المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 1- الخميس يوليو 10, 2008 7:55 am | |
| أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2008القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التي تهدف الى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في: 1- إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها . 2-إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة. 3-معالجة مناطق السكن العشوائي. 4- تأمين الاحتياجات السكنية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم 15 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/1429/ه الموافق في 29/6/2008/ م . يصدر ما يلي.. الباب الأول الفصل الأول تعاريف المادة /1/ يقصد بالتعابير والكلمات التالية حيثما وردت في هذ القانون المعاني الواردة الى جانب كل منها.. القانون.. قانون التطوير والاستثمار العقاري. الوزارة.. وزارة الإسكان والتعمير. الوزير.. وزير الإسكان والتعمير. الهيئة.. الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. المجلس.. مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس.. رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام.. مدير عام الهيئة. اللجنة الفنية.. لجنة مختصة ترتبط بالمجلس لتقديم الرأي الفني له. منطقة التطوير العقاري.. هي العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون سواء كانت مبنية أو غير مبنية. الجهة الإدارية.. المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية . برنامج التطوير العقاري.. البرنامج التخطيطي والمخطط التوجيهي لاستخدامات الأراضي في منطقة التطوير العقاري. المشروع.. كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا القانون. المطور العقاري.. الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ومن في حكمه أو العربي أو الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية. المادة / 2/تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" وترتبط بوزير الإسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات. الفصل الثاني الأهداف المادة /3/ تهدف الهيئة الى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في.. أ- إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها . ب- إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة "مجتمعات عمرانية جديدة" . ج-معالجة مناطق السكن العشوائي. د- تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. الفصل الثالث إدارة الهيئة المادة/ 4 /يتولى إدارة الهيئة.. مجلس إدارة. مدير عام. المادة 5 /أ يتألف المجلس من.. الوزير رئيساً المدير العام نائبا للرئيس المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضواً المدير العام للمصالح العقارية عضواً معاون المدير العام عضواً مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة المالية "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن وزارة الاقتصاد "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن وزارة السياحة "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن هيئة تخطيط الدولة "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثل عن هيئة الاستثمار السورية "بمرتبة مدير على الأقل" عضواً ممثلان عن القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري يسميهما رئيس مجلس الوزراء عضوين . ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد تعويضات أعضاء المجلس والمقرر . ج/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين مرة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر الجلسة قانونية بحضور الأكثرية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس. د/ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة في جلسة قانونية وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس. ه / يسمى الوزير مقررا للمجلس . المادة/ 6/ يمارس المجلس جميع المهام والصلاحيات اللازمة لإعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهداف الهيئة وله على وجه الخصوص القيام بما يلي .. أ/ اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للهيئة. ب/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ونشاطاتها. ج/اقتراح نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري ويصدر بقرار من الوزير. د/اقتراح إحداث مناطق التطوير العقاري التي تخضع لأحكام هذا القانون. ه /الموافقة على منح التراخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري وإلغاء التراخيص الممنوحة في حال مخالفة شروط منحها. و/الموافقة على تشميل المشاريع وفقا لأحكام هذا القانون والغاء التشميل في حال مخالفة شروطه. ز/اقرار لائحة التسهيلات والمزايا للمشاريع المشملة وكذلك الغاؤها كليا او جزئيا للمشاريع المخالفة. ح/اقرار تصنيف المشاريع وتحديد اسس المشاريع ذات الابعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة. ط/اقتراح استملاك العقارات وأجزاء العقارات لاحداث مناطق التطوير العقاري. ي/اقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات املاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخططات التنظيمية اللازمة لاحداث مناطق التطوير العقاري. ك/الموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لاجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة. ل/اقتراح التعليمات التنفيذية لهذا القانون. م/الموافقة على اقامة وتنظيم مؤتمرات ولقاءات وندوات متخصصة في مجال عمل الهيئة في الداخل والخارج والمشاركة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. المادة/7/ أ /يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب /يكون للمدير العام معاون او اكثر يسمى وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. المادة/ 8 /يتولى المدير العام ادارة وتصريف شؤون الهيئة ويمارس بشكل خاص ما يلي.. أ /تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء وله ان يفوض غيره بذلك. ب/تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وموافقات ولاسيما ما يتعلق بما يلي.. -ترخيص مزاولة المهنة وإلغاؤه للمخالفين. -تشميل المشاريع بأحكام هذا القانون وإلغاؤه للمخالفين. -إصدار اسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية. -تصنيف المشاريع. -إصدار لائحة التسهيلات والمزايا الخاصة بكل مشروع. ج/ عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة. د/ إعداد التقارير السنوية عن نشاطات الهيئة. ه / اقتراح تسمية المديرين في الهيئة وتصدر قرارات التسمية عن الوزير. و/ إصدار الصكوك المتعلقة بأوضاع العاملين. المادة /9 / أ / تشكل لجنة فنية من .. المدير العام رئيساًَ مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير في مجال مياه الشرب والصرف الصحي عضواً معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للإسكان عضواً مدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان عضوا ممثل عن وزارة الكهرباء عضوا ممثل عن وزارة السياحة عضوا ممثل الوحدة الإدارية التي تقع منطقة التطوير العقاري ضمن حدودها الإدارية يسميه المحافظ عضوا. ب/ يسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهات التي يعملون لديها. ج/ تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها د/ يحق للجنة الاستعانة بمن يلزم من خبرات العاملين في الجهات العامة أو اقتراح التعاقد مع خبرات من القطاع الخاص بموجب عقود محددة المدة والغاية يوافق عليها مجلس الإدارة. ه / تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة. الباب الثاني الفصل الأول مناطق التطوير العقاري المادة10/ أ /خلافاً لأي نص نافذ تحدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعين حدودها وتسمى الجهة الإدارية المسؤولة عنها بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية بهدف.. 1/ توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لاقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها . 2/ هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة. 3/ إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. ب/ يراعي عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها ما يلي.. 1- أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات "مناطق عسكرية-مطارات-موانئ- ينابيع-غابات-أراض مشجرة –آثار-طرقات-مجاري سيل-المناجم-المقالع-آبار النفط-خطوط التوتر العالي. 2- أن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة. 3- الا تقل مساحتها عن المساحة المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون. ج/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الوزارة المختصة ويوافق عليه المجلس اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي او السياحي أو أي نشاط تنموي آخر داخل أو خارج مناطق التنظيم مناطق تطوير عقاري بما في ذلك تحديد تصنيفها وتخضع لإحكام هذا القانون وتستفيد من ميزاته. المادة11 أولاً- يتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري من خلال.. أ/ املاك الدولة الخاصة غير المخصصة لاحدى الجهات العامة وتنقل ملكيتها الى الوحدة الادارية مجانا اذا كانت واقعة داخل المخطط التنظيمي وبالاسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الادارية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اذا كانت خارج التنظيم. ب/ العقارات واجزاء العقارات العائدة للجهة الادارية داخل او خارج التنظيم. ج/ العقارات واجزاء العقارات المملوكة من الافراد التي يتم استملاكها لغايات احداث مناطق التطوير العقاري. د/ العقارات التي تقع بملكية المطور العقاري او يرغب مالكوها بالاتفاق معه باخضاعها لاحكام هذا القانون مع التزام المطور العقاري بما يلي .. 1- تأمين السكن البديل داخل المنطقة او خارجها او دفع البدل النقدي للشاغلين وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المطور العقاري والشاغلين . 2- تنفيذ او اعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة للمنطقة ان وجدت بما ينسجم مع البرنامج التخطيطي للمشروع ووفق ما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الادارية . 3- التنازل عن ملكية المشيدات العامة والطرق والساحات والحدائق العامة والبنى التحتية للجهة الادارية مجانا. ثانياً.. أ / يسمح للمطور العقاري في حال تملكه لهذه العقارات او توكيله من قبل المالكين بتوحيد عقارات المنطقة ومن ثم تقسيمها الى مقاسم وفق نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق او تعديل البرنامج التخطيطي للمنطقة ان وجد ووضع مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء جديد وتصديقها اصولا من الوزير المختص. ب/ تصدر رخص البناء من الوحدة الادارية المختصة داخل المخططات التنظيمية وداخل حدودها الادارية او المكتب التنفيذي للمحافظة المختصة خارج الحدود الادارية للوحدات الادارية. | |
|