المحامي ليث هاشم وردة مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590 العمر : 45 Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: المرسوم التشريعي رقم20 لعام 2006 المتعلق بالمنافذ الحدودية الجمعة أكتوبر 03, 2008 10:15 pm | |
|
رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستوريرسم ما يلي:
المادة 1-يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى الواردإلى جانب كلّ منها:
المنفذ الحدودي :
هو أحد البوابات أو المنافذالحدودية الرسمية البرية أو البحرية أو الجوية .
المركز الحدودي:
هوالجهة المشرفة إدارياً على المنفذ الحدودي.
مدير المركز الحدودي:
هوالعامل المنوط به الإشراف على المركز الحدودي إدارياً .
لجنة الإشرافوالتنسيق:
اللجنة المشرفة إدارياً على المنفذ الحدودي.
المادة 2-يحدث في كل منفذ حدودي مركز يسمى المركز الحدودي .
المادة 3- مع مراعاةالاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجهات العامة في المنافذ الحدودية.
يتولىالمركز الحدودي المهام الآتية :
1- الإشراف الإداري على جميع العاملين فيالجهات العامة العاملة في المنفذ الحدودي بما يحقق حسن تطبيق القوانين والأنظمةالنافذة وحسن سير العمل وتبسيط الإجراءات.
2- الإشراف على إقامة وصيانةوترميم المباني والمنشآت والمواقع بشكل عام .
3- الإشراف على تشغيل وصيانةالتجهيزات كافة "" كهربائية – هندسية – صحية – تدفئة وتكييف – اتصالات ".
4- العناية بالمزروعات والحدائق والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها ذلك.
5- الإشراف على نظافة المنفذ وما يتطلبه ذلك.
6- الإشراف على استثمار المنشآتوالمحلات والاستراحات والمرافق الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 4- يتولى إدارة المركز الحدودي :
1- لجنة الإشرافوالتنسيق.
2- مدير المركز الحدودي .
المادة 5- لجنة الإشرافوالتنسيق:
هي الجهة المختصة بتحقيق التنسيق وتأمين حسن سير العمل في المركزالحدودي لتحقيق الغرض الذي أحدث من أجله ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ- إقرار الإجراءات التنسيقية الضرورية التي تؤدي إلى تحسين العمل في المنفذ الحدوديبالشكل الأمثل واللائق ورفعها للجهات المعنية.
ب-وضع الخطط التنفيذية لتحقيقالإجراءات المطلوبة.
جـ-متابعة تنفيذ المشاريع في المركز الحدودي بمواعيدهاالمقررة وإعلام الجهات ذات الصلة بأية صعوبات أو معوقات لتقوم هذه الجهات باتخاذالإجراءات المناسبة .
د-دراسة ما يرى المدير أو الجهات العامة والخاصةالعاملة في المركز عرضه.
المادة 6-أ- تشكل لجنة الإشراف والتنسيق بقرار منرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص على النحو التالي:
- مديرالمركز الحدودي رئيساً
- ممثلي الجهات العامة العاملة في المنفذ الحدوديأعضاء
على ألاّ تقل مرتبتهم عن مدير
- ممثلي القوى العامة برتبةضابط أعضاء
- ممثلين عن الجهات والفعاليات الاقتصادية الخاصة أعضاءب- يجوز إضافة أعضاء آخرين للجنة الإشراف والتنسيق.
ج- تجتمع لجنةالإشراف والتنسيق مرة على الأقل أسبوعياً ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة منرئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها.
د- لا تعتبر اجتماعات لجنة الإشرافوالتنسيق قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها ومن بينهم رئيس اللجنة وفي حال غيابهينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الذي يحدد ضمن قرار تشكيلاللجنة.
هـ- تتخذ قرارات لجنة الإشراف والتنسيق بأغلبية الأصوات الحاضرينوفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
و- يحق للجنة الإشراف والتنسيقدعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها دون أن يكون له حقالتصويت.
المادة7- يمارس مدير المركز الحدودي الصلاحياتالآتية :
1- ترؤس اجتماعات لجنة الإشراف والتنسيق.
2-متابعة تنفيذقررات وتوصيات لجنة الإشراف والتنسيق.
3- الإشراف الإداري المباشر علىالمركز وعلى ممثلي الجهات العامة في المنفذ الحدودي وممثلي القوى العامة وممثليالجهات والفعاليات الاقتصادية الخاصة.
4-إعداد تقارير ربعية إلى لجنةالإشراف والتنسيق عن سير العمل والانضباط في المركز الحدودي متضمنة المقترحاتلتطوير وتحديث أساليبه.
5-الإدارة والإشراف على كافة العاملين في الإداراتوالفروع الموجودة داخل المنفذ الحدودي بما فيها القوى العاملة وممثلي الفعالياتالاقتصادية الخاصة بمقتضى الأحكام النافذة , ويخضع هؤلاء العاملون إلى القراراتالتي تتخذها لجنة الإشراف والتنسيق وذلك فيما يتعلق بدوامهم وأدائهم وبالأمورالإدارية الأخرى ذات الصلة بما يحقق آلية انتظام العملواستمراريته.
6-الاختصاصات العائدة للإدارات المركزية للجهات الموجودة داخلالمنفذ الحدودي بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة لدى تلك الإدارات في كلّما يتعلق بعمليات نقل الركاب وتناول البضائع شحناً وتفريغاً من وإلى السفنوالطائرات مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الموحد للمرافئ الصادر بالمرسوم رقم /67/ لعام 2002 ونظام الضابطة المرفئية الصادر بالمرسوم /507/ لعام 2001وقانون الطيرانالمدني الصادر بالقانون رقم /6/ لعام 2004 .
7-تكليف أحد العاملين في المنفذالحدودي بغض النظر عن مرجعيته من أصحاب الكفاءة بالإشراف على صالة النافذة الواحدةوتنظيم العمل فيها ومراقبة دوام العاملين وحسن أدائهم وتعاملهم مع أصحاب البضائعوممثليهم والوكلاء وغيرهم من ذوي العلاقة.
8-تكليف من يراه من العاملينأصحاب الاختصاص والخبرة ليكون مديراً مشرفاً على المخابر المركزية في المنفذالحدودي ومنحه الصلاحية اللازمة لإدارة عملها بسرعة وكفاءة.
9-يعتبر آمراًللصرف والتصفية في المركز وله أن يعقد ويصرف النفقات ضمن الاعتمادات المخصصة لهذهالغاية في موازنة المركز
10- تسمية أحد العاملين أميناً لسراللجنة.
المادة 8- أ- يسمى مدير المركز البري بقرار من رئيس مجلس الوزراءبناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع المحافظ المختص على أن يكون من العاملينفي إحدى الجهات العامة ويرتبط بالمحافظ .
ب- مدير عام المرفأ هو مديرالمركز الحدودي البحري ومدير المطار هو مدير المركز الحدودي الجوي ويرتبط كلاهمابوزير النقل ويخضع كل منهما للإشراف الإداري من قبل المحافظ المختص بما لايتعارض معالقوانين والأنظمة النافذة .
المادة 9- تخصص الاعتمادات اللازمة لإدارةالمركز الحدودي البري لتأمين النفقات اللازمة للقيام بالمهام المحددة له ضمناعتمادات موازنة المحافظة كما تخصص الاعتمادات اللازمة لإدارة المركز الحدوديالبحري والجوي لتأمين النفقات اللازمة للقيام بالمهام المحددة له من ضمن اعتماداتالمؤسسة العامة للطيران المدني والشركة العامة للمرفأ .
المادة 10- يتقاضىمدير المركز الحدودي وأعضاء اللجنة تعويض جلسات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراءوفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11- تصدر التعليمات التنفيذيةاللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن وزيري المالية والنقل.
المادة12-ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4/ 3 /1427 هـ الموافق لـ 3/4/2006 مرئيـس الجمهوريـةبشـارالأسـد
| |
|
راحة العقل عضو بلاتيني
عدد الرسائل : 244 العمر : 42 تاريخ التسجيل : 02/12/2007
| موضوع: رد: المرسوم التشريعي رقم20 لعام 2006 المتعلق بالمنافذ الحدودية السبت أكتوبر 04, 2008 11:43 pm | |
| جاري الغالي وأستاذنا الكبير ليث متميز دائما مواضيعك ذات عبق رائع تثير الشهوة لقرائتها وتفيدنا دائما بما خفي عنا دمت لنا في هذا المنتدى مثل باقة الأزهار تنشر عطرك دائما جارك نوار | |
|