منتدى الباحث الإسماعيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» خمس رسائل إسماعيلية - تحقيق عارف تامر
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:10 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان - تحقيق الدكتور عارف تامر
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:09 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» منخبات اسماعيلية
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 8:08 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب الطهارة للقاضي النعمان
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 11, 2023 7:27 am من طرف الاسماعيلي اليامي

» كتاب مصابيح في اثبات الامامة للداعي الكرماني
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:07 pm من طرف همداني

» كتاب سرائر وأسرار النطقاء لـ جعفر بن منصور اليمن /نرجو التدقيق
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالخميس أغسطس 31, 2023 8:05 pm من طرف همداني

» كتاب نهج البلاغة للامام علي عليه السلام
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2023 9:48 pm من طرف ابو محمد الكيميائي

» ارحب بالاخ حسين حسن
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالأربعاء يوليو 27, 2022 5:12 am من طرف الصقر

» كتاب دعائم الاسلام
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 01, 2022 6:16 am من طرف همداني

المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

 

 الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
المحامي ليث هاشم وردة


عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم‏. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008

الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Empty
مُساهمةموضوع: الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008   الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 10:29 pm

القانون رقم 27
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11-1429 هـ الموافق في 16-11-2008م. يصدر مايلي:
الباب الأول
(تعاريف)
المادة1 :
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزارة: وزارة النقل
الوزير: وزير النقل
المديرية:المديرية العامة للموانىء (الإدارة البحرية المختصة)
المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانىء
سلطة الميناء: سلطة المديرية في الميناء
السفينة: كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
محمول السفينة القائم "جي ار تي": هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في السفينة وتقاس بالطن المسجل ويتم تحديد المحمول من المديرية المختصة استناداً إلى قواعد الاتفاقية الدولية لحساب المحمول لعام 1969 والقواعد الوطنية.
الطن المسجل: هو وحدة قياس المحمول ويعادل 83ر2/ م.3
وزن السفينة "لايت شيب": هو وزن بدن السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وفق كتيب اتزان السفينة المعتمد من المديرية.
حرية المخالطة: هي منح السفينة الموافقة للدخول إلى الميناء لممارسة نشاطها من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية.
الباب الثاني
الفصل الأول
(بناء السفن)
المادة 2:
يخضع بناء السفينة التي تبنى في أحواض وورشات بناء السفن الوطنية المرخصة أصولاً إلى ترخيص رسمي يمنح من المديرية بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة مرفقاً بالدراسات الفنية والمخططات اللازمة حسب نوع السفينة ومحمولها ويستوفى رسم ترخيص قدره خمسمئة ليرة سورية عن كل متر طولي من الطول الكلي للسفينة.
الفصل الثاني
(تسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها)
المادة 3:
أ- تسجل السفينة المبنية محلياً باسم طالب الترخيص في أحد موانىء التسجيل المعتمدة من الوزارة وفقا لقرار يصدر عن الوزير.
ب- يتم تسجيل السفينة المبنية أو المباعة في الخارج تحت العلم الوطني بموجب وثائق معتمدة لدى المديرية وفقاً لقرار يصدر عن الوزير.
ج- يتم تسجيل السفينة بعد اقرار جاهزيتها الفنية باجراء الكشف الفني اللازم عليها في مكان رسوها داخل الموانىء السورية أو في الموانىء الأجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب صاحب العلاقة.
المادة 4:
أ- يتحقق رسم نقل ملكية السفينة بما يعادل خمسين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم "جي ار تي".
ب- يحدد رسم تسجيل السفينة بما يعادل خمسا وعشرين ليرة سورية عن كل طن من المحمول القائم للسفينة "جي ار تي".
ج- يحدد الرسم السنوي على السفن وفق مايلي:
1- بما يعادل خمسا وثلاثين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم الذي لايزيد على 000ر10 عشرة الاف طن مسجل على ألا يقل الرسم في كل الحالات عما يعادل الف ليرة سورية.
2- بما يعادل خمساً وعشرين ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 000ر10 عشرة آلاف طن مسجل.
د- خلافاً لكل نص نافذ تستوفى ضريبة الأرباح الرأسمالية عن السفن المتنازل عنها بطريقة الاقتطاع وفقاً لمايلي:
1- بمعدل 125 مئة وخمسة وعشرين ليرة سورية عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" في حال بلوغ عمرها 25 خمسة وعشرين عاماً فأكثر.
2- تزداد الضريبة بما يعادل 2 ل.س ليرتين سوريتين عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" سنوياً عندما يقل عمرها عن 25 خمسة وعشرين عاماً.
المادة 5:
أ- تصدر المديرية شهادة تسجيل موءقت للسفينة لرحلة واحدة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقدير المديرية لمن يرغب بتسجيلها تحت العلم السوري ولا يستوفى أي رسم لقاء ذلك.
ب- يبطل مفعول شهادة التسجيل الموءقت عند دخول السفينة أحد الموانئ السورية أو عند انتهاء المدة المحددة في الشهادة.
المادة 6:
(شطب التسجيل)
أ- تشطب السفينة من سجل السفن وتمنح المديرية شهادة شطب في الأحوال الآتية..
1- إذا تحطمت السفينة أو صودرت أو غرقت أو احترقت.
2- إذا بيعت السفينة للخارج ورغب المالك بشطب تسجيلها في سورية ورفع علم غير سوري.
3- إذا لم تعد صالحة للملاحة البحرية.
4- بناء على حكم قضائي.
ب- يستوفى رسم لقاء منح شهادة شطب تسجيل السفينة وفق الآتي..
1- ثلاثون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم البالغ 200 طن مسجل فما دون.
2-خمس عشرة ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يتراوح من 201- 500 طن مسجل.
3- عشر ليرات سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 500 طن مسجل.
الفصل الثالث
(الرسوم)
المادة 7:
تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية إلى الرسوم الآتية..
أ- رسم الوصول..
1- ليرة سورية واحدة أو أربعة سنتات أميركية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل حتى 1000 ألف طن مسجل.
2- نصف ليرة سورية أو سنتان أميركيان أو ما يعادلهما بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 1000 ألف طن مسجل ولايتجاوز 3000 ثلاثة آلاف طن مسجل.
3- ربع ليرة سورية أو سنت ونصف سنت أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 3000 ثلاثة آلاف طن مسجل.
ب-رسم المغادرة..
يتحقق على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو رسم مقداره مئة ليرة سورية أو 5 خمسة دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل.
ج- رسم المنائر..
1- ليرة سورية واحدة أو 5 خمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل حتى 1000 ألف طن مسجل.
2- نصف ليرة سورية أو 5ر2 سنتان ونصف سنت أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 1000 ألف طن مسجل.
المادة 8:
أ- تخضع السفن السورية التي لا يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل إلى رسم رسو سنوي في موانئء الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو الدائمة المحددة من المديرية العامة للموانئ مقداره خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم.
ب- لا يجوز أن يقل الرسم السنوي المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة عن مئة وخمسين ليرة سورية.
ج - تستوفى الرسوم السنوية المتحققة في هذه المادة خلال النصف الأول من السنة الميلادية المتحققة فيها ويستوفى الرسم مضاعفا بعد ذلك الموعد.
د -تخضع السفن السورية التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل عند رسوها داخل موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم يومي قدره ربع ليرة سورية عن كل طن مسجل من المحمول القائم ويعد جزء اليوم يوماً كاملاً.
هـ- تخضع السفن الأجنبية مهما بلغ محمولها القائم عند رسوها في أحد موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم مقداره 3 ثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل من المحمول القائم يوميا ويعد جزء اليوم يوما كاملا عند احتساب هذا الرسم.
المادة 9:
يخفض رسم الوصول بنسبة 50 خمسين بالمئة للسفن الآتية..
أ- السفن المسجلة في الجمهورية العربية السورية.
ب- السفن الأجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانئ السورية.
ج- سفن الرحلات السياحية شريطة إبلاغها المسبق لمديرية السياحة المختصة عن موعد قدومها لأحد الموانئ السورية.
د- سفن الركاب والسياحة التي توءم أحد الموانئ السورية بشكل منتظم.
الفصل الرابع
(الإعفاءات)
المادة 10:
أ - تعفى كل من السفن السورية الآتية من الرسوم الواردة في المادتين 7-8 من هذا القانون..
1-الحربية.
2- المخصصة للتدريب أو البحث العلمي.
3-الجهات العامة العاملة داخل المياه الاقليمية وبين الموانئ السورية.
4-الصيد.. النزهة.. الركاب.. النقل.. الصيانة.. الامداد.. الخ المرخصة للعمل داخل المياه الإقليمية.
ب- تعفى السفن الأجنبية المماثلة للسفن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الرسوم ذاتها شريطة المعاملة بالمثل.
ج- تعفى السفن الأجنبية التي توءم أحد الموانئ السورية من حرية المخالطة ومن رسوم الوصول والمغادرة والمنائر المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في الحالات الآتية..
1- القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الأحوال الجوية.
2-طلب المساعدة الطبية أو إنزال مرضى أو منقذين من البحر.
3- تنفيذ الأوامر وتعليمات سلطة الميناء أو إحدى السلطات الأمنية.
4- عدم تمكن ربان السفينة من السيطرة على أعمال الشغب والفوضى الطارئة على السفينة.
5-اضطرار السفينة المغادرة لأحد الموانئ السورية إلى العودة إليه خلال 24ساعة من مغادرته بقصد ضبط البوصلة أو إجراء تجربة للمحركات والآلات والأجهزة جراء حدوث عطل يعرقل إبحارها.
ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري في الميناء الراسية فيه وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه.
د- تعفى من حرية المخالطة ومن الرسوم المحددة في المادة السابعة من هذا القانون كل سفينة تعود إلى الميناء الذي كانت راسية فيه بعد مغادرتها المياه الإقليمية وقبل وصولها إلى إي ميناء أجنبي في الحالات الآتية..
1- حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الأحوال الجوية.
2- حدوث أعطال بأدواتها أو محركاتها تحول دون متابعة الإبحار.
3- اكتشاف متسللين مواطنين أو أجانب إليها قصد تسليمهم إلى السلطات المختصة




عدل سابقا من قبل ليث وردة في الخميس نوفمبر 20, 2008 11:12 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مدين المير احمد
عضو بلاتيني
مدين المير احمد


عدد الرسائل : 623
تاريخ التسجيل : 11/04/2008

الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008   الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 10:43 pm

شكرا يااستاذ ليث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سقراط
مشرف عام
سقراط


عدد الرسائل : 4740
تاريخ التسجيل : 06/03/2008

الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008   الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008 Icon_minitimeالأحد نوفمبر 23, 2008 4:37 am

بسـم الله الرحمـن الرحيـم
يا علي مدد
أخي الغالي أ . ليث
أشكرك على متابعاتك الفورية
وعلى جهودك الرائعة
التي تعكس محبتك الكبيرة للمنتدى
وأخوتك فيه
ونحن نهديك I love you محبتنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأسد يصدر القانون رقم / 27 / لعام 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السيد الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 18 للعام 2008
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 الخاص بالموازنة العامة لعام 2009
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 1-
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 2-
» الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 3-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: