المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 المعدل للمرسوم التشريعي 24 لعام 2004 المتعلق بضريبة الدخل / 1 / . الجمعة أغسطس 22, 2008 11:36 am | |
| المرسوم التشريعي رقم /51/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي.. المادة /1/: /أ/ يضاف الى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته البندان الآتيان /36/ المكلفون الذين يتم اعتبارهم من عداد كبار المكلفين /37/ مكاتب وشركات تداول الاوراق المالية. / وتعديلاته ب/ تعدل البنود /16/19/20/23/24/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/لعام /2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: /16/ الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والاولى والثانية والمطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والاولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة. /19/ خدمات الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة. /20/ مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك. /23/ مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين. /24/ مكاتب وشركات الدراسات المالية والاقتصادية. المادة /2/: تعدل الفقرة /أ/ من المادة /13/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي.. يترتب على المكلفين ان يقدموا الى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج اعمالهم الصافية من ربح او خسارة خلال السنة السابقة في الآجال الآتية.. 1/ لغاية /31/ ايار من كل سنة بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ومكلفي قسم كبار المكلفين. 2/ لغاية /31/ آذار من كل سنة بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها اليه ان يمنح مهلة اضافية لاتتجاوز ستين يوما. المادة /3/: مع عدم الاخلال بأحكام المادة /25/ من القانون رقم /28/ لعام / 2001/ والمادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 والمادة /24/ من القانون رقم /24/ لعام /2006/ تعدل الفقرتان / أ / ب/ من المادة /16/ من القانون /24/ لعام /2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي.. أ/ تطرح الضريبة على الارباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا اضافة الادارة المحلية.. //10// بالمئة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الادنى المعفى وحتى /000ر200 /ل.س. //15// بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /000ر200/ ل.س وحتى /000 ر500/ ل.س. //20// بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /000ر500/ ل.س وحتى / 000ر000ر1/ ل.س. //24// بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /000ر000ر1/ ل.س وحتى /000ر000ر3/ ل.س. //28// بالمئة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /000ر000ر3 / ل.س. ب/ .. تطرح ضريبة الدخل على الارباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50/ بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /14/ بالمئة بما فيها جميع الاضافات وتعفى من الاضافة لصالح الادارة المحلية. ج/ تطرح ضريبة الدخل على الارباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي او فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره /22/ بالمئة بما فيها جميع الاضافات عدا الاضافة لصالح الادارة المحلية. المادة /4/: تخضع أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز لمعدل ضريبي وحيد قدره/28/ بالمئة بما فيها جميع الاضافات. المادة /5/: تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وفق مايلي.. /أ/ درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية. /ب/ درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملا فأكثر مسجلين اصولا بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملا فأكثر كما يصبح هذا التخفيض /3/ درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملا فأكثر. /ج/ درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية. /د/ لا تسري احكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن /50/ بالمئة من اسهمها. /هـ/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.. /1/ منح المزايا السابقة لمشاريع اخرى غير صناعية. /2/ اعتماد معايير حسم اخرى غير الواردة اعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لايتجاوز حسم درجتين عما ذكر اعلاه ولفترة محددة. المادة /6/: /أ/ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته تستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والاجور بنسبة محددة من رقم العمل الاجمالي من المنشآت السياحية الآتية.. .. الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والاولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة والاولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة. .. الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة. .. منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والاولى والثانية ومايتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات حسب تصنيف وزارة السياحة. ب/ تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الاجمالي وفق الآتي.. /5ر2/ بالمئة لقاء ضريبة الدخل. /5ر0/ بالمئة /نصف بالمئة/ لقاء ضريبة الرواتب والاجور. المادة /7/: يجب على مستثمري المنشآت السياحية المحددة بالمادة السادسة السابقة تقديم بيان شهري الى الدوائر المالية التي تقع منشآتهم ضمن نطاق عملها خلال عشرة الايام الاولى من الشهر التالي يبين فيه رقم العمل الاجمالي لفعالية منشآتهم وعليهم تسديد الضريبة المترتبة فور تقديم البيان ويرفق البيان المذكور بالبيان الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي ويحدد نموذج البيان بقرار يصدر عن وزير المالية. المادة /8/: /أ/ تطبق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ على عدم التقيد بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي عند ضبط مخالفتها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي باستثناء مخالفة عدم التسديد. ب/ مع الاحتفاظ بأحكام المادة /107/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته تفرض غرامة قدرها /10/ بالمئة من قيمة ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والاجور على كل من يتأخر عن تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعي اذا تقدم بهذا البيان من تلقاء نفسه وقبل ضبطه من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي. المادة /9/: تعدل الفقرة /أ/ من المادة /17/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي.. على المكلفين المعددين في المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته ان يقدموا بيانات ارباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد /13/14/15/23/ من القانون المذكور معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز اصولا من غير العاملين في الدولة باستثناء المكلفين المعددين ادناه.. /1/ مكاتب وشركات تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين. /2/ المخلصون الجمركيون. /3/ محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة. /4/ مستثمرو مدن الملاهي ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك. /5/ مهنة تأجير واعادة تأجير المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية او بعض اصولها. المادة /10/: تضاف الى الفقرات المعددة في المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته الفقرتان الآتيتان.. /و/ خلافا لأحكام المادة /3/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته يعتبر قسم كبار المكلفين المركز الرئيسي لمعالجة الاوضاع الضريبية لكبار المكلفين ويحدد بقرار من وزير المالية او من يفوضه مديرية المالية المختصة التي تتولى معالجة اوضاعهم الضريبية واسلوب تدقيق قيودهم. /ز/ يجب على المكلفين الذين يتم اعتبارهم من كبار المكلفين المبادرة الى التسجيل لدى قسم كبار المكلفين المختص خلال مدة اقصاها /30/ يوما من تاريخ تبليغهم. المادة / 11/: أ/ تحل عبارة لجنة الطعن محل عبارة لجنة الفرض اينما وردت في القانون رقم / 24/ لعام / 2003 / وتعديلاته.. ب/ تضاف الى نهاية احكام المادة / 30 / من القانون رقم / 24/ لعام /2003 / وتعديلاته العبارة التالية.. تلزم لجنة الطعن بدعوة كبار المكلفين او من يفوضونهم لحضور جلساتها حين دراسة اعتراضاتهم بهدف الاستماع الى توضيحاتهم وشروحاتهم. ج/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كبار المكلفين الذين يقدمون للدوائر المالية بيانات واقعية عن نشاطهم حوافز معنوية بناء على اقتراح من وزير المالية. د/ تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الارباح غير الصافية التي يحققها كبار المكلفين النفقات الشخصية وتحدد هذه النفقات واسس قبولها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. المادة / 12/: /أ / يحق لوزير المالية بقرار منه اعتبار السلفة المسددة لدى الامانات الجمركية ضريبة نهائية وفق الآلية والاسس والضوابط التي يحددها القرار المذكور. /ب/ يصدر وزير المالية او من يفوضه قرارات سنوية بأسماء المكلفين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة/ أ / من هذه المادة.
| |
|