرمية الناتجة عن فعل الإيذاء وهي حدوث عاهة دائمة . ويمكن تعريف العاهة الدائمة بأنها : حرمان المجني عليه كلياً أو جزئياً من منفعة أحد أعضائه أو أطرافه أو حواسه أو جماله حرماناً نهائياً . وتشمل العاهة الدائمة التشويه الجسيم . أ- أما قطع عضو أو استئصاله : فهو يحرم الجسم من أحد أعضائه وهو كل جزء من الجسم يحقق وظيفة بيولوجية معينة . أما بتر الأطراف فينحصر مدلوله في اليدين والرجلين . ب – ويتناول تعطيل العضو أو الطرف عجزهما عن ممارسة وظيفتهما مع بقاء مادتهما كالشلل الذي يصيب الذراع أو الفك أو العنق وإن لم تفقد هذه الأعضاء كيانها المادي . ج – وتعطيل الحاسة يتناول الحرمان من الانتفاع من إحدى هذه الحواس كالبصر والشم والذوق .... وغيرها . ويجب النظر إلى ضعف الحاسة كتعطيلها التام على أن يكون هذا الضعف على درجة من الأهمية . د – والتشويه الجسيم يتناول فقد جمال أحد الأعضاء كفقد الشعر أو تعييب البشرة أو انحراف الأنف ويشترط في التشويه أن يكون على درجة من الجسامة .
2 – القصد الجرمي : لا يشترط أن يقصد الفاعل إحداث العاهة الدائمة لدى المجني عليه وكل ما يشترط لديه هو قصد إيذاء المجني عليه بأي صورة كانت وإن كان الإيذاء الذي يتوقع حدوثه طفيفاً . فيؤخذ الفاعل بنتيجة فعله بصرف النظر عن النتيجة التي توقعها فعلاً . – ولكن يجب أن يثبت قصد الفاعل إحداث عاهة دائمة في حال الشروع بالإيذاء ليمكن ملاحقته بجرم الشروع في الإيذاء الجنائي وإلا فلا يمكن ملاحقته بغير هذا الوصف الجنائي .
3 – العقوبة : الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات حتى عشر سنوات . وتزداد هذه العقوبة من الثلث حتى النصف في حال اقتران الفعل بإحدى حالات التشديد في القتل . م /545/ ق . ع أ . ليث وردة مع فائق الحب والاحترام
| |
|