المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: الأسد يصدر القانون رقم / 15/ - 3- الخميس يوليو 10, 2008 8:03 am | |
| الفصل الخامس المادة21 ضمانات حسن التنفيذ.. 1/ يقوم المطور العقاري بايداع نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الكلفة التقديرية للمشروع في احد المصارف السورية المعتمدة كضمانة للتنفيذ وقبل البدء به وتحدد هذه النسبة من قبل الجهة الادارية المختصة حسب كلفة المشروع. 2/ يسمح باستجرار نسبة من المبلغ المودع مع تقدم اعمال التنفيذ على ان تتأكد الجهة الادارية من تزامن تطور التنفيذ مع عمليات الاستجرار من الحساب وصولا الى التنفيذ الكامل للمشروع. 3/ لا يسمح بالاعلان عن الوعد بالبيع لكافة المقاسم الا بعد ايداع ضمانة التنفيذ المشار اليها في البند /1/ في المصرف. الباب الثالث الفصل الاول التسهيلات والمزايا المادة22/ أ تستفيد المشاريع المرخصة وفق احكام هذا القانون من التسهيلات الاتية.. 1- الإدخال المؤقت طيلة فترة انجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الالات وآلاليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة. 2-استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الاكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة. 3- تتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرة السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ. ب/ يحق للمطورين العقاريين المرخص لهم بمزاولة مهنة التطوير العقاري ولغاية تنفيذ مشاريع خارج سورية الاخراج المؤقت للآليات والمعدات والتجهيزات التي سبق لهم إدخالها بشكل مؤقت في إطار تنفيذ مشروع تطوير عقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة المجلس. ج/ يمكن للمطور العقاري أثناء فترة تنفيذ المشروع إجراء عمليات الاستبدال للبنود التي تم إدخالها بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث تكنولوجيا. المادة23/ أ /لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في البند أ /2 من المادة22 من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع الإ بموافقة المجلس. ب/ يلتزم المطور العقاري باستيراد احتياجات المشروع حصراً من المستوردات المحددة في البندأ /2 من المادة 22من هذا القانون وتخضع أي كميات أو بنود يتم استيرادها زيادة على ذلك أو جرى استخدامها لغير أغراض المشروع أوالتخلي عنها للغير لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ج/ وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الاعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون. المادة24/ أ /تخضع أرباح المشاريع المرخصة وفق احكام هذا القانون إلى المعدلات الضريبية والمزايا المنصوص عليها في المادة3 والفقرة هـ من المادة5من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام2006. ب/ تصدر معايير الحسم والمزايا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والمجلس. ج/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه ولم ترخص وفق أحكامه وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه. المادة25/أ يحق للمجلس أن يوقف سريان المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاًَ وذلك في حال مخالفة المطور العقاري لأي من أحكام هذا القانون إلى حين قيامه بتنفيذ هذه الأحكام. ب/ فيما لم ينص عليه هذه القانون تطبق على مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكامه والعائدة للجهات العامة والوحدات الادارية الاعفاءات الضريبية والمزايا الاخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون. المادة26/أ /يحق للمطور العقاري أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وبما يتفق مع قوانين وأنظمة القطع المرعية. ب/ يلتزم المطور العقاري بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية كافة احتياجات المشروع المرخص له. ج/ مع مراعاة المادتين18 و19من هذا القانون يحق للمطور العقاري استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها. د/ يجوز للمطور العقاري أن يقترض لصالح مشروعه من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بضمانة أمواله الخاصة وفق الأنظمة المرعية لهذه المصارف. المادة27 يشمل المال الخارجي ما يلي.. أ /النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع. ب/ الالات و آلاليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لاقامة مشاريع التطوير العقاري وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج عدا الذي يتم إدخاله بشكل مؤقت والذي ستتم إعادة اخراجه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج/ الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية اذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو اذا استثمرت في مشاريع اخرى موافق عليها وفق احكام هذا القانون. د/ الحقوق المعنوية بما فيها حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف. المادة28/أ يسمح للمطورين العقاريين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد إنجاز المشروع بصورته النهائية ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق الغايات المحددة له باعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من النقد الأجنبي من المشروع بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع ووفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الاجنبي والتي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الشأن. ب/ يجوز بقرار من المجلس إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به اذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن ارادة المطور العقاري يعود تقديرها إلى المجلس وشريطة أن يكون قد أوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع أو أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة. ج/ يسمح سنوياً بتحويل الأرباح التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج كما يسمح بتحويل أقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع وفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الأجنبي التي يصدرها مصرف سورية المركزي. د/ يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية المرخص لهم بالعمل في الجمهورية العربية السورية والعاملين في مشاريع التطوير العقاري بتحويل50 بالمئة من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الاجنبي. المادة29/ يتم تحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة27 من هذا القانون مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولاً. الفصل الثاني /الرسوم المادة30 في معرض تطبيق احكام هذا القانون.. أ / تحدد بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة تعرفة موحدة وشاملة لرسوم رخص البناء مع الاضافات المقررة لمشاريع التطوير العقاري. ب/يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم الواجبة لنقابة المهندسين والاتعاب الواجبة للمهندسين بناء على اقتراح مجلس النقابة. الفصل الثالث تسوية النزاعات المادة31 يلتزم المطور العقاري بما يلي.. أ / مسك دفاتر التجارة الاصولية المنصوص عليها في قانون التجارة ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. ب/تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني وفق أحكام قانون ضريبة الدخل. ج/حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب احكام هذا القانون باعفاءات او مزايا او تسهيلات وحركة هذه الاموال والتصرفات الطارئة عليها. د/ تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي تطلب عن المشروع وفق النماذج المعتمدة من قبله. المادة32/ أ /تختص محكمة البداية المدنية في كل منطقة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المطور العقاري والأفراد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.. 1- تطبق المحكمة عند النظر في النزاعات الاصول المطبقة في القضايا المستعجلة. 2/تصدر قرارات المحكمة قابلة للاستئناف وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وغير قابلة للطعن. ب / يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الاداري للنظر بالخلافات التي تنشأ بين الجهة الادارية والمطور العقاري ويجوز اللجوء الى التحكيم طبقا للاجراءات المتبعة لدى مجلس الدولة اذا نص العقد على ذلك. الباب الرابع أحكام ختامية المادة33 يكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة بالإتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل ايراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون ايرادات الهيئة من المصادر التالية .. أ -المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ب- عائدات استثمار أموالها. ج- البدلات التي تتقاضاها نتيجة ممارسة نشاطها وفق ما يحدده نظامها المالي. د- المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء . هـ- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. و -أي ايرادات اخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. المادة34 تطبق الهيئة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام النافذة لدى الهيئات ذات الطابع الاداري ويسري على العاملين فيها احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم50 لعام2004م وتعديلاته. المادة35 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. المادة36يحدد ملاك الهيئة بمرسوم. المادة37 فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام التشريعات النافذة ولاسيما قانوني التجارة والشركات التجارية وتعديلاتهما. المادة38 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. دمشق في6/7/1429 / هـ الموافق في 9/7/2008/ م . ------------------------------- ربما تطفئ في ليلي شعله ربما أحرم من أمي قبله ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم | |
|